حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430548594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544881/1444
رقم الحكم:4430548594
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544881 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430548594 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٤٨٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيراميك باركيه اسباني مقاس ١٢٠*٢٠ سم بكمية قدرها ٢٢٧٢٧.٢٧ بسعر (٢٢٠) مئتان وعشرون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٥،٢٥٠،٠٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال سدد منه (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٦) ستة وثلاثون شهراً وآلية التوريد بين الطرفين يستورد المدعى عليه البضاعة المتفق عليها من خارج المملكة وفور وصولها إلى المملكة يتولى بمهام توزيع وبيع المواد و تسليم المدعي قيمة بيع البضاعة المستوردة وتحويلها إلى حساب المدعي أو إعداد شيك مصدق بموجبها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد على مطبوعات الصالح والمبرم بين مؤسسة (...) التجارية ومؤسسة (...) للخدمات التجارية بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠هـ ممهور بختم مجموعة (...) التجارية وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- إصدار شيك مباع على مطبوعات البنك (...) من مؤسسة (...) للخدمات التجارية إلى المستفيد مؤسسة (...) التجارية بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٣م ومبلغ (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٦٠٧٨٨٧٨)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: أحال على ما رود في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وأرفق سند لأمر، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم شركة المدعى عليه والتوقيع المنسوب له وإيصال الدفع بالإضافة إلى سند لأمر محرر من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) التي نصت على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي وهي (العقد، وايصال الدفع، والسند لأمر) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال.