حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430554793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184258/1443
رقم الحكم:4430554793
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184258 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430554793 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439184258 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي اختصم المدعى عليه في صحيفة دعوى مفادها أنه تعاقد معه على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء لمشروع فيلا سكنية، وذلك لمدة (12) شهرا، ابتداء من تاريخ (20/ 2/ 1441هـ) الموافق (19/ 10/ 2019م) على أن يسلم في (4/ 5/ 1442هـ) الموافق (19/ 12/ 2020م) على مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وقد قام المدعى عليه بتنفيذ أعمال بإجمالي مبلغ وقدره (504,900) ريال سلمت للمدعى عليه، وقد توقف العمل في المشروع بسبب أخطاء في تنفيذ التصميم تتمثل في وجود تعشيشات متفرقة في الأعمدة والسلالم، ووجود ميول في بعض العناصر الخرسانية، ووجود ميل في الطابوق، مع ضميمة التأخر في تسليم الأعمال، أشار إلى توقف العمل في المشروع بتاريخ (22/ 2/ 1442هـ)، وقد تضمن العقد فرض شرط جزائي بنسبة (5%) في حال التوقف عن إنجاز العمل، وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والمبرم بتاريخ (10/ 2/ 1441هـ) الموافق (9/ 10/ 2019م). ثانيا/ إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. ثالثا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (100,000) تعويضا عن التكاليف إصلاح العيوب. وقدم سندا لدعواه عقد المقاولة على مطبوعات (مؤسسة (...) المعمارية) بتاريخ (10/ 2/ 1441هـ) والمذيل بتوقيع منسوب لأطرافه، وختم عائد للمؤسسة المذكورة، والحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بـ(...)، والمضمن بالصك ذي الرقم (431722577) وتاريخ (21/ 1/ 1443هـ)، والتقرير الصادر من (شركة (...) للاستشارات الهندسية) والمتضمن الشخوص إلى العقار محل النزاع، واستبانة وجود عدد من العيوب بالمعاينة الظاهرية على التفصيل المضمن في التقرير. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وأقر فيها وكيل المدعى عليه في مذكرته المودعة عبر النظام بتاريخ (16/ 1/ 1444هـ) بصحة العقد والمبالغ المسلمة، ودفع بأن توقف المؤسسة العائدة لموكله عن إكمال العمل عائد لعدم التزام المدعي بسداد الدفعات لبقية الأعمال المنفذة على التفصيل الذي أورده في مذكرته، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (395,100) ريال، وطالب برد الدعوى. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات تخلف فيها المدعى عليه عن الحضور وعلى إثره قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وأجاب فيها وكيل المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه فيما يتعلق بالتوقف عن السداد كان عائدا لسوء تنفيذ الأعمال، وأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة لا يتجاوز (400) ألف ريال، ثم قررت الدائرة ندب خبير لفحص ادعاءات المدعي للعيوب، وتكاليف إصلاح العيوب -إن وجدت-، وبيان قيمة الأعمال المنفذة، فأصدر الخبير تقريره المبدئي بتاريخ (15/ 6/ 1444هـ)، ولم يتقدم المدعى عليه بأي اعتراض على التقرير، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (2/ 7/ 1444هـ) وفيها حضر المدعي أصالة، ووكيله/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر فيها المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وفيها ورد التقرير النهائي للخبير والصادر بتاريخ (2/ 7/ 1444هـ)، وقرر المدعي أنه يحصر طلباته فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بتكاليف إصلاح العيوب بحسب ما توصل إليه الخبير من نتيجة، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (210,000) مائتان وعشرة آلاف ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بأتعاب الخبرة، والمتمثلة في مبلغ وقدره (13,800) ريال. ثالثا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن تأخر الدعم السكني الناتج عن عدم إكمال المدعى عليه لأعمال بناء المشروع. رابعا/ إلزام المدعى عليه بتكاليف الفحوصات الفنية التي تطلبها تقرير الخبرة. خامسا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن قيمة الإيجار البديل خلال السنتين الماضيتين، والمتمثل في مبلغ وقدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال. سادسا/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. ثم قرر المدعي وكالة بأنه يود حصر الطلبات فيما عدا طلب أتعاب المحاماة، وعليه ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر الدعوى؛ بموجب الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بالأحساء ذي الرقم (431722577) وتاريخ (21/ 1/ 1443هـ)؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441هـ) والمتضمنة ما نصه: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وفي الموضوع: ولما كان المدعي قد حصر مطالبته في الجلسة المنعقدة بتاريخ (2/ 7/ 1444هـ) فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بتكاليف إصلاح العيوب بحسب ما توصل إليه الخبير من نتيجة، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (210,000) مائتان وعشرة آلاف ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بأتعاب الخبرة، والمتمثلة في مبلغ وقدره (13,800) ريال. ثالثا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن تأخر الدعم السكني الناتج عن عدم إكمال المدعى عليه لأعمال بناء المشروع. رابعا/ إلزام المدعى عليه بتكاليف الفحوصات الفنية التي تطلبها تقرير الخبرة. خامسا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن قيمة الإيجار البديل خلال السنتين الماضيتين، والمتمثل في مبلغ وقدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال. أما عن الطلب الأول، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة العقد، ومقدار المبالغ المسلمة لموكله، والمتمثلة في مبلغ وقدره (504,900) ريال، وأجمل دفعه بأن توقف العمل ناشئ عن امتناع المدعي عن تسليم الدفعات المستحقة في ميعادها، ولما كانت الفصل في الدعوى متوقف على التحقق من العيوب لاستبانة السبب الذي ادعاه المدعي للتوقف عن سداد المستحقات، وللتحقق من تكاليف إصلاحها، وقيمة الأعمال المنفذة، الأمر الذي حدا بهذه الدائرة لندب خبير لفحص ما سبق؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (110) من نظام الإثبات، ولما كان الخبير قد أصدر تقريره النهائي بتاريخ (2/ 7/ 1444هـ) والمتضمن التوصل إلى وجود عيوب إنشائية تتمثل في ضعف الخرسانة للعناصر الأساسية للمبنى، وخصوصا أعمدة الطابق الأول، وميول في بعض الأعمدة بأكثر من الحد المسموح، وأن المبنى بصورته الحالية غير آمن إنشائيا، ويستلزم عمل التدعيمات اللازمة للإصلاح، كما أفاد بأن قيمة الأعمال المنفذة تتمثل في مبلغ وقدره (482,280) ريال، وأن إجمالي قيمة إصلاحها يتمثل في مبلغ وقدره (210,000) ريال، ولما كان المدعي قد قنع بالنتيجة التي توصل إليها الخبير، ولم يبد المدعى عليه أي اعتراض على النتيجة مع تخلفه عن الحضور عن الجلسات، وإذ لم تقف الدائرة في مضامينه على ما يؤثر في سلامة ما توصل إليه الخبير من نتيجة، ولما كانت الدائرة إذ تؤسس تسبيبها على تكييف العلاقة بين الأطراف بأنها أجرة على عمل، وأن المدعى عليه أجير مشترك، الأمر الذي يفرض عليه ضمان ما يتلف بعمله بكل حال وما يتولد من خطئه؛ إذ عمل الأجير مضمون عليه لكون استحقاقه للأجر مرهون بإتمام العمل، فما ينشأ عن عمله يتبعه في الضمان [انظر: المغني (8/104)]، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بتكاليف إصلاح العيوب. وأما عن طلب إلزام المدعى عليه بتكاليف الخبرة، ولما كانت الدائرة قد ندبت خبيرا لفحص ما سبق أن أشير إليه من وقائع، وتكلف المدعي لقاء ذلك أتعاب ندب خبرة بإجمالي مبلغ وقدره (13,800) ريال، ولما كان الخبير قد أثبت استحقاق المدعي لتكاليف إصلاح العيوب، ولما كانت المادة (122) من ذات النظام قد قررت ما نصه: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعى عليه كامل أتعاب الخبرة. وأما عن سائر طلبات المدعي المتبقية، ولما كان المدعي قد أبداها مؤخرا بعد سؤال الدائرة له عما يحصر عليه طلباته في جلسات مضت، الأمر الذي يتقرر معه تأخر المدعي في إبداء هذه المطالبات دون عذر، ولما كانت الفقرة (2) من المادة (26) من نظام المحاكم التجارية قد أتاحت للدائرة تقرير عدم قبول الطلبات العارضة في حال تخلف أي طرف عن إبداء ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، مع ضميمة أن هذه الطلبات قد أبداها المدعي أصالة في جلسة تخلف فيها خصمه عن الحضور، مما يوجب إعمال المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قبول سائر الطلبات عدا ما سبق، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما منطوقه أدناه. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في الضبط تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بأن يدفع للمدعي/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (210,00) مائتان وعشرة آلاف ريال؛ لقاء تكاليف إصلاح العيوب. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألفا وثمانمئة ريال؛ لقاء تكاليف الخبرة. ثالثا/ عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح جميعه في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.