حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430520514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470549548/1444
رقم الحكم:4430520514
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549548 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430520514 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٥٤٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١١/ ٠٧/ ٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعى عليها على توريد البطاطس، وكان الاتفاق على آلية التعامل بينهم أن تتم على الوجه التالي: قيام المدعى عليها -عند حاجتها- بطلب عدد من البضائع من موكلي، فيقوم موكلي بتوريد البضائع المطلوبة من قبل المدعى عليها ببيع آجل. يصدر موكلي فاتورة للمدعى عليها، تلتزم المدعى عليها بسداد الفاتورة حسب الميعاد المتفق عليه، وفي حال عدم سدادها للمبالغ في الميعاد المتفق عليه؛ تكون جميع المبالغ حالة وتوجب السداد. وعليه قامت المدعى عليها بالطلب من موكلي بضاعة بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م، فالتزم موكلي بتوريد كامل البضاعة المطلوبة منه، بعد ذلك تم إرسال ورقة كشف حساب عملي للمدعى عليها مختصر مكون من صفحة واحدة تفيد بأن لموكلي مبلغ وقدره (٢٨.٤٩٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً في ذمة المدعى عليها، وعليه قامت المدعى عليها بالمصادقة على المبلغ المذكور بأعلاه بالختم على كشف الحساب والتوقيع عليه. لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغًا وقدره (٢٨.٤٩٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب مطابق عليه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب الصادق عليه من قبل المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)للوجبات السريعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع شركة (...)لإنتاج أصابع البطاطس، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨.٤٩٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث