حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430512932

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808464/1444
رقم الحكم:4430512932
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808464 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430512932 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 42808464 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" أولاً: تم التعاقد بين شركة (...) (شنايدر) (...) المالك لمؤسسة بن (...) -تم تحويلها لاحقاً إلى شركة (...)-، بموجب العقد الموقع بتاريخ 11 / 04/ 1435 هـ، الموافق 11 / 02 / 2014 م، والتعديل الملحق به بتاريخ 18 / 08 / 2014 م، لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل اللوحات الكهربائية لصالح مشروع المياه الشامل بمنطقة تبوك، ثانياً: نص البند الثاني من التعديل الملحق بالعقد على تقديم موكلتي خطاب ضمان مقابل الدفعة المقدمة من المدعى عليها بما يعادل (25%) من قيمة ملحق العقد، وذلك إلى حين انتهاء كافة أعمال ملحق العقد، وبناء عليه قامت موكلتي بإصدار خطاب ضمان بنكي بمبلغ إجمالي وقدره (2،382،530) مليونين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، لصالح مؤسسة ا(...)، مقابل الدفعة المقدمة من (...)، وقد التزمت موكلتي بالعقد من جهتها إلا أنها تفاجأت بتسييل المدعى عليها لخطاب الضمان دون مستند نظامي، وبالمخالفة للعقد الموقع بين الطرفين، وفقاً لما تم إشعارنا به من قبل البنك (...)، ثالثاً: تم إشعار المدعى عليها بالمطالبة بإعادة مبلغ خطاب الضمان المالي الذي تم تسييله، لمخالفة تسييله للعقد الموقع بين الطرفين، وذلك فقاً لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الترافع الكتابي بتاريخ 28 / 11 / 1442 هـ، وطلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عن الدعوى تفصيلاً خلال مهلة أقصاها (5) أيام من تاريخه أو تعدها الدائرة ناكلة، وطلبت من المدعية متابعة جواب المدعى عليها ثم الرد عليه، وطلبت الدائرة من المدعى عليها الحضور في الجلسة المحددة للاستجواب، وبتاريخ 03 / 12 / 1442 هـ، جاء رد وكيل المدعى عليها بما يلي:" في الشكل: عدم جواز نظر هذه الدعوى حيث أنه قد سبق أن صدر حكم لموكلتنا (حكم تنظيم مالي) وذلك في دعوى الإفلاس رقم (3764) لعام 1440هـ، لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة (مرفق1) ثم جرى رفع قائمة الدائنين من قبل أمين الإفلاس وقد تم اعتماد تلك القائمة من الدائرة ناظرة دعوى الإفلاس، ثم صادقت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة على قائمة دائني الشركة ولم تكن المدعية من ضمن الدائنين (مرفق 2)، ثم صادقت الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية على حكم التنظيم المالي (مرفق 3)، عليه وحيث أن المدعية لم تتقدم بطلب إدراجها ضمن قائمة دائنين الشركة، كما أنها لم تتقدم بالاعتراض على الحكم الصادر لذا فالمدعية قد اسقطت حقها بمطالبة موكلتنا، الطلبات: 1/ صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم جواز نظره شكلاً" ا.ه وبتاريخ 18 / 12 / 1442 هـ، عبر الترافع الكتابي: سألت الدائرة المدعى عليها هل تم إدراج المدعية ضمن قائمة الدائنين؟ مهلة الإجابة يوم واحد، كما أكدت الدائرة على المدعية الإجابة عن دفع المدعى عليها وأن يكون ذلك خلال يوم واحد، وجاء رد وكيل المدعى عليها بما نصه:" أصحاب الفضيلة نجيبكم أنه لم يتم إدراج المدعية ضمن قائمة الدائنين كما سبق ذكره وذلك بالرد المقدم عبر المرافعة الكتابية بتاريخ 03 / 12 / 1442 هـ، وقد تضمن بيان تفصيل ذلك خلال الرد المشار إلى تاريخه آنفا، كما نؤكد لأصحاب الفضيلة أنه لم يتم إدراج المدعية ضمن قائمة الدائنين وسبب ذلك أن المدعية مدينة لموكلتي أي أن موكلتي تطالب المدعية بإجمالي مبلغ قدره (5،639،786) خمسة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً، ريال ومن ضمن هذه المديونية مصادقة من المدعية لموكلتي بتاريخ 26 / 01 / 2015 م، بموجبها ثبت في ذمة المدعية لصالح موكلتي مبلغ قدره (2،429،530) مليونان وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً (مرفق1)، ثم بعد ذلك ترتبت مديونية أخرى قدرها (3،210،256) ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف ومائتان وستة وخمسون ريالاً، كما نود عطفاً على ما بيناه لأصحاب الفضيلة، أن ما جاء في دعوى المدعية من مطالبتها لموكلتي بقيمة الضمان البنكي وادعائها استحقاق قيمته فغير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن موكلتي سلمت المدعية دفعة أولى لقاء تنفيذ أعمال وأصدرت المدعية مقابل الدفعة ضماناً بنكياً حفظاً لحق موكلتي، وبعد استلام المدعية للدفعة لم تلتزم بالتوريد ولا تنفيذ الأعمال محل التعاقد؛ الأمر الذي ترتب عليه تسييل الضمان البنكي، عليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1/ رفض دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به، 2/ إلزام المدعية بسداد مبلغ قدره (5،639،786) خمسة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً" ا.ه وبتاريخ 19 / 12 / 1442 هـ، عبر الترافع الكتابي: كررت وأكدت الدائرة للمدعية للمرة الثالثة بأن المدعى عليه وكالة أودع مذكرة جوابية عبر الترافع الكتابي بتاريخ 03 / 12 / 1442 هـ، ومذكرة أخرى بتاريخ 18 / 12 / 1442 هـ، وعلى المدعية الإجابة خلال يوم واحد فقط، وجاء رد وكيل المدعية بما نصه:" إشارة إلى جواب ممثل المدعى عليها المرسل بتاريخ 18 / 12 / 1443 هـ، للإجابة عن سؤال الدائرة المتضمن طلب بيان إذا ما تم إدراج موكلتي ضمن قائمة الدائنين، فإننا نؤكد ما يلي: 1/ أن وكيل المدعى عليها أقر بعدم إضافة موكلتي ضمن قائمة دائني شركة (...) عند نظر طلب إعادة التنظيم المالي المقدم للدائرة التجارية المختصة بنظر طلبات الإفلاس؛ وعليه فإن افتتاح إجراء إعادة التنظيم، أو المصادقة على المقترح لا يشمل هذه المطالبة، 2/ مضي المدة النظامية لتعليق المطالبات والدعاوى في مواجهة الشركة؛ مما يسقط دفع وكيل الشركة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وعليه فإن موكلتي تؤكد على ما ورد في لائحة الدعوى وتطلب إمهالها للرد على ما تقدم به ممثل المدعى عليها بعد انتهاء المدة المحددة له من قبل الدائرة" ا.ه وبتاريخ 20 / 12 / 1442 هـ، عبر الترافع الكتابي: أفهمت الدائرة المدعية بأن المدعى عليه وكالة أجاب عن موضوع الدعوى كاملاً بتاريخ 03 / 12 / 1442 هـ، وجوابين آخرين بتاريخ 18 / 12 / 1442 هـ، وعلى المدعية الإجابة عما أثارته المدعى عليها خلال يوم واحد من تاريخه، وجاء رد وكيل المدعية بما نصه:" إنه بالاطلاع على جواب المدعى عليها عن الدعوى نجد أنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى افتتاح إجراء إعادة التنظيم لشركة (...) وفقاً لما تم تقديمه للدائرة بتاريخ 03 / 12 / 1442 هـ، ثم أقرت المدعى عليها بتاريخ 19 / 12 / 1442هـ، في جوابها على سؤال الدائرة المؤرخ في 18 / 12 / 1442 هـ، بأنه لا صحة لما دفعت به سابقاَ من عدم جواز نظر الدعوى، وأجابت عن موضوعها وفقاً لما هو ثابت لدى الدائرة، وعليه فإننا نؤكد للدائرة عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها عند إجابته عن موضوع الدعوى من أن موكلتي مدينة للمدعى عليها، بل لموكلتي مستحقات مالية على المدعى عليها بخلاف مبلغ خطاب الضمان محل هذه الدعوى؛ وأما ما ذكره من أن تسييل الضمان كان بسبب عدم التوريد وتنفيذ الأعمال، فإنه لم يقدم أي مستند لما ذكره، وكلامه مرسل يعوزه الدليل؛ ولا صحة لما ذكره، حيث إن موكلتي التزمت بتنفيذ العقد، والمدعى عليها هي من أخلت بالتزاماتها وسداد المستحقات المالية عليها، كما أود إفادة فضيلتكم بأنني كمقدم الطلب لم تتم إفادتي بتلقي مراسلات من الدائرة الموقرة، ولا ما يفيد برفع المدعى عليه لمذكراته السابقة، إلا بتاريخ 19 / 12 / 1442 هـ، وذلك بتلقي إفادة من الدائرة عبر بريدي الالكتروني، وعليه؛ فإننا نلتمس منكم أصحاب الفضيلة إمهالنا لتقديم الرد التفصيلي على جواب المدعى عليها، حيث إن تقديم الرد والمرفقات المؤيدة له يتطلب مهلة كافية، خصوصاً أن الدعوى متعلقة بالتوريد والتجميع والتجريب في موقع المشروع، وفيها العديد من الخطابات والمستندات بين موكلتي ومالك المشروع والاستشاري والمدعى عليها" ا.ه وجاء رد وكيل المدعى عليها بما يلي:" رداً على ما أجابت به المدعية بتاريخ 21 / 12 / 1442 هـ، حيث أورد في جوابه عدم صحة ما ذكرته موكلتي من كون المدعية لم تقم بالتوريد وتنفذ الأعمال ويطلب البينة على ذلك، فكان حرياً على المدعية تقديم بينتها على صحة ما تدعيه بأن الضمان تم تسييله رغم تنفيذها للأعمال فلم تقدم في دعواها ما يثبت صحة مزاعمها، كما نشير لأصحاب الفضيلة إلى أن المدعية اطلعت على المصادقة الصادرة منها التي تثبت أنها مدينة لموكلتي دون أن تجيب عليها حيث جاء ذكر ذلك لتأكيد واقعة عدم موافقة أمين الإفلاس على مطالبة المدعية كونها مدينة لموكلتي" ا.ه وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 22 / 12 / 1442 هـ حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه يصعب ذلك، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مجال لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أطلب مهلة لتقديم البينة في ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أحيل إلى ما ورد في الترافع الكتابي من طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى شكلاً، وعدم صحة ادعاء المدعية التنفيذ، وأن موكلتي تطلب إلزام المدعية بمبلغ قدره (5،639،786) خمسة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً، وفق ما تم ذكره في الترافع الكتابي تفصيلا، كما قرر بأنني أحصر الدفوع في ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها عن عقد مقاولات، وأجاب وكيل المدعى عليها: بمثل ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينة على الاستحقاق غير ما تم تقديمه؟ فقرر بأنه يطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن المهلة هي ثلاثة أيام من تاريخه عبر الترافع الكتابي، وعلى المدعى عليه وكالة الاطلاع والرد خلال يومين. فتفهم كل طرف ذلك. ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 22 / 12 / 1442 هـ، عبر الترافع الكتابي: طلبت الدائرة من كل طرف تقديم ما طلب منه في جلسة هذا اليوم الأحد 22 / 12 / 1442 هـ، وفقاً للمهلة المحددة لكل منهما، وبتاريخ 24 / 12 / 1442 هـ، جاء رد وكيل المدعي بما نصه:" إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 / 12 / 1442 هـ، بطلب الرد على إجابة المدعى عليها عن الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخه، فإنه بالاطلاع على جواب المدعى عليها عن الدعوى نجد أنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى افتتاح إجراء إعادة التنظيم لشركة ا(...) وفقاً لما تم تقديمه للدائرة بتاريخ 03 / 12 / 1442 هـ، ثم أقرت المدعى عليها بتاريخ 19 / 12 / 1442 هـ، في جوابها على سؤال الدائرة المؤرخ في 18 / 12 / 1442 هـ، بأنه لا صحة لما دفعت به سابقاَ من عدم جواز نظر الدعوى، وأجابت عن موضوعها وفقاً لما هو ثابت لدى الدائرة، وعليه فإننا نؤكد للدائرة عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها عند إجابته عن موضوع الدعوى من أن موكلتي مدينة للمدعى عليها، بل لموكلتي مستحقات مالية على المدعى عليها بخلاف مبلغ خطاب الضمان محل هذه الدعوى؛ وأما ما ذكره من أن تسييل الضمان كان بسبب عدم التوريد وتنفيذ الأعمال، فإنه لم يقدم أي مستند لما ذكره، وكلامه مرسل يعوزه الدليل؛ ولا صحة لما ذكره، حيث إن موكلتي التزمت بتنفيذ العقد، والمدعى عليها هي من أخلت بالتزاماتها وسداد المستحقات المالية عليها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المستندات (المرفقة) تؤكد عدم صحة ما ادعته المدعى عليها، ذلك أن الثابت بالمستندات (أذونات الاستلام DELIVERY NOTE) والمؤرخة في 26 / 06 / 2016 م، وفي 06 / 06 / 2017 م، أن الشركة المدعى عليها استلمت بموقع الأعمال بمشروع تبوك اللوحات الكهربائية موضوع العقد المؤرخ 11 / 04 / 1435 هـ، الموافق 11 / 02 / 2014 م، وتعديله المحرر في 18 / 08 / 2014 م، وتلك المستندات (أذونات الاستلام) ممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، وفي تواريخ لاحقة عن المصادقة المقدمة منها، بما يؤكد عدم صحة ما ادعته الشركة المدعى عليها في دفاعها، كما تؤكد تلك المستندات قيام الشركة المدعية بتنفيذ التزاماتها، ونكول الشركة المدعى عليها في تنفيذ التزامها ثم قيامها بتسييل خطاب الضمان بدون حق أو مسوغ من قانون أو واقع" ا.ه وبتاريخ 26 / 12 / 1442 هـ، جاء رد وكيل المدعى عليها بما نصه:" أولاً: رداً على ما أورده وكيل المدعية من خلال المرافعة الكتابية في الرد المقدم بتاريخ 24 / 12 / 1442 هـ، نجيب فضيلتكم أنه فيما يتعلق بتسبيب ما تقدم من الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فإن موكلتي لم ترجع عما دفعت به كما يسعى وكيل المدعية إلى تصويره، وإنما تقدمت المدعية إلى أمين التنظيم المالي بمطالبتها وعدم قبوله لها لكون المدعية مدينة لموكلتي فهذا ثابت بموجب المصادقة المرفقة مسبقاً بالرد المودع بتاريخ 18 / 12 / 1442 هـ، ولم ترجع عنه موكلتي كما يزعم، ثانياً: إجابة على ما أورده وكيل المدعية من كون الضمان تم تسييله رغم تنفيذ موكلته للأعمال كما يزعم فغير صحيح ما ذكره جملة وتفصيلاً، وما يثير الاستغراب هو طلبه تقديم البينة على عدم تنفيذ موكلته للإعمال!، وذلك ينافي كون موكلته المدعية في القضية فيلزمه تقديم البينة على ما تدعيه موكلته، هذا وقد نصت المادة الثانية من العقد المؤرخ في 11 / 03 / 2014 م، على التزام المدعية بالتصنيع والتوريد وتوفير فريق عمل للإشراف على التركيب بالموقع واختبار وتشغيل اللوحات الكهربائية وعبء إثبات تنفيذ ما تضمنه العقد من أعمال يقع على عاتق المدعية ولا تسلم موكلتي لما تدعيه من تنفيذها للأعمال محل العقد، ثالثاً: إجابة عما أرفقه وكيل المدعية من مستندات أشار إليها بـــ(أذونات الاستلام) بعد الاطلاع عليها يتضح أنها مؤرخة في عام (2016م) و (2017م) وبالاطلاع على العقد المقدم بالدعوى نجده مؤرخ في 11 / 03 / 2014 م، وملحقه في 18 / 08/ 2014م، أي بعد مضي ما يزيد عن عامين مما يتضح عدم سلامة تلك المستندات فقد نصت المادة السادسة من العقد على مدة تنفيذ التوريد والنقل والإشراف على تركيب اللوحات وكافة المواد مضمون العقد خلال (26 أسبوعاً) يستثنى منها البند الرابع من الأعمال فحدد المدة (30 أسبوع)، إلا ان المدعية لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في مضمون العقد خلال المدة المقررة بل تجاوزت المدة أضعافاً مضاعفة عن المدة المحددة بالعقد وعليه تم تطبيق غرامة التأخير على المدعية وتمثل نسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة من قيمة العقد بمبلغ قدره (476،506) أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات، وذلك بموجب نص المادة التاسعة من العقد، مما ألحق ضرراً بالغا أدى في نهايته إلى سحب المشروع محل العقد من موكلتي من قبل الجهة مالكة للمشروع (مرفق1 قرار السحب) وذلك بتاريخ 21 / 09 / 1439 هـ، الموافق 04 / 06 / 2018 م، هذا وقد تسلمت المدعية قيمة الدفعة الأولى من العقد بمبلغ قدره (2،382،350.25) مليونان وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، ولم تنفذ المدعية صلب وأساس الأعمال محل العقد وهي التصنيع، والتوريد، وتوفير فريق عمل للإشراف على التركيب بالموقع، واختبار وتشغيل اللوحات الكهربائية، فقد أخلت بمقتضى العقد مما يبطله ولموكلتي حق تسييل ضمان الدفعة المقدمة جراء إخلال المدعية بما تلاقت عليه إرادة الطرفين، وأما عن استلام موكلتي لما جاء في مضمون أذونات الاستلام فإن من تسلمها قد بين عبارة التحفظ عن محتويات الصناديق بما يضمن حق موكلتي بعد قرار الجهة المالكة بسحب المشروع فلا تزال تلك المواد في مستودع مشروع الجهة المالكة بموجب قرار كف اليد بسبب السحب فقد تم توريدها بتاريخ يزيد عن عامين من تاريخ توقيع العقد وهذا إخلال صريح ببنود التعاقد، وتحتفظ موكلتي بما لحقها من أضرار بحق الرجوع على المدعية، عليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: 1/ عدم قبول دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به" ا.ه وبتاريخ 01 / 01 / 1443 هـ، عبر الترافع الكتابي: طلبت الدائرة من المدعية الرد على ما أثاره المدعى عليه وكالة وأن يكون ذلك خلال يوم واحد، أو تقرير الاكتفاء، وطلبت من المدعى عليها الاطلاع والرد خلال يومين، وبتاريخ 03 / 01 / 1443 هـ جاء رد وكيل المدعية بما نصه:" إشارة إلى طلب الدائرة المرسل بتاريخ 01 / 01 / 1443 هـ، بتبادل المذكرات الكترونياً، وعطفاً على ما تم تقديمه فإننا نود بيان ما يلي: 1/ أن الشركة المدعى عليها لم تقدم أيّ مستند يفيد قيامها بإنذار موكلتي من أن هناك تأخير في تنفيذ الالتزام، وهو ما يؤكد أن ما جاء بدفاعها ما هو إلا أقوالاً مرسلة لا دليل عليها، 2/ أن الشركة المدعى عليها لم تطعن على سندات الاستلام، بل جاء في نهاية مذكرتها ما يعد إقراراً منها بالاستلام، وهو ما يؤكد التناقض فيما سطرته بمذكرة دفاعها، إذ قررت في مذكرتها بقولها: (مما يتضح عدم سلامة تلك المستندات)، ثم جاءت في نهايتها بقولها: (وأما عن استلام موكلتي -الشركة المدعى عليها- لما جاء في مضمون أذونات الاستلام فإن من تسلمها قد بين عبارة التحفظ على محتويات الصناديق) وهو ما يؤكد التناقض، فضلاً عن عدم تقديم الشركة المدعى عليها لثمة مطعن على تلك المستندات أو تلك المهمات حتى الآن، بما يؤكد أن دفاعها مبني على أقوال مرسلة لا دليل عليها، إذ خلت الأوراق منذ تاريخ تسليم تلك المهمات بالموقع بتاريخ 26 / 06 / 2016 م، وتاريخ 06 / 06 / 2017 م، وحتى الآن من ثمة مطعن عليها، 3/ أما عما أثارته من أن التسليم تم بالمخالفة للبند السادس بالعقد والمتعلق بمدة التنفيذ، فبداية مدة التنفيذ بالعقد منصوص عليها بالبند التاسع من العقد وليس البند السادس، وموكلتي لم تخالف البند التاسع من العقد، إذ أن التوريد تم وفقاً للبند التاسع بعد اعتماد الرسومات التنفيذية وسداد الدفعة المقدمة والدفعة الثانية التي تمت في 31 / 05 / 2016 م، بموجب فتح الاعتماد البنكي المنصوص عليها بملحق العقد المؤرخ في 18 / 08 / 2014 م، كما أنه من الثابت بموجب سندات الاستلام أن التوريد كان بتاريخ 26 / 06 / 2016م، أي بعد (26) يوم من السداد، وأن التوريدات التي تمت في 2017 م، تمت خلال عشرة أيام من قيام الجهة المالكة للمشروع بسداد الدفعة التالية طبقاً للعقد خصماً من مستحقات الشركة المدعى عليها بالمشروع بإقرار الشركة المدعى عليها وذلك بموجب الخطاب المرفق، وهذا يؤكد أن الشركة المدعى عليها هي التي توقفت عن تنفيذ التزاماتها، 4/ المستند المرفق بهذه المذكرة، والصادر من الشركة المدعى عليها بعد تاريخ 02 / 09 / 1438 هـ، للجهة المالكة وللشركة المدعية ومكتب استشاري المشروع، رداً على خطاب الجهة المالكة بتاريخ 02 / 09 / 1438 هـ، الموافق 28 / 05/ 2017 م، يؤكد في غير لبس أو غموض أن الشركة المدعى عليها تقر بالآتي: أ/ موافقتها على التوريدات التي تمت من موكلتي بتواريخ 26 /06 / 2016 م و 06 / 06 / 2017 م، وليس لديها ثمة مطعن عليها وعلى مستندات التسليم، ب/ أن الشركة المدعى عليها توافق على خصم مبلغ (1150196) ريال، من مستحقاتها لدى الجهة المالكة لصالح الشركة المدعية، 5/ أن سحب المشروع من الشركة المدعى عليها ليس لموكلتي سبب فيه، إذ أن الشركة المدعى عليها أقرت بأن جميع التوريدات تمت للمشروع بموجب الخطاب المرفق، بل إن المستندات تؤكد قيام موكلتي بتنفيذ التزاماتها، ونكول الشركة المدعى عليها في تنفيذ التزامها ثم قيامها بتسييل خطاب الضمان بدون حق أو مسوغ من قانون أو واقع، حيث ثبت بالمستندات المرفقة قيام موكلتي بتنفيذ التزامها، وإشارة إلى مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 26 / 12 / 1442 هـ، فإن موكلتي تؤكد على ما يلي: 1/ أن المدعى عليها أقرت بعدم إدراج موكلتي ضمن قائمة الدائنين كما في جوابها على سؤال الدائرة بتاريخ 18 / 12 / 1442 هـ، وعليه فإن موكلتي لا تخضع لإجراءات إعادة التنظيم الخاصة بالشركة، ولا صحة لما ذكرته المدعى عليها من تقدم موكلتي إلى أمين الإفلاس، وحيث مضت مدة تعليق المطالبات في مواجهة الشركة، فإن ذلك يعد مسقطاً لدفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى، 2/ أن نطاق العمل يتضمن -وفقاً لنص المادة الثانية من العقد- التصنيع والتوريد (والإشراف) على التركيب والتشغيل، وقد تم تصنيع المواد محل العقد وتوريدها كاملة، وقامت المدعى عليها بدفع جزء من قيمة التوريدات، ولا تزال المدعى عليها ممتنعة عن سداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريدات بإجمالي قدره (1،137،185) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمس وثمانون ريالاً، وفقاً لسندات الاستلام المقدمة للدائرة، علما أنه سبق إشعار الشركة بطلب سداد قيمتها (مرفق)، 3/ وفقاً لما تم بيانه في البند السابق فإن موكلتي التزمت بالتصنيع والتوريد وفقاً لواجباتها المحددة في المادة الثانية مما يؤكد التزامها بالعقد، وفيما عدا ذلك فإن التزامها ينحصر في (الإشراف) على التركيب والتشغيل، وعليه فإن المدعى عليها هي المسؤولة عن التركيب والتشغيل، وقد أخلت بالتزامها ولم تقم بذلك، الأمر الذي يؤكد عدم نظامية تسييل خطاب الضمان، 4/ تضمن العقد التزامات متقابلة وذلك بدفع المدعى عليها المقابل المالي وفقاً للتفاصيل والمراحل المبينة في البند الثاني من ملحق العقد الموقع بتاريخ 18 / 08 / 2014 م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المقابل المالي المستحق لموكلتي، وقد كانت المدعى عليها -ولا تزال- متعثرة في تنفيذ المشروع محل هذه الدعوى، وغيره من المشاريع الحكومية، ولا مستند للمدعى عليها بفرض الغرامات، وعليه فإنها هي المسؤولة عن تعثر التنفيذ وسحب العقد من قبل الوزارة، 5/ أن سندات الاستلام المقدمة للدائرة تؤكد أن المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ (1،137،185) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمس وثمانون ريالاً، مقابل التصنيع والتوريد، بالإضافة إلى قيمة خطاب الضمان بإجمالي قدره (2،382،530) مليونين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، وجميع هذه المبالغ مستحقة في تاريخ لاحق للمصادقة المدعى بصحتها، الأمر الذي يسقط الاحتجاج بالمصادقة المقدمة من المدعى عليها، وبناء على ما سبق أطلب ما يلي: 1/ إلزام شركة (...) برد مبلغ خطاب الضمان لموكلتي بإجمالي قدره (2،382،530) مليونين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، 2/ إلزام شركة (...) بدفع مبلغ (1.137.185) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمس وثمانون ريالاً مقابل تصنيع وتوريد المواد الثابت بموجب شهادة الاستلام المقدمة للدائرة" ا.ه وبتاريخ 07 / 01 / 1443 هـ، جاء رد وكيل المدعى عليها بما نصه:" نوجز الجواب على رد المدعية المقدم في 02 / 01 / 1443 هـ، أولاً: إجابة على ما جاء في الفقرة (1)، فنحيل أصحاب الفضيلة إلى الردود السابقة حيث بينا أن المدعية مدينة لموكلتي، هذا وقت رفض أمين التنظيم المالي قبول مديونيتها بناء على ذلك، ثانياً: إجابة على ما جاء في الفقرة (2)، غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي أن العمل يقتصر على الإشراف على التركيب والتشغيل فذلك تأويل مغاير لنص العقد بقصد التملص من الالتزام، بل أن من صميم التزامات المدعى عليها كونها المورد هو التركيب والتشغيل بإشراف فريق من قبلها، ثالثاً: إجابة على ما جاء في فقرة (3) و (4)، فنجيب أصحاب الفضيلة أنه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعية، وقد جرى بيان تفصيل ذلك الدفع بالرد المقدم بتاريخ 26 / 12 / 1442 هـ، في الفقرة (ثالثاً) منه ونحيل إليه منعاً للتكرار، رابعاً: إجابة على ما جاء في الفقرة (5)، فنجيب أصحاب الفضيلة أن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح وما تقدم به سبق الإجابة عنه ولا يقوى على إثبات صحة دعواه، أصحاب الفضيلة، إن ما جاء به العقد المبرم بين الطرفين يحتكم إليه في النزاع القائم، فالمدعية أخلت بجوهر الالتزامات في مضمون العقد بعد استلامها للدفعة المقدمة، عليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: 1/ عدم قبول دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07 / 01 / 1443 هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف قدم ما طلب منه عبر الترافع الكتابي، ثم حصر المدعي وكالة الدعوى في إلزام المدعى عليها بقيمة الضمان الذي تم تسليمه وإلزامها بمبلغ التوريد وقدره (1،137،185) ريال المفصل في الدعوى، وحصر المدعى عليه وكالة الدعوى في طلب رفض الدعوى، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بأنه يطلب تمكينه من تقديم مذكرة تتضمن مستندات مالية تثبت استلام المدعية لمبالغ مالية فأفهمته الدائرة بتقديم المذكرة عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثة أيام على أن يجيب عنها المدعي وكالة خلال ثلاثة أيام، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 10 / 01 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصه:" أصحاب الفضيلة، مع تمسك موكلتي بجميع دفوعها الواردة في المرافعة الكتابية بالدعوى، وحيث ثبت إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية وكانت في دفوعها تسعى إلى استبعاد العقد دون الاحتكام إليه عند النزاع والالتفات عن بنوده الصريحة التي لا تحتمل أي اجتهاد في بيان حقيقة العقد أو بيان التزامات الطرفين تجاه بعضهما البعض، وتمسك المدعية ببعض من التزاماتها وتأويل جزء منها بما يظهرها غير مخلة بالعقد، فكان ذلك في ادعاء اقتصار جانبها في التركيب والتشغيل على الاشراف فقط رغم وضوح نصوص العقد التي جاءت بالتزام المدعية بتوفير فريق عمل مختص يشرف أي (يباشر) تركيب اللوحات الكهربائية بالموقع واختبارها وتشغيلها وفقاً للمادة الثانية من العقد، فالمدعية هي من تورد اللوحات وتلتزم بكافة ما ذكر بالعقد لضمان تشغيلها، فدفعها بان الأمر يقتصر على الاشراف هو إقرار منها بما اخلت به، ولقاء اخلالها بما تلاقت عليه إرادة الطرفين فإن موكلتي تستحق استرداد قيمة الدفعة الأولى بتسييل ما يقابلها من الضمان البنكي حفظاً لحقها، مرفق لأصحاب الفضيلة ما يثبت تلقي المدعية لقيمة الدفعة الأولى" ا.ه وبتاريخ 05 / 02 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ما نصه:" إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 01 / 1443 هـ، من وكيل المدعية ما يثبت توريد موكلتي اللوحات محل العقد، فإننا نؤكد على ما يلي: 1/ أنه تم حصر اللوحات ومعاينتها من قبل الاستشاري المشرف على المشروع والشركة المدعى عليها وذلك بتاريخ 26 / 09 / 1438 هـ، (مرفق)، حيث نص المحضر الموقع من قبل ممثل المدعى عليها بأنه تم معاينة المواد نطاق العقد، وبيان تفاصيلها والتوقيع على ذلك وفقاً لمحضر حصر اللوحات، علماً أنه مضى على التوريد ومحضر الحصر الموقع من المدعى عليها ما يزيد عن الثلاث سنوات دون أي اعتراض من المدعى عليها، وهو ما يثبت وفاء موكلتي بالعقد واكتمال التوريد، 2/ تؤكد موكلتي على عدم التزام المدعى عليها بالعقد، واخلالها وتأخرها في دفع مستحقات موكلتي، مما حدا بالمديرية العامة لخدمات المياه للخصم من مستخلصات الشركة المدعى عليها لدفع جزء من قيمة اللوحات الموردة من موكلتي، كما تؤكد موكلتي على تعثر المدعى عليها في تنفيذ المشروع. وبناءً على ما سبق أطلب ما يلي: 1/ إلزام شركة ا(...) برد مبلغ خطاب الضمان لموكلتي بإجمالي قدره (2،382،530) مليونين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، 2/ إلزام شركة ا(...) بدفع مبلغ (1،137،185) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمس وثمانون ريالاً مقابل تصنيع وتوريد المواد المسلمة لها بموجب شهادة الاستلام المقدمة للدائرة" ا.ه وبتاريخ 15 / 02 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما يلي:" نجيب فضيلتكم أن ما أشارت إليه المدعية من محضر اجتماع فما هو إلا تأكيد على مضمون ما ارفقته المدعية، ونؤكد على أنه بالاطلاع عليها يتضح أنها مؤرخة في عام (2016م) و (2017م) وبالاطلاع على العقد المقدم بالدعوى نجده مؤرخ في 11 / 03 / 2014م، وملحقه في 18 / 08 / 2014 م، أي بعد مضي ما يزيد عن عامين وذلك يثبت عدم سلامة استنادها فقد نصت المادة السادسة من العقد على مدة تنفيذ التوريد والنقل والاشراف على تركيب اللوحات وكافة المواد مضمون العقد خلال (26 أسبوعاً) يستثنى منها البند الرابع من الأعمال فحدد المدة (30 أسبوع)، إلا أن المدعية لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في مضمون العقد خلال المدة المقررة بل تجاوزت المدة أضعافاً مضاعفة من المدة المحددة بالعقد وعليه تم تطبيق غرامة التأخير على المدعية وتمثل نسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة من قيمة العقد بمبلغ قدره (476،506ريال) أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وذلك بموجب نص المادة التاسعة من العقد، مما ألحق ضرراً بالغاً أدّى في نهايتهِ إلى سحب المشروع محل العقد من موكلتي من قبل الجهة مالكة للمشروع (جرى ارفاق المستند سابقاً) وذلك بتاريخ 21 / 09 / 1439 هـ، الموافق 04 / 06 / 2018 م، هذا وقد تسلّمت المدعية قيمة الدفعة الأولى من العقد بمبلغ قدرهُ (2،382،350.25) مليونان وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، ولم تنفّذ المدعية صلب وأساس الأعمال محل العقد التصنيع، والتوريد، وتوفير فريق عمل للإشراف على التركيب بالموقع، واختبار وتشغيل اللوحات الكهربائية، فقد أخلّت بمقتضى العقد مما يبطله ولموكلتي حق تسييل ضمان الدفعة المقدمة جراء اخلال المدعية بما تلاقت عليه إرادة الطرفين، وأما عن استلام موكلتي لما جاء في مضمون أذونات الاستلام فإن من تسلمها قد بيّن عبارة التحفّظ عن محتويات الصناديق بما يضمن حق موكلتي بعد قرار الجهة المالكة بسحب المشروع فلا تزال تلك المواد في مستودع مشروع الجهة المالكة بموجب قرار كف اليّد بسبب السحب فقد تم توريدها بتاريخ يزيد عن عامين من تاريخ توقيع العقد وهذا إخلال صريح ببنود التعاقد، وتحتفظ موكلتي بما لحقها من اضرار بحق الرجوع على المدعية، عليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: 1/ عدم قبول دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 / 03 / 1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد أطراف الدعوى بأنهم قدموا جوابهم عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فأجاب بأنه اطلع على ما قدمه وكيل المدعى عليها عبر تبادل المذكرات ونؤكد على أنه تم توريد وتصنيع كامل اللوحات واستلامها من قبل المدعى عليها وعدم الاعتراض من قبلها، وعدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ مقابل التصنيع والتوريد، فإنه فضلا عما تم إثباته من تأخرها في السداد، فهي مدينة لموكلتي حتى تاريخه بالمبلغ المشار له في المذكرة السابقة، وفي الجلسة السابقة زعم وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تورد كامل المواد محل العقد، وهو ما تنكره في مذكرتها الأخيرة، حيث كان جوابها بخصوص التأخر وليس عدم التوريد، عدم تقديم وكيل المدعى عليها أي خطاب أو مستند يثبت تأخر موكلتي، أو إشعارها بذلك وفقا لما يزعم، والتزام موكلتي بالعقد وأن المدعى عليها هي من أخلت بالعقد، وأن سحب المشروع كان في 2018م، كما ذكر وكيل المدعى عليها، أي بعد ما يزيد عن سنتين من محضر استلام المواد، وهو ما يؤكد بأن موكلتي لا علاقة لها بسحب المشروع، وأكد على ما سبق تقديمه من مذكرات، كما قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما سألت المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بأنه يؤكد على ما سبق تقديمه في المذكرات السابقة، ويؤكد على أن العقد ليس عقد توريد فقط بل هو عقد توريد وتصنيع وتركيب وتسليم للاستشاري واختبار وضمان وتسليم للاستشاري دون أي ملاحظات، وهذه مالم تقم به المدعية وخالفت ذلك في شروط العقد، كما قامت موكلتي بسداد الدفعة المقدمة حسب شروط العقد ولم تقم المدعية بالتوريد خلال المدة المحددة بالعقد مما أدى إلى تأخير في المشروع وقيام الجهة المالكة بسحب المشروع، وتوجد اشعارات وخطابات من (...) لشنايدر بالتأخير في التوريد مما أدى إلى قيام موكلتي بتسييل الضمان ومصادرته لعدم قيام المدعية بالالتزام بشروط العقد، ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 05 / 1443 هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليه وكالة بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، فقرر وكيل المدعى عليها بأنه لم يستطع إرفاق المذكرة عبر أيقونة تقديم الطلبات وأنه يقدمها في هذه الجلسة وتم إرسالها على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل وكيل المدعية ونص المذكرة هي: "أولاً: أشار وكيل المدعية في محضر ضبط الجلسة المؤرخة في 02 / 04 / 1443 هـ، أن جميع أذونات التسليم جاءت بتواريخ لاحقة على تاريخ المصادقة المؤرخة في 26 / 01 / 2015 م، فنجيب أصحاب الفضيلة أن لدى موكلتي بينة تثبت استلام المدعية مبالغاً قبل وبعد أذونات التسليم كون قيمة العقد مبنية على اعتبار لا يقف عند التوريد فقط وعلى ذلك تكون المبالغ المالية مشمولة على ما جرى الاتفاق عليه بالعقد تصنيعاً، وتوريداً، وتوفير فريق عمل للإشراف على التركيب بالموقع واختبار وتشغيل اللوحات الكهربائية، علماً أن هذه المبالغ لاحقة على مبلغ المصادقة بمبلغ (2،429،530) مليونان واربعمائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وثلاثون ريال، بتاريخ 26 / 01 / 2015 م، وبيان المبالغ اللاحقة كما هو آت: 1/ مبالغ مالية مستلمة من قبل المدعية إجمالي مبلغ قدره (4،443،959) أربعة ملايين واربعمائة وثلاثة واربعون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال (مرفق1)، 2/ مبلغ استقطاع مالي قدره (1،150،196) مليون ومائة وخمسون الف ومائة وستة وتسعون ريال، 3/ مبلغ مصادق عليه بموجب خطاب مطابقة رصيد بمبلغ (2،429،530) مليونان واربعمائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وثلاثون ريال (مرفق2)، ليكون إجمالي ما تسلمته المدعية مبلغ قدره (8،023،685) ثمانية ملايين وثلاثة وعشرون الف وستمائة وخمسة وثمانون ريال، ثانياً: إجابة عن مدى صحة استلام موكلتي لما جاء في مضمون اذونات الاستلام، فنجيب فضيلتكم أن من تسلمها قد بين عبارة التحفظ عن محتويات الصناديق بما يضمن حق موكلتي بعد قرار الجهة المالكة بسحب المشروع فلا تزال تلك المواد في مستودع مشروع الجهة المالكة بموجب قرار كف اليّد بسبب السحب فقد تم توريدها بتاريخ يزيد عن عامين من تاريخ توقيع العقد وهذا إخلال صريح ببنود التعاقد، وتحتفظ موكلتي بما لحقها من اضرار بحق الرجوع على المدعية، كما نؤكد لفضيلتكم أن المستودع تابع للجهة المالكة للمشروع ونطلب من فضيلتكم مخاطبة الجهة المالكة للتأكد من عدم استرداد المواد مرة أخرى من قبل المدعية بعد قرار السحب وكف يد موكلتي.عليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: رفض الدعوى لعدم استحقاق المدعية ما تطالب به" ا.ه وباطلاع وكيل المدعية عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للإجابة ثم إنه أفهمت الدائرة الطرفين بأنه سيتم ندب خبير هندسي لبيان حقيقة عمل المدعية واكتماله، وبيان مدى ادعاء المدعى عليها من تأخر المدعية في التنفيذ والعيوب فيه وتأخر التسليم، مع بيان استحقاق كل طرف على الآخر والنظر في كافة العقود والمستندات من كلا الطرفين، يتحمل أتعابه طرفي الدعوى مناصفة على أن يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعية بأنه لا مانع لديه من ذلك، كما قرر وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لديه من ذلك، ثم قررت الدائرة الكتابة لخمسة خبراء هندسيين لتقديم عروضهم قبل الجلسة القادمة، وأقفل المحضر، وبتاريخ 10 / 05 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى مذكرة المدعى عليها المؤرخة 29 / 04 / 1443 هـ، فإن موكلتي تؤكد على ما يلي: أولا: أن إجمالي قيمة التوريدات وفقاً للعقد يبلغ (۹،۱۱۲،5۰۱) ريال، والمبلغ المدفوع من المدعى عليها يبلغ (7،975،316) ريال، وعليه فإن المتبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة التوريدات وفقا لسندات الاستلام يبلغ (1،137،185) ريال، وهو ما لم يتم سداده حتى تاريخه، وذلك يؤكد إخلال المدعى عليه بالتزاماتها بسداد الدفعات وفقا لما هو محدد في العقد، فالثابت وفقاً لما تم بيانه في مذكراتنا السابقة وما سيتم بيانه في البند الثاني تأخر المدعى عليها في سداد الدفعات حتى أن المديرية اضطرت لسداد جزء من قيمة التوريدات نيابة عن المدعى عليها بعد إخلالها بسدادها لمدة تقارب السنة وخمسة أشهر، والمدعى عليها لا تزال إلى هذا اليوم ممتنعة عن سداد مستحقات التوريدات، وتزعم أن موكلتي أخلت بالعقد، وتأخر المدعى عليها بالسداد في المواعيد المحددة في العقد، وامتناعها عن سداد المبلغ المستحق لموكلتي بإجمالي قدره مليون ومائة وسبعة وثلاثون الفا ومائة وخمس وثمانون ريالا، دليل قاطع على إخلالها بالتزاماتها، وأنها السبب في تعثر تنفيذ المشروع وسحبه من قبل مديرية المياه، ثانياً: أن المدعى عليها وحتى تاريخه لم تقدم أي خطاب أو مستند يدل على إخلال موكلتي بالتزاماتها، أو إنذار موكلتي عن التأخير في التصنيع أو التوريد كما يزعم وكيل المدعى عليها، وموكلتي لم تخالف البند التاسع من العقد، إلا أن التوريدات تمت وفقا للبند التاسع بعد اعتماد الرسومات التنفيذية وسداد الدفعة المقدمة والدفعة الثانية التي تمت في 31 / 05 / 2016 م، بموجب فتح الاعتماد البنكي المنصوص عليه بمحل العقد المؤرخ في 18 / 08 / 2014م، وثابت بموجب سندات الاستلام أن التوريد كان بتاريخ 26 / 06 / 2016 م، أي بعد 26 يوم من السداد كما أن التوريدات التي تمت في عام 2017م، تمت خلال عشرة أيام من قيام الجهة المالكة للمشروع بسداد الدفعة التالية طبقاً للعقد خصماً من مستحقات الشركة المدعى عليها بالمشروع، وهو ما أقرت به المدعى عليها، وبذلك يتبين أن الشركة المدعي عليها هي التي توقفت عن تنفيذ التزاماتها وأخلت بالعقد، ثالثاً: أنه تم حصر اللوحات ومعاينتها من قبل الاستشاري المشرف على المشروع والشركة المدعى عليها وذلك بتاريخ 26 / 09 / 1438 هـ، وفقا للمحضر المرفق للدائرة؛ وحيث نص المحضر الموقع من قبل ممثل المدعى عليها بأنه تم معاينة المواد نطاق العقد، وبيان تفاصيلها والتوقيع على ذلك وفقا لمحضر حصر اللوحات، وحيث مضى على التوريد ومحضر الحصر الموقع من المدعى عليها ما يزيد عن الثلاث سنوات دون أي اعتراض من المدعى عليها، فإنه ذلك يثبت وفاء موكلتي بالعقد واكتمال التوريد، رابعا: تضمن العقد التزامات متقابلة وذلك بدفع المدعى عليها المقابل المالي وفقاً للتفاصيل والمراحل المبينة في البند الثاني من ملحق العقد الموقع بتاريخ 18 / 08 / 2014 م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المقابل المالي المستحق لموكلتي، وقد كانت المدعى عليها، ولا تزال متعثرة في تنفيذ المشروع محل هذه الدعوى، وغيره من المشاريع الحكومية، وعليه فإنها المسؤولة عن تعثر التنفيذ وسحب العقد من قبل المديرية، وبناء على ما سبق أطلب ما يلي: 1/ إلزام شركة ا(...) برد مبلغ خطاب الضمان لموكلتي بإجمالي قدره (2،382،530) مليونين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، 2/ إلزام شركة ا(...) بدفع مبلغ (1،137،185) مليون ومائة وسبعة وثلاثون الفا ومائة وخمس وثمانون ريالا، مقابل تصنيع وتوريد المواد الثابت بموجب شهادة الاستلام المقدمة للدائرة" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 / 05 / 1443 هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة ردا على مذكرة المدعى عليه وقد قرر المدعي وكالة بأنه سيقوم بإرسالها على إيميل المدعى عليه في هذا اليوم وتشير الدائرة إلى ورود عرض الخبير مكتب (...)للاستشارات الهندسية، بأتعاب قدرها (46،000) ريال، شاملة للضريبة المضافة، وورود عرض الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية، بأتعاب قدرها (53،000) ريال، شاملة للضريبة المضافة، وورود عرض الخبير (...)للاستشارات الهندسية، بأتعاب قدرها (60،000) ريال، شاملة للضريبة المضافة، وورود عرض الخبير مكتب (...)، بأتعاب قدرها (75،000) ريال، غير شاملة للضريبة المضافة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر اختياره للخبير (...) للاستشارات الهندسية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر اختياره كذلك للخبير (...) للاستشارات الهندسية ثم قررت الدائرة ندب الخبير (...) للاستشارات الهندسية بأتعاب قدرها (60،000) ريال، وفقا لنطاق الخبرة المذكور في الجلسة الماضية، يتحمل أتعابه طرفي الدعوى مناصفة على أن يتحملها الطرف الخاسر، وأفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل مع الخبير وسداد الأتعاب له مباشرة خلال مهلة أقصاها (5) أيام فتفهما ذلك. ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 / 07 / 1443 هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير المبدئي حيث تسلم كل طرف نسخته، وطلبت الدائرة من الطرفين تقديم اعتراضاتهما وملاحظاتهما للخبير خلال مهلة أقصاها 10 أيام، ونسخة منها للدائرة وقرر المدعى عليه وكالة بأنه تقدم للخبير بإجابة على الاستفسارات وأن موكلته على قناعة بما انتهى إليه الخبير ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 13 / 08 / 1443 هـ، ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي وذكر فيه ما نصه:" التوصية وناتج التحليل الهندسي: الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستناداً على قرار ندب الخبير الصادر في القضية والمتضمن تكليف الخبير بدراسة الدعوى محل النزاع وعطفاً على ما سبق وبما بين أيدينا من مستندات من المدعية والمدعى عليها فقد رأى الخبير والرأي لفضيلتكم: أولا: عدم أحقية المدعى عليها بالمطالبة بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعية بمبلغ (5،639،786) ريال، لما تم بيانه سابقاً من أسباب في هذا التقرير، ثانيا: أحقية المدعى عليها بتطبيق غرامة تأخير على المدعية بموجب المادة التاسعة من العقد بنسبة 5% من قيمة العقد بمبلغ (476،506) ريال، لما تم بيانه سابقا من أسباب في هذا التقرير، ثالثا: عدم أحقية المدعية بالمطالبة برد مبلغ ضمان الدفعة المقدمة بمبلغ (2،382،530) ريال، لما تم بيانه سابقاً من أسباب في هذا التقرير، رابعاً: عدم أحقية المدعية بالمطالبة بمبلغ (1،137،185 ريال) لما تم بيانه سابقا من أسباب في هذا التقرير" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 / 08 / 1443 هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أنها بتاريخ 19 / 08 / 1443 هـ أفهمت الخبير بأن قرار الدائرة في ندب الخبرة اشتمل على بحث استحقاق كل طرف، وأن من لوازم ذلك النظر في تسوية مستحقات الطرفين، وعليه بحث ذلك، وتقديمه للدائرة في أسرع وقت ممكن، فورد للدائرة بتاريخ 19 / 08 / 1443 هـ، من الخبير ما نصه: (بالإشارة إلى توجيه الدائرة الموقرة لنا ببحث مسألة تسوية مستحقات طرفي النزاع وبيان ما لكل طرف على الآخر فيها، نفيد فضيلتكم بأنه ورد في تقرير الخبير النهائي الصادر بتاريخ 13 / 08 / 1443هـ، الموافق 16 / 03 / 2022 م، في الصفحة رقم (32) من التقرير المذكور تحت البند (ثامناً: التوصية وناتج التحليل الهندسي) توصية الخبير بما يخص مستحقات طرفي النزاع بناء على التحليل الهندسي الموضح بالتفصيل في التقرير المذكور وكانت التوصية كالآتي: أولاً: عدم أحقية المدعى عليها بالمطالبة بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعية بمبلغ (5،639،786 ريال) لما تم بيانه من أسباب في هذا التقرير، ثانياً: أحقية المدعى عليها بتطبيق غرامة تأخير على المدعية بموجب المادة التاسعة من العقد بنسبة 5% من قيمة العقد بمبلغ (476،506 ريال) لما تم بيانه من أسباب في هذا التقرير، ثالثاً: عدم أحقية المدعية بالمطالبة برد مبلغ ضمان الدفعة المقدمة بمبلغ (2,382,530) ريال، لما تم بيانه من أسباب في هذا التقرير، رابعاً: عدم أحقية المدعية بالمطالبة بمبلغ (1,137,185) ريال، لما تم بيانه من أسباب في هذا التقرير، بناء على ما سبق فإن الخبير يرى أن تسوية مستحقات طرفي النزاع تكون كالآتي: عدم استحقاق أية مبالغ على المدعى عليها لصالح المدعية، إلزام المدعية بدفع مبلغ (476،506) للمدعى عليها عن غرامة التأخير المستحقة حسب العقد المبرم بين الطرفين (فقط أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات) ا.ه وبعرض ذلك على المدعي وكالة: قرر بأنه تقدم بجواب ونصه: (بالإشارة إلى تقرير الخبير المقدم للدائرة فإننا نؤكد ما يلي: أولاً: المستحقات المتعلقة بتوريد المواد: انتهى الخبير في التقرير إلى ثبوت توريد كامل المواد، وأكد ذلك في جوابه المقدم للدائرة عند تفصيل الرد على ما تضمنته مذكرة موكلتي من ملاحظات، إلا أنه انتهى إلى عدم استحقاق موكلتي مقابل التوريد، معللاً ذلك بما تضمنه المرفق رقم (25) من التقرير، والثابت أن ملحق العقد قد فصل المستحقات عن العقد فيما يتعلق بالتصنيع والتوريد، وفيما يتعلق بالإشراف على التركيب والتشغيل والاختبار، وملحق العقد هو الأساس في تحديد مستحقات الطرفين، وقد نص البند الأول على مستحقات التوريد وأنها مستقلة عن مرحلة الإشراف على التركيب والتشغيل والاختبار، والثابت أنه تبقى من قيمة التوريدات مبلغ إجمالي قدره (1،137،185) ريالاً، وفيما يتعلق باستناد الخبير على ما تضمنه ملحق العقد في البند الثاني، فإن البند الثاني متعلق بـ (مواعيد الصرف) أثناء سريان العقد، وحيث تم سحب المشروع من المدعى عليها، بعد ثبوت توريد كامل المواد واستفادة الجهة المالكة من المواد الموردة، فإن موكلتي تستحق المقابل المالي عن تصنيع وتوريد هذه المواد، ولا يمكن الاحتجاج بمواعيد الصرف على عدم استحقاق موكلتي لمقابل التصنيع والتوريد بعد سحب العقد من الجهة المالكة، وحيث أن الثابت من جواب الخبير أنه لم يفرق بين ما نصه عليه ملحق العقد في البند الثاني المتعلق بميعاد (فتح) الاعتمادات وصرف المستحقات وبين المستحقات المالية لبنود العقد التي تم تفصيلها في البند الأول، حيث إن البند الأول ذكر تفاصيل المستحقات المالية لبنود العقد ومن ذلك قيمة تصنيع وتوريد المواد، وحيث أن الثابت تصنيع المواد وتوريدها، وسحب المشروع، فإن تسوية مستحقات موكلتي عن التوريد تقتضي صرف المقابل المالي للمواد الثابت توريدها بمبلغ إجمالي قدره (1،137،185) ريالاً، ثانياً: إخلال المدعى عليها بالتزاماتها، وتسببها بالتأخير: لم يتضمن جواب الخبير تفنيد ما تمسكت به موكلتي من إخلال المدعى عليها فيما يتعلق بعدم الالتزام (بفتح) الاعتمادات البنكية في مواعيدها، وما تضمنه جوابه من التمسك بعدم وجود خطاب يفيد بجاهزية المواد للتصنيع وعليه يسقط التزام المدعى عليها بفتح الاعتمادات البنكية في المواعيد المحددة في ملحق العقد؛ فإن المدعى عليها قامت بدفع ما يزيد عن نسبة 30% من قيمة ملحق العقد المشروطة بجاهزية المواد للتصنيع، بالإضافة إلى توريد جزء منها، مما يثبت جاهزية المواد للتصنيع وعلم المدعى عليها بذلك، وعليه فلا وجه لما استند عليه الخبير في النتيجة التي انتهى إليها لتبرير تأخر المدعى عليها في فتح الاعتمادات البنكية في المواعيد المحددة، مع التأكيد على أن الجهة المالكة قامت بدفع جزء من قيمة التوريدات بعد مضي ما يزيد عن سنتين ونصف من التاريخ المحدد لالتزام شركة ا(...) بفتح الاعتمادات البنكية المحددة بموجب ملحق العقد مما يثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها؛ كما أن الملاحظ أن الخبير لم يقدم جواباً فيما يتعلق بتعثر المدعى عليها في السداد وأن الجهة المالكة اضطرت لدفع جزء من قيمة التوريدات بالنيابة عن المدعى عليها وخصما من مستخلصاتها وهو الأمر الذي يؤكد افلاس المدعى عليها وتعثرها، ثالثاً: خطأ التقرير فيما انتهى إليه من استحقاق المدعى عليها لقيمة الضمان البنكي: يلاحظ على التقرير التناقض فيما يتعلق ببحث مسألة المتسبب بسحب المشروع، حيث رفض الخبير طلب موكلتي الاطلاع على الإنذارات المرسلة من الجهة المالك للمشروع إلى المدعى عليها، وفي ذات الوقت ينص على عدم توفر المستندات التي تثبت الطرف المتسبب بعدم تركيب المواد في المشروع بعد اكتمال التوريد ! ولا شك أن خطابات الإنذار ستكشف للدائرة وللخبير إخلال المدعى عليها في تنفيذ المشروع وتأخرها مما أدى إلى تسببها بسحب المشروع، حيث أكتمل التوريد وفقاً للمستندات ووفقاً لما أثبته الخبير قبل (سنة) من تاريخ السحب؛ كما يلاحظ أن الخبير لم يطلب من المدعى عليها الخطابات التي تثبت اكتمال الأعمال المدنية وجاهزية الموقع للبدء بمرحلة الإشراف على التركيب والتشغيل، وعليه فإن موكلتي تؤكد على إخلال المدعى عليها وأنها المتسببة بسحب المشروع، لعدم التزامها بفتح الاعتمادات البنكية في المواعيد المحددة، وكذلك لعدم انتهائها من الأعمال المدنية ليتم البدء بمرحلة الإشراف على التركيب والتشغيل، وعليه فإنها لا تستحق مبلغ الضمان المالي، ومن جانب آخر لم يبين الخبير وجه استحقاق المدعى عليها لمبلغ خطاب الضمان الذي يمثل نسبة 25% من قيمة العقد، حيث إن العقد يشمل التصنيع والتوريد، وقد اكتملت هذه المرحلة ولم يتم سداد كامل المستحقات عنها، والمرحلة الثانية هي التركيب والتشغيل، وقد تم سحب المشروع من المدعى عليها لإخلالها وعدم تنفيذها للأعمال المدنية، وعليه فلا يوجد ما يبرر مصادرة مبلغ الضمان الذي يمثل 25% من قيمة العقد ! وبناءً عليه فإننا نطلب من الدائرة التكرم بتوجيه الخبير للإجابة عن الاستفسارات التالية: 1/ هل يوجد ما يثبت انتهاء المدعى عليها من تنفيذ الأعمال المدنية وجاهزية الموقع للبدء بمرحلة الإشراف على التركيب والتشغيل ؟ وبيان أثر ذلك في إخلال المدعى عليها وتسببها بسحب المشروع من عدمه ؟ 2/ ما هو سبب عدم التزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي ودفع جزء منها عن طريق الجهة المالكة ؟ 3/ الثابت اكتمال التوريد وفقاً لما انتهى إليه الخبير؛ ووفقاً لتفاصيل المستحقات المالية المنصوص عليها في البند الأول من ملحق العقد فإن المتبقي من قيمة التوريدات مبلغ إجمالي قدره (1،137،185) ريالاً، وعليه فما هو وجه استحقاق المدعى عليها لمصادرة كامل مبلغ الضمان في حين أن الثابت أنها مدينة لموكلتي بمستحقات المواد الموردة ؟ 4/ ومن جانب آخر فإن تسوية مستحقات موكلتي عن العقد تقتضي خصم مستحقات المدعى عليها من خطاب الضمان، على أنه يشترط أن تكون المستحقات ثابتة، ولا يوجد في تقرير الخبير مستحقات ثابتة تبرر خصم كامل قيمة الضمان التي تمثل 25% من قيمة العقد؛ وبناءً عليه فما هو المستند في خصم كامل قيمة الضمان ؟) ا.ه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر اكتفاءه بما سبق، ثم إنه سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه ؟ فقرر بأنه يتمسك بما قدمه وأخص ذلك تقديم الإجابة على استفسارات موكلته، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 10 / 1443 هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها، وكان طرفي الدعوى قد قررا الاكتفاء بما قدماه، ولحاجة القضية لمزيد دراسة وتأمل، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأغلق المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 12 / 1443 هـ عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة وتشير الدائرة بأنه بالاطلاع على تقرير الخبير تبين بأنه بحاجة للمناقشة وقد كلفت أمانة سر الدائرة إشعاره في هذا اليوم إلا أنه تبين عدم وجود بيانات له لدى أمانة السر ثم ذكر الأطراف أن آلية التواصل معه عبر البريد الالكتروني، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مطالبته فذكر أنه يطلب استرداد مبلغ الضمان البنكي (2،382،530) ريال وقيمة التوريدات وقدرها (1،137،185) ريال ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب رد دعوى المدعية وأنه يطلب ما انتهى اليه تقرير الخبير وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغ الخبير لمناقشته في تباين تفسير الأطراف في نص المادة الثانية من ملحق العقد والمتعلقة بشروط الدفع، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 / 01 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة كما حضر مندوب الخبير الهندسي (مكتب (...)) المهندس (...) صندوقة (...) الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...) وتشير الدائرة بأنه جرى إفهام مندوب الخبير بأن عليه بيان ما ورد في الفقرة أولاً من وجود تباين في تفسير الطرفين في المادة الثانية من شروط العقد كما عليه بيان المتسبب في التأخير بشكل واضح وهل تم من الأطراف بعد التعامل واستمراره ما يدل على الموافقة الضمنية في تمديد مدة العقد وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبتاريخ 09 / 01 / 1444 هـ، جاء خطاب من الخبير ذكر فيه ما نصه:" بالإشارة إلى توجيه الدائرة الموقرة للخبير بالرد على بعض الاستفسارات المثبتة في محضر ضبط الجلسة بتاريخ 05 / 01 / 1444 هـ، الموافق 03 / 08 / 1444 هـ، للقضية المذكورة، تجدون مرفقا بطي هذا الخطاب ما يلي: 1/ رد الخبير على استفسارات الدائرة الواردة في محضر ضبط الجلسة (أولاً وثانياً وثالثا)، 2/ توضيح الخبير لما استند إليه من توصيات في تقريره فيما يتعلق بتسوية مستحقات طرفي النزاع (رابعاً)، 3/ رد الخبير على ملاحظات المدعية بتاريخ 25 / 03 / 2022 م، على التقرير الهندسي النهائي وعلى ملحق تقرير الخبير، علماً بأن الاستفسارات والملاحظات والرد عليها لم تغير أو تؤثر في توصيات الخبير في تقريره، الرد على متطلبات الدائرة الموقرة الواردة في محضر ضبط الجلسة بتاريخ 05 / 01 / 1444 هـ، في القضية رقم (42808464) لعام 1442هـ، أولاً: بيان ما ورد في الفقرة (أولاً) من وجود تباين في تفسير الطرفين في المادة الثانية من شروط العقد: إن التباين في تفسير الطرفين للمادة الثانية من ملحق العقد والمتعلقة بشروط الدفع موضح بالبيان التالي: رقم الفقرة نص المادة تفسير المدعية تفسير المدعى عليها رأي الخبير 1 يتم صرف نسبة 25% من قيمة ملحق العقد دفعة مقدمة عند توقيع ملحق العقد مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة صادر من بنك سعودي ساري المفعول لحين انتهاء كافة أعمال ملحق العقد. أن المدعى عليها فتحت الاعتماد البنكي بنسبة 25% المتمثل في الدفعة المقدمة بتاريخ 30/9/2014م والمفترض أن يتم خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع ملحق العقد في 18/8/2014م أي بتاريخ 3/9/2014م وبتأخير 27 يوم غير مثبت ضمن المستندات المتوفرة خطأ المدعية في اعتبار أن تاريخ 18/8/2014م هو بداية العقد حيث ورد في المادة الثانية عشر من العقد أن العرض المقدم من المدعية يدخل حيز التنفيذ بعد إتمام استكمال البنود التالـية كاملةً: توقيع الطرفين على العقد / استلام المدعية للدفعة المقدمة / استلام المدعية للرسومات المعتمدة وعليه فإن تاريخ بداية العقد الفعلي هو تاريخ استلام المدعية للدفعة المقدمة بتاريخ 12/12/2014م ويتم احتساب مدد التنفيذ وكذلك المدد الواردة في شروط الدفع من هذا التاريخ 2 يتم فتح اعتماد بنكي بقيمة 30% من قيمة ملحق العقد وذلك خلال شهرين من تاريخ توقيع ملحق العقد ويتم صرفه مقابل خطاب من الطرف الثاني بجاهزية المواد للتجميع النهائي بالمصنع أن المدعى عليها تأخرت في فتح الاعتماد البنكي بنسبة 30% والمفترض أن يتم خلال شهرين من تاريخ توقيع ملحق العقد في 18/8/2014م أي بتاريخ 18/10/2014م وبتأخير 6 أشهر 1-أن يكون الاعتماد البنكي بنسبة 30% من قيمة العقد بالتزامن مع تقديم خطاب من المدعية يفيد بجاهزية المواد موضوع العقد خلال شهرين من تاريخ بداية العقد للتجميع النهائي بالمصنع 2-أن جاهزية المواد هي لجميع المواد محل العقد وعددها (خمسة بنود) 1-خطأ المدعية في اعتبار أن تاريخ 18/8/2014م هو بداية العقد وأن المدعى عليها تأخرت في فتح الاعتماد البنكي 2-عدم التزام المدعية بالمستحق عليها بعد مرور شهرين من سريان العقد في إثبات جاهزية المواد للتجميع النهائي بالمصنع 3-صحة تفسير المدعى عليها 3 يتم فتح اعتماد بنكي بنسبة 45% من قيمة ملحق العقد وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع ملحق العقد أو مقابل خطاب من الطرف الثاني يفيد بجاهزية المعدات موضوع ملحق العقد للفحص والاختبار بالمصنع أيهما أقرب -أن المدعى عليها تأخرت في فتح الاعتماد البنكي بنسبة 45% والمفترض أن يتم خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع ملحق العقد في 18/8/2014م أي بتاريخ 18/12/2014م وبتأخير 4 أشهر 2-أن تاريخ فتح الاعتماد البنكي كان أقرب من جاهزية المعدات موضوع ملحق العقد للفحص والاختبار بالمصنع وعليه فهو مستحق 1-أن يكون الاعتماد البنكي بنسبة 45% من قيمة العقد بالتزامن مع تقديم خطاب من المدعية خلال أربعة أشهر من تاريخ بداية العقد يفيد بجاهزية المواد موضوع العقد للفحص والاختبار بالمصنع 2-أن جاهزية المواد هي لجميع المواد محل العقد وعددها (خمسة بنود) 1-خطأ المدعية في اعتبار أن تاريخ 18/8/2014م هو بداية العقد وأن المدعى عليها تأخرت في فتح الاعتماد البنكي 2- خطأ المدعية في اعتبار أن فتح الاعتماد مستحق بعد مرور أربعة أشهر من سريان العقد دون النظر إلى عدم التزامها ابتداءً بالمستحق عليها بعد مرور شهرين في إثبات جاهزية المواد للتجميع النهائي بالمصنع 3-عدم التزام المدعية بالمستحق عليها بعد مرور أربعة أشهر من سريان العقد في إثبات جاهزية المواد وعددها خمسة بنود للفحص والاختبار بالمصنع 4-صحة تفسير المدعى عليها ثانياً: بيان المتسبب في التأخير بشكل واضح: يرى الخبير بأن المتسبب في التأخير هو المدعية وهذا واضح من خلال استعراض الوقائع والمستندات كما تم الإشارة إليه في التقرير للأسباب التالية: 1/ ثبوت عدم التزام المدعية في تجهيز المواد موضوع العقد وعددها (خمسة بنود) للتجميع النهائي بالمصنع خلال شهرين من تاريخ سريان العقد بتاريخ 12 / 02 / 2014م، حسب ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية من ملحق العقد بالرغم من استلامها لدفعة مقدمة بنسبة (25%)من قيمة العقد (تمت الإشارة لذلك في الفقرة (3) صفحة رقم (16) من التقرير)، 2/ ثبوت عدم التزامها بتجهيز المواد موضوع العقد وعددها (خمسة بنود) للفحص والاختبار بالمصنع خلال أربعة أشهر من تاريخ سريان العقد بتاريخ 12 / 02 / 2014 م، حسب ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الثانية من ملحق العقد ومطالبتها للمدعى عليها في 14 / 04 / 2015م، بفتح اعتماد بنكي بنسبة (75%) من قيمة العقد (بعد مرور أربعة أشهر من سريان العقد) كشرط مسبق لاستئناف الأعمال المرتبطة بالمشروع دون إثباتها لجاهزية المواد موضوع ملحق العقد وعددها (خمسة بنود) للتجميع النهائي بالمصنع (تمت الإشارة لذلك في الفقرات (5،4) صفحة رقم (16) من التقرير، مستند 5)، 3/ ثبوت عدم التزامها بتجهيز المواد موضوع العقد وعددها (خمسة بنود) للفحص والاختبار بالمصنع خلال شهرين من تاريخ استلامها الدفعة الثانية بمبلغ (2،800،000) ريال، في 22 / 11 / 2015 م، والذي اعتبره الخبير بديلاً للتاريخ المفترض حسب ملحق العقد لجاهزية المواد موضوع العقد للتجميع النهائي بالمصنع (نظراً لاستمرار العقد بين الطرفين)، وبإجمالي مبلغ (5،182،530.25) ريال، وبنسبة (54.38%) من قيمة العقد وهي النسبة المطلوبة في شروط الدفع في ملحق العقد (الدفعة المقدمة مضافاً لها الدفعة الثانية) لقيام المدعية بتجهيز المواد موضوع ملحق العقد (وليس جزءاً منها) للفحص والاختبار بالمصنع مما يثبت عدم صحة ادعاء المدعية بأن الاعتماد المقدم من المدعى عليها لا يغطي الاعتمادات المطلوبة لتوريد المواد محل العقد (تمت الإشارة لذلك في الفقرة (3) صفحة رقم (20) من التقرير، المستندات 17،16،15)، 4/ اشتراط المدعية على المدعى عليها فتح الاعتمادات البنكية وصرفها (لكل بند من بنود العقد الخمسة بشكل منفصل) لاستمرارها في أعمال التصنيع لكل بند بشكل مستقل وهذا مخالف لما ورد في المادة الثانية من ملحق العقد والمتعلقة بشروط الدفع بأن جاهزية المواد هي لجميع المواد محل العقد (تمت الإشارة لذلك في الصفحات أرقام (24،23،22،21،20) من التقرير، المستندات 17،16،15)، 5/ اشتراط المدعية على المدعى عليها فتح الاعتمادات البنكية وصرفها (لكل بند من بنود العقد الخمسة بشكل منفصل) ليتم توريدها لموقع المشروع وهذا مخالف لما ورد في المادة الثانية من ملحق العقد والمتعلقة بشروط الدفع بأن التوريد يتم قبل الصرف وبعد استلام ما نسبته (55%) من قيمة العقد فقط على أن يتم استلام نسبة (30%) بعد التوريد و توقيع الفاتورة قبل التوريد، (تمت الإشارة لذلك في الصفحات أرقام (23،22) من التقرير، المستندات 17،16،15)، 6/ ثبوت تأخر المدعية في تجهيز المواد للبنود (الأول والثاني والثالث) من المواد موضوع العقد حتى تاريخ 28 / 02 / 2017 م، (أي بعد ما يزيد عن سنتين من تاريخ سريان العقد بين الطرفين) وذلك بعد الزيارة الثانية لاستشاري المشروع للمصنع (تمت الإشارة لذلك في الصفحات أرقام (26،25،24،23) من التقرير، المستند (18))، 7/ عدم قيام المدعية بتوريد (البند الرابع) لموقع المشروع بالرغم من جاهزيته منذ تاريخ 13 / 12 / 2015 م، بانتظار استكمال فتح الاعتماد البنكي من قبل المدعى عليها للوصول إلى نسبة (85%) من قيمة هذا البند قبل التوريد وهذا مخالف لما ورد في المادة الثانية من ملحق العقد والمتعلقة بشروط الدفع بأن التوريد يتم قبل الصرف وبعد استلام ما نسبته (55%) من قيمة العقد فقط على أن يتم استلام نسبة (30%) بعد التوريد وتوقيع الفاتورة قبل التوريد (تمت الإشارة لذلك في الصفحة رقم (24) من التقرير، المستند (15))، 8/ ثبوت عدم قيام المدعية حتى تاريخ 11 / 04 / 2016 م، بتوريد (البند الخامس) من المواد والتي تم تصنيعها ووافق الاستشاري على اختباراتها بتاريخ 08 / 12 / 2015 م، والمخزنة في مستودعات المدعية منذ هذا التاريخ (أي منذ مدة أربعة أشهر) بانتظار فتح الاعتماد البنكي بنسبة (45%) من قيمة العقد للشروع في توريد المواد لهذا البند حيث تعتبره المدعية بند مستقل بما يخص شروط الدفع وأن التوريد يتم بعد الصرف وليس قبله وهذا مخالف لما نصت عليه شروط الدفع في ملحق العقد بين الطرفين، (تمت الإشارة لذلك في الفقرة (1) صفحة رقم (22) من التقرير، المستند (11))، 9/ ثبوت إنذار الجهة المالكة للمدعية بشأن التأخير في توريد اللوحات الكهربائية ومستلزماتها بالمشروع ومطالبتها بسرعة التوريد وأنه بخلاف ذلك سيتم الغاء اعتماد المدعية لدى الجهة المالكة (تمت الإشارة لذلك في الفقرة (3) صفحة رقم (25) من التقرير، صفحة (29)، المستند (20))، ثالثاً: هل تم من الأطراف بعد التعامل واستمراره ما يدل على الموافقة الضمنية في تمديد مدة العقد: بالنظر إلى وقائع ومستندات الدعوى بما يخص مدة العقد يتبين ما يلي: انتهاء المدة الأصلية لتنفيذ الأعمال موضوع العقد المتفق عليها والتي تنتهي بحلول تاريخ 10/7/2015م (انتهاء المحددة لإنجاز البند الرابع من المواد موضوع العقد وهي 30 أسبوعاً (210 أيام) من تاريخ سريان العقد في 12 / 12 / 2014 م، 2/ ثبت للخبير من خلال استمرار التعامل إقرار الطرفين على استمرار مدة العقد بعد تاريخ انتهائه دون أن يقوم أياً من الطرفين بإشعار الآخر بذلك وهذا لا يتعارض مع تفعيل المادة التاسعة من العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة المذكورة، 3/ لم يثبت للخبير من خلال الوقائع وما توفر من مستندات اتفاق الطرفين على تمديد مدة العقد من خلال ملحق يثبت التعديل أو الأمر التغييري على المادة التاسعة من العقد المبرم بين الطرفين (مدة تنفيذ الأعمال) بحيث يكون هذا الملحق المرجع في تطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة من غرامة في حالة التأخير، 4/ ورد في المادة التاسعة من العقد (مدة تنفيذ الأعمال) ما نصه: (يلتزم الطرف الثاني بالتوريد والنقل والاشراف على تركيب اللوحات وكافة المواد مضمون العقد خلال (26 أسبوع) للمواد موضوع العقد ويستثنى منها البند الرابع حيث تكون مدة التوريد الخاصة به خلال (30 أسبوع) وجميعها من تاريخ اعتماد الرسومات الفنية واستلام الدفعة المقدمة وفي حالة تأخر الطرف الثاني (المدعية) في تنفيذ الأعمال موضوع العقد يلتزم بدفع غرامة تأخير بنسبة (0.5%) عن كل أسبوع تأخير من قيمة المواد المتأخرة وبحد أقصى (5%) من قيمة المواد المتأخر توريدها)، 5/ يرى الخبير أن المادة التاسعة من العقد بين الطرفين تبقى على أصلها في تحديد مدة العقد المبرم بين الطرفين والتي بموجبها يتم تقييم التأخير في تنفيذ الأعمال من عدمه، رابعاً: توضيح الخبير لما استند إليه من توصيات في تقريره فيما يتعلق بتسوية مستحقات طرفي النزاع: تم الرد على الدائرة الموقرة بخطاب الخبير رقم (MEM/20/2022) وتاريخ 22 / 03 / 2022 م، بأن تسوية مستحقات طرفي النزاع كما يراه الخبير تكون كالآتي: 1/ عدم استحقاق أية مبالغ على المدعى عليها لصالح المدعية، استند الخبير في هذه التوصية إلى ما يلي: 1-1: ثبوت تسبب المدعية في تأخير أعمال التصنيع والتوريد للمواد محل العقد، 1-2: ثبوت مساهمة هذا التأخير في سحب المشروع من الجهة مالكة المشروع، 1-3: ثبوت استمرار وجود التزامات على المدعية حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين وذلك بضمان المواد التي تم تصنيعها وتوريدها (المواد أرقام 14،6،5 من العقد محل الدعوى)، 1-4: أن إخلاء طرف المدعية للوصول إلى تسوية لمستحقات طرفي النزاع يقتضي حجز الضمان المالي أو تسييله لصالح المدعى عليها لانتقال التزامات المدعية بضمان الأعمال محل العقد إلى المدعى عليها أمام الجهة المالكة، 2/ إلزام المدعية بدفع مبلغ (476،506) ريال للمدعى عليها عن غرامة التأخير المستحقة حسب العقد المبرم بين الطرفين أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات، استند الخبير في هذه التوصية إلى ما تم ذكره تحت البند (ثالثاً) أعلاه" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 01 / 1444 ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة خالد الزامل المثبتة بياناته أعلاه وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة تركي الموينع المثبتة بياناته أعلاه، وقد تبين للدائرة وجود جواب من الخبير بتاريخ 07 / 08 / 2022 م، الموافق 09 / 01 / 1444هـ، كما قرر المدعي وكالة اطلاعه على جواب الخبير وتقديمه مذكرة جوابية عليه بتاريخ 22 / 08 / 2022م الموافق 24 / 01 / 1444هـ، ورفعت الجلسة للاطلاع على ما قدم، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 02 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (423687805) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434196111) وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 01 / 04 / 1444هـ، عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما في محضر الجلسة، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم على المدعى عليها برد كامل مبلغ الضمان البنكي وقدره (2،382،530) ريال وسداد باقي قيمة التوريدات وقدرها (1،137،185) ريال، وأما المدعى عليها فإنها تهدف من دعواها المقابلة إلى الحكم على المدعية باسترداد مبلغ قدره (5،639،786) ريال من قيمة العقد، ولأن الثابت للدائرة مصادقة الطرفين على صحة العقد وقيمته والمبالغ المسددة فيه وسحب المدعى عليها لمبلغ الضمان البنكي وسحب المشروع من الجهة المالكة، وينحصر خلاف الطرفين في حساب قيمة الأعمال المنفذة من المدعية ومشروعية إيقاع غرامة التأخير ومشروعية سحب المدعى عليها لمبلغ الضمان البنكي، ولأن النظر في ذلك يستدعي اللجوء إلى خبرة فنية لبيان الأعمال المنجزة في العقد ودراسة أسباب التأخير ومبرراته وما ينتج عن ذلك من تسويات مالية لمستحقات الطرفين وقد ندبت الدائرة لذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسية بعد اتفاق الطرفين على العرض المقدم منه، وقد انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى النتائج المرصودة بنصها في وقائع الحكم، ولأن الدائرة تبني حكمها في القضية على ما ورد في تقرير الخبير فيما يتعلق بحساب قيمة الأعمال المنجزة واستحقاق المدعى عليها تطبيق غرامة التأخير على المدعية وتمضي في اعتباره لتسوية المستحقات المالية بينهما، وأما ما يتعلق بما قرره الخبير من مشروعية سحب المدعى عليها لمبلغ الضمان البنكي فإن الدائرة لا توافق الخبير في هذه النتيجة لكون هذا المبلغ محرر لضمان الدفعة الأولى من العقد وقدرها (25%) وقد أثبت الخبير إنجاز المدعية للجزء المتعلق بالتصنيع والتوريد وأن هذ الأعمال تتجاوز مبلغ الدفعة الأولى بكثير كما أثبت الخبير أن نطاق الأعمال التي لم تنجز من المدعية إنما تتعلق بأعمال الإشراف فقط وقدرها مبلغ (75/1,507,804) ريال من أصل كامل قيمة العقد البالغ قدرها (9,530.121) ريال، كما أن المدعى عليها بتسييلها لهذا الضمان قد استحصلت مبالغ مالية لا تستحقها وحرمت المدعى عليها جزءا من مستحقاتها في الأعمال المنفذة، وعليه فإن الدائرة تعيد إجراء التسوية المالية بين الطرفين على أساس الآتي: 1/ مستحقات المدعية = (قيمة العقد – قيمة أعمال الإشراف – قيمة الغرامات) مستحقات المدعية = [9,530.121 – 75/1,507,804 – 476,506 = 25/7,545,810 ريال] 2/ المبالغ المسلمة للمدعية = (المبالغ المدفوعة – مبلغ خطاب الضمان) المبالغ المسلمة للمدعية = [25/8,022,316 – 25/2,382,530 = 5,639,786 ريال] 3/ المبلغ المحكوم به لصالح المدعية = الفارق بين مستحقات المدعية والمبالغ المسلمة لها = [25/7,545,810 ريال – 5,639,786 ريال = 25/1,906.024 ريال] وتنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1,906,024) مليون وتسعمائة وستة آلاف وأربعة وعشرون ريالا لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لطرفي الدعوى. وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430512932 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42808464 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن المطالبة برد كامل مبلغ الضمان البنكي وقدره (2،382،530) ريال وسداد باقي قيمة التوريدات وقدرها (1،137،185) ريال، وأما المدعى عليها فإنها تهدف من دعواها المقابلة إلى الحكم على المدعية باسترداد مبلغ قدره (5،639،786) ريال من قيمة العقد، وقد أصدرت حكمها رقم (4430225191) وتاريخ 01/04/1444هـ بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (1,906,024) مليون وتسعمائة وستة آلاف وأربعة وعشرون ريالا لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لطرفي الدعوى. وقد اعترض المدعى عليه وكالة على الحكم الصادر بمذكرة لأسباب الاعتراض جاء فيها: عدم مراعاة نتائج معتبرة انتهى إليها تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى، ولما كان من المقرر قضاء أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في بحث الدلائل المقدمة لها تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يتم الاطمئنان إلى ترجيحه منها؛ وحيث إن رأي الخبير المثبت في وقائع الدعوى قد كان مبنياً على ما تم تقديمه من قبل الطرفين من مستندات معتبرة، حيث إن العقد هو أحد المستندات الذي تلاقت عليه إرادة الطرفين بإرادتهما الحرة الخالية من أي عيب من العيوب قد بنى الخبير رأيه الهندسي مؤسساً على ما جاء في مضمونه، إلا أن مقام الدائرة القضائية لم تأخذ به رغم سلامته، وفي ذلك استبعاد للعقد وعدم الاحتكام إليه عند النزاع والالتفات عن بنوده، حيث قرر الخبير الهندسي عدم استحقاق المستأنف ضدها ما تطالب به من مبالغ مالية، كما أثبت مساهمة المستأنف ضدها في تأخيرها عن التسليم إلى سحب المشروع من موكلتي من قبل الجهة المالكة للمشروع، كما أثبت وجود التزامات على عاتق المستأنف ضدها لم توفيها لصالح موكلتي المستأنفة، واختتم بأن إخلاء طرف المستأنف ضدها يقتضي تسييل موكلي للضمان البنكي الذي تطالب به في دعواها هذهِ، حيث إن تقرير الخبير جاء بتوصياته بعد دراسة لأوراق القضية ومستنداتها الهامة، والوقوف على الجوانب الفنية التي يقتضي فيها الأمر ندب الخبرة الهندسية، هذا وقد جرى سماع الخبير الهندسي ما لدى المستأنف ضدها من ملاحظات جرى الجواب عنها كاملة، حيث صدر بذلك تقريراً ابتدائيا، ومن ثم أعقبه تقريراً نهائياً تضمن الرد على ملاحظات المستأنف ضدها، ومن ثم تلاه ملحقاً للتقرير النهائي، وقد جرى من الدائرة القضائية استدعاء الخبير ومناقشتهِ بالنتائج التي انتهى إليها وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات إلا أن مقام الدائرة القضائية قد أعرضت عن الأخذ بنتائجه، حيث إن ما انتهت إليه الدائرة من التسبيب في ذلك لا يرقى إلى الإعراض عن نتائج الخبير (مرفق تقارير الخبير الهندسي. ولذا نطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددًا لصالح موكلتي بما انتهى إليه الخبير من نتائج الوقوف على القضية. كما تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة اعتراض على الحكم المستأنف جاء فيها: 1/ خطأ الدائرة في احتساب قيمة الإشراف على التركيب والفحص والتشغيل. 2/ عدم صحة ما انتهى إليه الحكم من فرض غرامة التأخير على موكلتي. وبناءً عليه أطلب: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 16/04/1442هـ في القضية رقم (42808464) وتاريخ 27/11/1442هـ فيما تضمنه من رفض ما زاد من طلبات موكلتي، والحكم بإلزام شركة (...) بأن تدفع لموكلتي المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ إجمالي قدره (1.115.984) مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وأربع وثمانون ريالاً، وإلزامها بدفع كامل قيمة خطاب الضمان مبلغ (2,382,530) مليونين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً. ثالثاً: إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/05/26 هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف تركي الموينع وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ونظراً لعدم وجود ملحق تقرير الخبير مرفق بالقضية وعدم ترجمة ملحق العقد فقد رفعت الجلسة لطلبه من الخبير كما جرى سؤال المستأنف تركي الموينع عن ترجمة ملحق العقد فوعد بذلك ورفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق 1444/06/11هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف خالد الزامل -محامي- وكيل المدعية كما حضرها المستأنف ضده تركي الموينع –محامي- وكيل المدعى عليها ولحاجة القضية للاطلاع على ما تم تزويد الدائرة به أخيرًا رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق 18/ 6/ 1444هـ افتتحت هذه الجلسة وبسؤال المدعى عليه هل موكله مفلس قال لا ليس مفلسًا وإنما تم إعادة تنظيم المالية وانتهى الإجراء ويصح إقامة الدعاوي في مواجهتنا هكذا أجاب. وبسؤال المدعي والمدعى عليه عن الترجمة لملحق للعقد هل هي صحيحة فأجابا بأنها صحيحه، وجرى سؤال المدعي والمدعى عليه هل خفضت قيمة الإشراف أم أن المقصود إشراف آخر حيث إن قيمة الإشراف في البند رقم 6 بالترجمة المرفقة لملحق العقد تختلف عن قيمتها المذكورة بالعقد فأجاب المدعى عليه بأنه بالفعل تم التخفيض حسب ما تضمنه ملحق العقد على النحو الوارد في البند الأول، وبعرض ذلك على المدعي قال ما ذكره المدعى عليه في إجابته صحيح وأوافق على التخفيض الحاصل في ملحق العقد ثم ذكر الطرفان أن قيمة الاشراف هو مبلغ (391820) ريال الواردة في ملحق العقد وقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه أمام الدائرة الابتدائية والاستئناف ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق وبما أن مقدم الاعتراض الأول وكيل المدعية تطلب: قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددًا لصالح موكلتي بما انتهى إليه الخبير من نتائج الوقوف على القضية. ومقدم الاعتراض الثاني وكيل المدعى عليها قبول الاستئناف شكلاً. وإلغاء حكم الدائرة الابتدائية فيما تضمنه من رفض ما زاد من طلبات موكلتي، والحكم بإلزام شركة ابن سمار بأن تدفع لموكلتي المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ إجمالي قدره (1.115.984) مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وأربع وثمانون ريالاً، وإلزامها بدفع كامل قيمة خطاب الضمان مبلغ (2,382,530) مليونين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً. وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، مع تعديل مبلغ الإشراف؛ لأن قيمة الإشراف في العقد الأساسي عالية قد تم نسخها بملحق العقد، حيث تم تغيير وتخفيض قيمة الإشراف فيه، إلا أن الخبير اعتمد على العقد الأساسي المتضمن للمبلغ السابق، وتبعته الدائرة الابتدائية في ذلك، بينما اقر أطراف النزاع بتعديل قيمة الإشراف في ملحق العقد كما هو موضح في الوقائع؛ وعليه تم خصم الفرق بينهما والنتيجة هي ما حكت به الدائرة، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وأسبابها وهو كاف في الرد على باقي ماورد في لائحتي الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 16/ 4/ 1444هــ مع تعديل المنطوق في المبلغ المحكوم به ليكون كالتالي (إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (790.039.25) سبعمائة وتسعون الفا وتسعة وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لطرفي الدعوى) محمول على أسبابه وأسباب هذه الدائرة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث