حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370563/1444
رقم الحكم:4430537649
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370563 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537649 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٠٩,٥٧١.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٩,٥٧١.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٧/٥/١٤٤٤ هـ وفيها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أصيلاً عن نفسه، كما حضرت (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...) و تاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢هـ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانه جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) آلية التوريد بين الطرفين (نص بالعقد على ان تورد موكلتي للمدعى عليه خرسانة جاهزة بقيمة اجمالية قدرها (٥٠٠,٠٠٠)خمسمائة الف ريال على ان يتم صرف قيمة الخرسانة الموردة بموجب مستخلصات نظامية شهرية وقد التزمت موكلتي بتنفيذ ما نص عليه العقد وانتظمت المدعى عليها في السداد وبقي في ذمة المدعى عليه قيمة اخر مستخلص وقدره (١٥٩,٦٢١)ريال وبمطالبة موكلتي المدعى عليها مطابقة الرصيد للصرف قام المدعى عليه بالتوقيع بمطابقة الرصيد وذلك بتاريخ٢٠٢٠/٠٨/١٨م وبمطالبتها بالسداد ماطلت في السداد فتم اخطارها بأداء الحق وانتهت مدة الاخطار دون ان تسدد لذا فقد جئت بدعواي هذه اطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره(١٥٩,٦٢١)ريال الثابتة في حقها بموجب مطبقة الحساب..هذه دعواي)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف مطابقة حساب الرصيد الموقع من المدعى عليها) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٩,٦٢١.٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.. ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن مطابقة الرصيد و العقد هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليها وكالة وسؤالها عن دفوعها أجابت قائلاً: أطلب مهلة للرد هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالاطلاع على الدعوى و المرفقات و الرد عليها خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة عبر الطلبات على القضية، وعلى المدعى الرد عليهم خلال مدة مماثلة بعد الرد، وعليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١١\٦\١٤٤٤ وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة: رداً على دعوى المدعي: طالب المدعي بمبلغ ١٥٩,٦٢١ ريال بموجب نموذج حسابي نص على أنه لا يستحق المبلغ الا بعد التسليم البضاعة لمالك المشروع حيث أن موكلتي لم تتسلم البضاعة ولم تسلمها للمالكة نطلب من المدعي تقديم ما يثبت اتمامه للعمل واستحقاقه المبلغ المدعى به بشهادة إنجاز أو خطاب تسليم وما الى ذلك من بينة موصلة في الدعوى وفي حالة تعذر ذلك رد دعوى المدعي بحالتها الراهنة، وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن يقدم رده عبر النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخه ثم بعد ذلك على وكيلة المدعى عليها تقديم ردها على ما سيقدمه المدعي أصالة خلال المدة التي تليها بذات الآلية، ففهما ذلك واستعدا به وعليه ورفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ٢٥\٦\١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من المدعي تضمنت مطابقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وبسؤال طرفا الدعوى هل لديهما ما يضيفانه أجاب ممثل المدعى عليها أطلب مهلة للاطلاع على المطابقة فأفهمته أنه موجود في مرفقات القضية ولا داعي للإمهال فأجاب قائلا: لم يتم تعييني إلا اليوم من قبل المدعى عليها هكذا أجاب وقرر المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال (١٥٩.٦٢١)، وقدم سندا لمطالبته خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها ذكر أن سند مطالبة المدعي هي نموذج حسابي وهذا غير صحيح فإن سند مطالبته هو خطاب مطابقة الرصيد بذات المبلغ وكانت صورة المطابقة موجودة في مرفقات القضية وفي الجلسة الأخيرة جاء بالمستند (بالصورة الأصلية) وبما أن ممثل المدعى عليها ذكر أنه لم يتم تعيينه إلا اليوم فهذا تفريط من المدعى عليها لإطالة أمد التقاضي حيث إن المدعي لم يقدم جديدا فهي ذات المطابقة الموجودة في المرفقات مما لا يستدعي معه الأمر الإمهال للرد، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال (١٥٩.٦٢١)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث