حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430570576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594073/1444
رقم الحكم:4430570576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594073 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430570576 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470594073 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات تحت التصفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوفير عمالة للمدعى عليها لفترة معينة، وقد التزمت المدعية بذلك وبلغت المستحقات المترتبة في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٧٧٨,٥٩٦) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وخلص الى طلب الزام المدعى عليها بدفع المبلغ أضافة الى اتعاب المحاماة، وأرفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: صورة من فاتورة رقم (٦) في ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٢٠١,٧١٠ ريال) ممهورة بختم المدعى عليها، وصورة من فاتورة رقم (٥) في ٢٠٢١/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٢٧١,٤٢٣ ريال) ممهورة بختم المدعى عليها، وصورة من فاتورة رقم (٤) في ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٢٠٩,٢٥٤ ريال) ممهورة بختم المدعى عليها، وصورة من فاتورة رقم (١٢) في ٢٠٢٢/٠١/٢٤م بمبلغ قدره (٨٦,٨٢٥ ريال) ممهورة بختم المدعى عليها، وصورة من فاتورة رقم (٢٤) في ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م بمبلغ قدره (٩,٣٨٤ ريال) لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 07/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى مرفقات القضية، وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أن إحدى الفواتير غير موقعة ولا مختومة من المدعى عليها، كما وجدت أن ما ذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها هو بمبلغ قدره (769.212) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المترتبة في ذمتها والناشئة عن عقد توفير العمالة المبرم معها؛ ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عدد أربعة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها تتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (769.212) ريال، وفاتورة خامسة لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير المقدمة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها وثبوت نسبة الختم لها؛ وعدم صحة الفاتورة الخامسة لعدم احتوائها على ما يمكن نسبته لها؛ وحيث أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الفواتير المختومة والمستحقة للمدعية، لعدم حضورها وتقديمها أي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (769.212) ريال. وأما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للتجارة والمقاولات تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (769,212) سبعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً، و مبلغاً قدره (76,921) ستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً، أتعابا للمحاماة، كما رفضت الدعوى فيما عدا ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث