حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430549444

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470341718/1444
رقم الحكم:4430549444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470341718 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549444 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470341718 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز عدم هوصان الشلوي المدعى عليه: مؤسسة المحاور الاربعة للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي خالد فهد عبد العزيز السالم، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (442201756)، وترخيص المحاماة رقم: (2320)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وذلك في عمل صيانة، وعمل دهان، وعمل عزل كلايدنج، وعمل لحام، وعمل تركيب توريد أدوات، ابتداءً من تاريخ 28/ 05/ 1443هـ الموافق 01/ 01/ 2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/ 01/ 1444هـ الموافق 30/ 07/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢١٢,٧٧٢.٥٠) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل المدعي المبلغ المتفق عليه، والذي لم يسدد منه شيئًا؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة مبلغًا وقدره (١,٢١٢,٧٧٢.٥٠) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته كشف حساب مؤرخ في 29/ 10/ 2022م، عن الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2022م إلى 29/ 10/ 2022م، بمبلغ إجمالي قدره (1.212.772.50) ريال، ومصادقة الرصيد المؤرخة في 01/ 01/ 1444هـ الموافق 30/ 07/ 2022م، بمبلغ قدره (1.212.772.50) ريال، مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المحاور الأربعة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 04/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (442201756) والمدعى عليها وكالة بالوكالة رقم (432917106)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وأضاف بأنه يوجد مصادقة رصيد، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال: إنّها عبارة عن كشف حساب، إضافة لمصادقة رصيد، وإقرار المدعى عليها والمصادقة عليه وهي مؤرخة في 30/ 07/ 2022م، ومختومة بختم المدعى عليها وختم موكلتي هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فقال: إنّه في مبلغ توريد هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلًا: يوجد مبلغ في ذمة موكلتي لصالح المدعية وأطلب مهلة للتحقق من المستندات محل الدعوى هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أنّ عليه الجواب على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وبريد الدائرة، وأنّ بإمكانه الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق أمانة سر الدائرة عبر بريد الدائرة، أو الحضور للأمانة واستلام نسخة منها، كما على المدعي وكالة الجواب على الجواب على الدعوى خلال السبعة أيام التي تلي فترة المدعى عليه وكالة، وذلك عن طريق الطلبات على القضية وبريد الدائرة، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وقبل ختام الجلسة أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه إضافة حق الإقرار حيث خلت الوكالة من ذلك، كما قرر وكيل المدعى عليه أن عبد الهادي القحطاني الوكيل عنه هو صاحب المؤسسة المدعى عليها. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه حضور محامٍ أو الأصيل حيث قرر في هذه الجلسة أن صاحب المؤسسة المدعى عليه ابن عمه. وفي جلسة هذا اليوم 13/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعي محسن مطلق حمد الشيباني، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره مالك المؤسسة المدعى عليها عبد الهادي بن محمد بن هادي القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعى عليه عمّا استمهل لأجله وكيله في الجلسة السّابقة، فقرر أن مبلغ المطالبة صحيح وهذا حقهم ولا ننكره، ولكننا لسنا قادرين على سداد المدعي؛ لعدم توفر سيولة حاليًّا، ونطلب إمهالنا بالسداد لحين أن تسدد الجهة المالكة لنا قيمة المستخلص، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أنه يطلب الحكم بالمبلغ بناءً على إقرار المدعى عليه، هكذا قرر، فسألت الدائرة المتداعيين عن محل العقد؟ فأجاب المدعي بأنه توريد، وقرر المدعى عليه أنه بالإقرار بذلك، وأن فيه أعمال تركيب، ثم سألت الدائرة المدعى عليه: قيمة المطالبة التي تعينها هي مبلغ قدره مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة؟ فأجاب: نعم، هكذا قرر، وعند هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة، ثم تداولت الدعوى بعد خلوها لذلك، وأصدرت حكمها التالي. الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة، يمثل قيمة أعمال التوريد التي نفذها موكله، ولمّا أقرّ المدّعى عليه بقيمة المطالبة وعضد إقراره ما قدّمه المدّعي وكالة من بيّنات، وحيث كان الإقرار سيّد الأدلّة وكان المقرّر فقهًا ونظامًا الحكم بموجبه، ولمّا كان محلّ الطّلب مشروعًا ولم يعرض له في أوراق القضيّة يعارض ذلك، فإنّ الحقّ لازمٌ وهو على وفقٍ جواب المدّعى عليه، ممّا يقتضي الحكم بما يرد في منطوق الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدّعى عليه من عدم توفّر سيولة ولا طلب الإمهال من عدمه؛ إذ أنّ الأصل أنّ الحقّ يلزمُ على ملتزمه ويلزمه سدادُه على الفور ومجرّد عدم وجود السّيولة ليس سببًا يقتضي عدم جواز الإلزام بالحقّ؛ إذ أنّ الذي ناقشه الفقهاء هو عدم وجود المال -بإطلاق- والذي يطلق عليه المعسر وهو خلاف ما دفع به المدّعى عليه، إضافة إلى أنّ بحث الإعسار من عدمه من اختصاص محكمة التّنفيذ، كما أنّ من اختصاصها إعطاء مهلة للمنفّذ ضدّه من عدمه –وفق ما هو مقرّر بالنّظام- ممّا يقتضي معه ما يرد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبد الهادي بن محمد بن هادي القحطاني، هوية وطنية رقم (...) مالك المؤسسة المدعى عليها مؤسسة المحاور الأربعة للأتصالات وتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بأن يسدد للمدعي عبد العزيز عدم هوصان الشلوي، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (1,212,772.50 ريال) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430549444 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470341718 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز عدم هوصان الشلوي المدعى عليه: مؤسسة المحاور الاربعة للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة، يمثل قيمة أعمال توريد، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي إلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغًا قدره (1,212,772.50 ريال)، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أولا: ان الدعوى سابقة لأوانها لأن هذه المبالغ متعلقة بمشروع تابع للدولة وتم الاتفاق مع المدعي ان موعد استحقاق المبالغ بعد استلام المستخلصات من الدولة وحتى الآن لم نستلم المستخلصات منها لذلك تعتبر هذه الدعوى سابقة لأوانها ونحن لا ننكر حق المدعي ولكن لا يمكننا سداد المبلغ المحكوم به للمدعي قبل أن تصل المستخلصات من قبل وزارة المالية الى الحساب البنكي الخاص بنا. ثانيا: المدعي كان يعلم وقت الاتفاق أن هذا العقد هو خاص بالدولة ويعلم أن مستحقاته مرتبطة بسداد الدولة ومطالبته الان لموكلي فيها ضرر بالغ لان الاتفاق الذي تم معه أن يستحق أتعابه بعد استلامنا مستحقاتنا من الدولة، ثالثاً: إن الزامنا بدفع المبلغ المحكوم به فيه ضرر بالغ علينا نظرا لتوقف العمل وتجميد الحسابات وذلك قبل موعد استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ولا يمكن الحكم بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي قبل موعد الاستحقاق كما كان متفق عليه قبل بدأ العمل في المشروع. لذلك ولكل ما تقدم نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لأنها رفعت قبل أوانها لحين نزول المستخلصات من الحكومة..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 1/7/1444ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/05/1444 هـ في القضية رقم (...) والقاضي بإلزام المدعى عليه عبد الهادي بن محمد بن هادي القحطاني، هوية وطنية رقم (...) مالك المؤسسة المدعى عليها مؤسسة المحاور الأربعة للأتصالات وتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بأن يسدد للمدعي عبد العزيز عدم هوصان الشلوي، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (1,212,772.50 ريال) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث