حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430560305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470527573/1444
رقم الحكم:4430560305
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527573 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430560305 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٧٥٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات قلابات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٩٦,١٨٢.٨٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٩٦,١٨٢.٨٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٦,١٨٢.٨٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٦,١٨٢.٨٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م حتى ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,١٨٢.٨٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م إلى ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً بموجب وكالة عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وجرى إفهام وكيلة المدعى عليها بأن الدائرة لا تقبل تمثيله، لأن الوكالة صادرة من (...) بصفته الشخصية وليست بصفته مديراً للشركة ولا بد أن تصدر من صاحب الصلاحية بحسب عقد التأسيس، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وأضاف أن المعدات عبارة عن قلابات وأحال إلى مرفقاتها لإثباتها، واستناداً إلى المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية جرى إمهال وكيل المدعى عليها بتعديل الوكالة أو يحضر من يخوله النظام الحضور والترافع عن المدعى عليها وتقديم الجواب عنها مع المستندات التي تؤيد ذلك-إن وجدت-، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية (...) المدونة بياناته سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٥٦٣٦٧٦٦ المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٥٢٧٥٧٣ المقامة من: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ضد: شركة (...) المحدودة المحددة بتاريخ: ٠٣/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ٩:٤٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/٣g٧e٧٧٥٩١٢" وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٩٦.١٨٢.٨٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريالاً، وخمسة وثمانون هللة؛ لقاء أجرة معدات ثقيلة أُجرت للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ يتضمن مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جواباً على الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٦.١٨٢.٨٥) ستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريالاً، وخمسة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.