حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534547

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049256/1444
رقم الحكم:4430534547
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049256 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534547 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449049256 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 09/08/1443هـ تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن المدعية تطعن في قرار المدعى عليها القاضي برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة برقم (...) بالفئة (30) وتطلب إلغاء القرار لكون العلامة محل التسجيل تتشابه مع الاسم التجاري للمدعية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت النظر حيث حددت الدائرة لها جلسة حضر فيها أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأجابت عن الدعوى ممثلة الجهة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ومما ورد فيها أنه بعد النظر في اعتراض المدعية لدى الهيئة في قبول تسجيل العلامة محل الاعتراض تبين أن المدعية لا تملك أية تسجيلات مطابقة أو مشابهة للعلامة محل الاعتراض فئة (30) أو أي فئة أخرى لذا فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة محل الاعتراض ودفعت فيما ذكره وكيل المدعية في صحيفة الدعوى بأن المدعية تعتبر صاحبة مصلحة مشروعة في دعوى اعتراضها على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المشتقة من الاسم التجاري للمدعية (شركة (...)) حيث أفاد أن قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص في الفقرة الحادية عشر من المادة الثالثة على أنه لا يجوز تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها وحيث إن المعترض لا يمتلك أي تسجيلات مطابقة أو مشابهة للعلامة محل الاعتراض فئة (30) أو أي فئة أخرى فإن ما يدعيه وكيل المدعية هي مجرد ادعاءات مرسلة غير قائمة على سند من النظام وطلبت في ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى وأرفقت السجل الإجرائي للعلامة محل التسجيل وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى عرضت الدائرة جواب ممثلة الهيئة على المدعية وكالة فذكرت بأنها لم تتمكن من الاطلاع عليه وتطلب الإمهال للرد فاستوضحت منها الدائرة هل تملك موكلتها تسجيل لعلامة تجارية فأجابت بأن موكلتها لا تملك تسجيلاً في المملكة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإلغاء قرارها الصادر برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة برقم (...) بالفئة (30)، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ 20 07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 25/12/1443هـ وقد طعنت المدعية على القرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 24/01/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما عن الدعوى موضوعاً وحيث إن المدعية قد تقدمت بالاعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة (...) لدى إدارة العلامات التجارية وقد رُفض الاعتراض لكون المدعية لا تملك أي تسجيلات مطابقة أو مشابهة للعلامة محل الاعتراض فئة (30) أو أي فئة أخرى وسوغت المدعية طلبها في هذه الدعوى بأنها تعتبر صاحبة مصلحة مشروعة في دعوى اعتراضها على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المشتقة من الاسم التجاري للمدعية (شركة (...)) وعلى هذا الأساس تقدمت المدعية بدعواها هذه ولما كان أساس نظر الاعتراض من قبل الجهة المختصة على تسجيل العلامات محله فحص العلامتين وهما العلامة محل التسجيل والعلامة محل الاعتراض وبما أنه تبين للدائرة أن المدعية لا تملك تسجيلات لعلامة تجارية في المملكة بعد أن قرر ذلك وكيل المدعية أمام الدائرة فإن الاعتراض قد تخلف ركن من أركانه وهي العلامة محل الاعتراض الأمر الذي تنتهي معه إلى صحة قرار الهيئة برفض الاعتراض محمولاً على ذات الأسباب التي انتهت إليها اللجنة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534547 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449049256 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 14/05/1444هـ في القضية رقم 449049256 وتاريخ 25/01/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرارها الصادر برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة برقم (...) بالفئة (30) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. فتقدمت المدعية بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية بتاريخ 09/06/1444هـ تضمنت: أن العلامة التجارية (...) مشتقة من الاسم التجاري للمستأنفة (شركة (...)) وهو الاسم الذي اشتهرت به في الأسواق التجارية، كما أنها تستخدمها في حالتها المفردة كعلامة تجارية مستقلة للدلالة أو الإشارة لذاتها كمصدر لخدماتها المقدمة من قبلها، كما أن موقعها الالكتروني يظهر فيه كلمة (...) باللغتين العربية والانجليزية، كما تسجيل لعلامة مخالف للنظام كونها كلمة عامة وغير مميزة كما أن لها معاني عامة لا يمكن قصر استخدامها على طرف دون الآخر لا سيما في كتابتها العادية المجردة التي تخلو من أي صفة مميزة لها عن غيرها وبالتالي فالكلمة ليست من ابتكار طالبة التسجيل ولا تملك حق منع الآخرين من استعمالها، كما أن السماح بتسجيلها لطالبة التسجيل من شأنه حرمان المستأنفة من تسجيل العلامة وهو حق طبيعي لها بسبب استعمالها الفعلي للعلامة، كما أن الدائرة اغفلت سوء نية طالبة التسجيل كونها تقصد سد الطريق على الآخرين بما فيهم المستأنفة، وطلبت إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي جلسة اليوم 25/06/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضرت ممثلة (...) (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية لذا فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة –بعد دراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة والأسباب التي بنيت عليها، وأنه ليس فيما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم المستأنف، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/05/1444هـ في القضية رقم 449049256 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث