حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524091
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470441591/1444
رقم الحكم:4430524091
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441591 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524091 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470441591 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدة أجهزة لأدوات العناية الشخصية؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣,٠٥٩.٠٠) ريال إلا أن المدعى عليها لم تسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التفصيل التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها وفاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمبلغ قدره (٣٦٧.٠٠) ريال."، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 2/6/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على مهمة التبليغ ذات الرقم 190529454 تبين أنه تعذر تبليغها بموعد ورابط الجلسة؛ لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغها؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها،ثم سألته الدائرة هل تم سداد قيمة المطالبة فذكر بأنه قد جرى تسليم موكلته مبلغ المطالبة بموجب شيك مقيد برقم (658) صادر من بنك (...) بتاريخ 27/ 7/ 2022م، ثم طلب حصر دعواه في المطالبة بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها ٣٦٧.٠٠ريال، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦٧.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن هذه القضية، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعى عليها قد تم سدادها للمبلغ الذي من شأنه جرى إقامة هذه الدعوى وذلك بموجب إقرار وكيل المدعية حيث ذكر في جلسة هذا اليوم ما نصه: " بأنه قد جرى تسليم موكلته مبلغ المطالبة بموجب شيك مقيد برقم (658) صادر من بنك (...) بتاريخ 27/ 7/ 2022م"، وبما أن المطالبة بالأتعاب فرع عن الدعوى الأصلية المتمثلة في المطالبة بثمن توريد أجهزة عبارة عن أدوات عناية شخصية لصالح المدعى عليها، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعى عليها لم تحوج المدعية للشكاية ولم تماطل في سداد القيمة المترتبة في ذمتها ومما يؤيد ذلك السداد المشار إليه من خلال الشيك المقيد برقم (658) والصادر من بنك (...) بتاريخ 27/ 7/ 2022م، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة،هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة قد قامت بتقدير ما جاء في الفقرة (أ) والفقرة (ج) من المادة المشار إليها آنفاً، فلم يثبت لها استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض المطالبة محل الحصر تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين