حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430553376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470533215/1444
رقم الحكم:4430553376
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430553376 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣٢١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للعصيرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات، لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه، المسددة بذات التاريخ، والدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، علماً أن نشوء الحق منذ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م. وقدم سنداً لطلبه: عقد جمع نفايات الموحد المبرم بين طرفي الدعوى المتضمن استئجار المدعى عليها حاوية من المدعية لمدة ٦ أشهر بثمن إجمالي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. برقم ٢٢٠٢٠٠٠٦٢٥، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤٣/٠٧/٠٢ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة (...)، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) التي نصت على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) للعصيرات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١،٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث