حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430568517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430568517
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470363698لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430568517 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٦٣٦٩٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وأشار بأن وكيل المدعى عليها قد حضر معه الجلسة وخرج منها بعد ان مكث قرابة نصف ساعة لوجود جلسة حضورية لديه وطلب منه تزويده بمرفقات الدعوى، وبجلسة ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء بلائحة الدعوى الالكترونية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وجرى إمهاله خمسة أيام تبدأ من غد عبر النظام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية، فاستعدا بذلك، كما جرى إفهامهم بأنه في حال تعذر تقديم الجواب عبر النظام يقدم عبر بريد الدائرة (...) ففهما ذلك، وبجلسة ٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعى عليها ما طلب منه في الجلسة السابقة، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة؟ فأفاد بأنها تتمثل بسند الأمر المرفق في الدعوى بالإضافة إلى الخطاب الصادر من المدعى عليها لوجود مديونيات لصالح موكلته وقام بإرساله عبر المحادثة وجرى من الدائرة ارفاقه بملف القضية، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها) مبلغاً قدره (١١٣.٧٩١) مائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، تمثل قيمة توريد أعلاف الجمبري، وحيث أنه قد ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أنّ المدعية قدمت بينتها على دعواها التي تتمثل في سند لأمر، وبالإضافة إلى الخطاب الصادر عن المدعى عليها بوجود مديونات لصالح المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة، وحيث أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وتخلفت عن الحضور مما تنتهض معه قناعة الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى بهِ، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث إن من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة؛ فعلى المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض مراعية ما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية والتي نصت على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادًا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٣.٧٩١) مائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال. ثانياً: الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أضرار التقاضي مبلغاً قدره (٦.٠٠٠) ستة ألاف ريال ورفض ما عدا ذلك. رئيس الدائرة القضائية (...)