حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431022530

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813399/1442
رقم الحكم:4431022530
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813399 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431022530 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٣٩٩ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٦٤٣.١٦١،٠٣) أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة وواحد وستون ريال وثلاث هللات؛ تمثل قيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها المدعية للمدعى عليها بصفة الأخيرة مقاول رئيسي في مشروع (...) التابع لشركة (...)، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. قيدت القضية. وتم تحديد جلسة ٣/١٢/١٤٤٢هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) وبطلب الجواب منها استمهلت لذلك. وفي تاريخ ١٦/١/١٤٤٣هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة مفادها: أن أوامر التغيير وردت لموكلته بناءً على خطاب من مالكة المشروع شركة (...) بتغيير إحداثيات المشروع ثم نفذت موكلته أوامر التغيير ورفعت للمدعى عليها المبالغ المستحقة لصرفها وبعد وصول المطالبة للمدعى عليها رفعت لشركة (...) للمطالبة بقيمة تنفيذ أوامر التغيير وذلك بعد يوم واحد فقط من مطالبة موكلته للمدعى عليها، وذلك وفق الخطاب المؤرخ في ١١/٣/٢٠١٧م، كما أرفق جملة من المستندات فيها تغيير إحداثيات المشروع من شركة (...). وفي جلسة ٣٠/١/١٤٤٣هــ، أفادت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تنكر أي أعمال إضافية نفذتها المدعية. وفي جلسة ٦/٣/١٤٤٣هـ، سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها من نفذ الأعمال المتفق عليها، فأجابت بأنها منفذة من قبل موكلتها بالإضافة إلى مقاول بالباطن، وأفاد الأطراف بأن الأعمال محل النزاع تم إنجازها وأن محل الخلاف مَن المُنجِز، كما أفادت وكيلة المدعى عليها بأن الأعمال محل النزاع هي ما تضمنته مذكرة المدعية المؤرخة في ١٦/١/١٤٤٣هـ. وفي جلسة ٢٠/٣/١٤٤٣هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيلة المدعى عليها عما يثبت تنفيذ موكلتها للأعمال الإضافية فأفادت بأن لدى موكلتها مستندات بحاجة إلى ترجمة وبأنها تطلب مهلة لترجمتها وإرفاقها وعليه أمهلت لذلك. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أرفقت عدة مستندات تفيد بأنها تثبت تنفيذ الأعمال الإضافية. وفي جلسة ١١/٤/١٤٤٣هـ، وحيث قدمت وكيلة المدعى عليها عددا من المستندات تتكئ فيها بأن موكلتها هي من نفذ الأعمال الإضافية محل مطالبة المدعية، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية الجواب عليها فأستعد بذلك. وفي جلسة ١٩/٤/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أوضح فيها أن المستندات المقدمة من المدعى عليها تثبت استلام الأعمال المنفذة من قبل شركة (...)، ولم تتضمن من نفذ تلك الأعمال هي أو مقاول آخر، فيما أفاد وكيل المدعية بأنه يطلب تقديم مذكرة إضافية فأجيب لطلبه. وبتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٣هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة مفادها: أن المدعى عليها أقرت بأن الأعمال محل النزاع هي الأعمال الإضافية وأنه تم تنفيذها وهي ما جاء في مذكرة المدعية المؤرخة في ١٦/١/١٤٤٣هـ، وأن محل الخلاف هو من أنجز تلك الأعمال وهو ما لم تجب عليه المدعى عليها، ثم ختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بقيمة تلك الأعمال بمبلغ قدره (٣.٥٤٥.٢١٤.٢٨) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا وثمانية وعشرون هللة. وفي جلسة ١٠/٥/١٤٤٣هـ، وباطلاع وكيلة المدعى عليها على مذكرة وكيل المدعية طلبت مهلة لإرفاق جوابها عليها، فأفهمتها الدائرة بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وبتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٣هـ، أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة مفادها: أنه تم التعاقد مع المدعية على تنفيذ المشروع بالكامل، وأثناء ذلك قامت شركة ((...)) صاحبة المشروع بطرح (الأعمال الإضافية) مما قامت الشركة المدعية بتقديم تسعيره لهذه الأعمال وهذا جُلْ ما تقدمت به المدعية بشأن الأعمال الإضافية، ومن بعده قامت المدعى عليها بتقديم تسعيرتها إلى المالك لتنفيذ هذه الأعمال والتي لم تتلق أي قبول عليها إلا بعد فترة من الزمن وعند تلقيها الموافقة على القيام بهذه الأعمال كانت المدعية قد تم إيقافها مسبقًا عن القيام بأي أعمال تتعلق بهذا المشروع. وأن من قام بتنفيذ الأعمال محل النزاع هي المدعى عليها وذلك بحسب ما أرفقت من بينات تتمثل بمصادقة مالكة المشروع على تنفيذ تلك الأعمال، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تنفيذها لتلك الأعمال. وفي جلسة اليوم وبعد اكتفاء الأطراف بما قدم؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٥٤٥.٢١٤،٢٨) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا وثمانية وعشرون هللة؛ تمثل قيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها موكلته للمدعى عليها بصفة الأخيرة مقاول رئيسي في مشروع (...) التابع لشركة (...)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بصحة التعاقد مع المدعية على تنفيذ المشروع بالكامل وأنها أنهت العقد مع المدعية قبل اعتماد مالكة المشروع للتسعيرة المقدمة من المدعية، كما دفعت بأن الأعمال الإضافية وأوامر التغيير قد نُفذت من قبل موكلتها ومقاول آخر من الباطن، واعتضدت في ذلك على مستندات صادرة من شركة (...) - مالكة المشروع- تفيد بأن الأعمال قد نفذت وأنه تم فحصها. ولما كان ما تطلبه المدعية هو قيمة الأعمال الإضافية وأوامر التغيير، وهو ما اتفق الأطراف على تنفيذه واختلفوا فيمن نفذه، وحيث دفعت المدعى عليها بصحة تعاقدها مع المدعية على تنفيذ كامل المشروع إلا أنها أوقفت المدعية عن العمل وأكدت صراحة بتوليها ومقاول من الباطن تنفيذ الأعمال الإضافية. وحيث خلت دفوعها من إثبات تنفيذها للإعمال سواء كان بواسطتها أو بواسطة مقاول آخر كما تدعي، وهو ما كان بمقدورها إثباته، والدائرة أمهلت المدعى عليها عدة جلسات لإثبات صدق دفعها، فاكتفت المدعى عليها بتمسكها بمستندات تثبت استلام مالكة المشروع للأعمال المنفذة، وهو ما لا يوصل لإثبات ما تدفع به، ولما كان الثابت أن المدعية نفذت قدرًا من الأعمال الأساسية محل العقد وفق ما جاء مفصلاً في حكم الدائرة رقم (٣٥٤٩) وتاريخ١/٩/١٤٤٢هـ، واستحقت قيمة التنفيذ وهو ما أثبته الخبير في تقريره وما انتهت إليه الدائرة في منطوقها في القضية السابقة، كما أن الثابت أن الأعمال الإضافية هي في ذات المشروع محل الأعمال الأساسية، وهي امتداد لها، إضافة إلى أن كشف المصروفات المرسل من المدعية للمدعى عليها بتاريخ ١١/٣/٢٠١٧م، قد تضمن تفصيلًا دقيقًا في الأعمال المنفذة وهو موافق في كثير من بنوده للكشف المرسل من المدعى عليها لمالكة المشروع بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٧م، ما يعضد طلب المدعية وصحة دعواها في تنفيذ الأعمال، لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لقيمة الأعمال الإضافية. وما يخص مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فمن خلال تصفح ملف القضية تبيّن أن المدعية لم تقدّم ما يثبت صحة طلبها وما يثبت تكبدها لما تدعيه؛ الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣,٥٤٥,٢١٤،٢٨) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا وثمانية وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431022530 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 42813399 لعام 1442هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3.545.214،28) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا وثمانية وعشرون هللة؛ تمثل قيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها موكلته للمدعى عليها بصفته الأخيرة مقاول رئيسي في مشروع (...) التابع لشركة (...)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 08/07/1443ه والقاضي بإلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (3,545,214،28) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا وثمانية وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيلي المدعية والمدعى عليها بالاعتراض على الحكم، ومفاد اعتراض وكيل المدعية الذي قيد برقم 437918330 وتاريخ 06/08/1443ه، هو ثبوت صحة طلب استحقاق أتعاب المحاماة ، بناءً على تكبد المدعية للأتعاب المدعى بها ، وختم اللائحة بطلب تأييد الحكم فيما يخص موضوع الدعوى ، ونقض الحكم فيما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 354,500,00 ريالاً. أما وكيل المدعى عليها فمفاد اعتراضه الذي قيد برقم 437866411 وتاريخ 30/07/1443ه، أنه لايوجد أي اتفاق أو عقد أو طلب شراء لتنفيذ أعمال غير العقد الموقع المذكور في اللائحة ، كذلك قامت الشركات الموقع معها بالباطن بإكمال الاعمال في المشروع ، مع الاحتفاظ بحق الرجوع على المدعية حسب بنود العقد عن أي تكاليف تتكبدها موكلته لإنجاز العمل عن طرق طرف ثالث ، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم المعترض عليه ورده جملة وتفصيلاً لعدم صحة مضمونه ، وإلزام المدعية بسداد أتعاب محاماة مبلغ وقدره (300.000) ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها ، وإصدار حكمها بتاريخ 23/03/1444ه القاضي أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في1443/07/08هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (3,545,214،28) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا وثمانية وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب نقض الحكم وقيد برقم 4410427972 وتاريخ 21/04/1444ه وتم إحالة الطلب الى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا وأصدرت قرارها رقم 6646282 وتاريخ 10/11/1444ه، والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (4430140210) وتاريخ 23 / 3 / 1444هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها با عتبار أن الأعمال الإضافية محل الدعوى لم يسبق الفصل فيها . وبإعادة القضية الى المحكمة التجارية بالدمام تم احالتها الى دائرة الاستئناف الثانية حيث باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 17/11/1444ه، حضر المستأنف فيما لم يحضر المستأنف ضده ، وتبين عدم تبلغ المستأنف ضده فيما طلب المستأنف ارفاق مذكرة جوابية سبق أن قدمها للدائرة لم يجدها مرفقة بأوراق القضية. وبتاريخ 24/11/1444ه، حضر طرفي الدعوى وبسؤالهما عما يودون اضافته قرر الاكتفاء بما سبق ورفعت القضية للدراسة. وبتاريخ 02/12/1444ه، حضر الطرفان ، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الطرفين فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً ، أما عن الموضوع فالبين من خلال أوراق الدعوى وما أفاد به الطرفان أنهما يتفقان على وجود أعمال إضافية تم تنفيذها ، لكنهما يختلفان فيمن قام بتنفيذها ، ولما أن المدعى عليها نفت المطالبة ، ودفعت بأنها من نفذها عن طريق مقاول آخر ، ومن ثم انتقلت البينة عليها لإثبات صحة دفعها ، وحيث إن الدائرة مصدرة الحكم قد مكنت المدعى عليها من تقديم بينتها ، وعجزت عن ذلك ، وما قدمته المدعى عليها من دفوع في مذكرتها المؤرخه 17/11/1444هـ لا تكفي في رد ما استندته إليه الدائرة مصدرة الحكم في أسباب استحقاق المدعية لقيمة الأعمال المنفذه محل الدعوى ، وبالتالي فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها ، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم في استحقاق المدعية لقيمة الأعمال الإضافية مع رفض أتعاب المحاماة ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 08/07/1443 القاضي بإلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (3,545,214،28) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا وثمانية وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث