حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430547382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439129243/1443
رقم الحكم:4430547382
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129243 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430547382 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439129243 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مقاولات أعمال ميكانيكا، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1436/04/12هـ الموافق 2015/02/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/06/08هـ الموافق 2020/02/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (843,889) ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (843,889) ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مخالصة نهائية بتاريخ 2016/11/30م، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (17,953,200) سبعة عشر مليوناً وتسعمئة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتين ريالاً، ممهورة بختم منسوب للمدعية. وبقيــــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في 1443/10/09هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه؟ أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة تبين لها وجود نقص في مستندات الدعوى، وأمهلت الدائرة وكيل المدعية تقديم مستنداته على أن يقدم وكيل المدعى عليها اجابته، وللمدعي وكالة الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في 1443/11/22هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعية من مذكرة عبر النظام أرفق بها العقد المبرم بين الطرفين وملحقه، كما قدم مذكرة بتاريخ هذا اليوم تضمنت نسخة من شهادة الدفع النهائية والصادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها سبق أن قامت بسداد مبالغ متعلقة بهذا العقد، هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعية هل لدى موكلته مزيد بينة على الدعوى؟ أجاب بأنها تتمثل في شهادة الدفع النهائي والمصادق عليها من قبل المدعى عليها إضافة إلى العقد وملحقه، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد، فأفهمتها الدائرة بأن عليها أن تجيب جواباً موضوعياً عن الدعوى، بإرفاقه عن طريق النظام وما يعضده من مستندات، على أن تجيب المدعية على ذلك بمذكرة وما يعضده من مستندات، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ 1443/12/05هـ، وملخصها: "أولاً: بعد الرجوع للإدارة المالية تبين عدم معرفتها بالمطابقة الأخيرة الغير معتمدة من قبل موكلتي وليست مذيله بختمها. ثانياً: نص العقد صراحة في شروط الدفع بأنه لابد من تقديم الفواتير التجارية مع سند التسليم موقع ومختوم من قبل موكلتي ولا يعتد بغير ذلك. ثالثاً: تبين حصولها على شيك بقيمة (200,000) مئتين ألف ريال سنة 2018م ذكرت موكلتي بأنه لا يوجد أي رصيد للشركة مستحق في ذمتها". كما وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/01/02 هـ، وملخصها: "أولاً: لم تقدم المدعى عليها رداً ملاقياً لدعوى المدعية، فهي تحاول من خلال ردها إطالة أمد النزاع، فلا يحق للمدعى عليها التذرع بأن الفواتير او المستندات مذيلة بختم، إذ يكفي توقيع ممثل الشركة على الفواتير وهو حجة عليها، وإنكار التوقيع على الفواتير لا يكون إلا طبقا لما نصت عليه المادة (29/1) من نظام الاثبات ومع هذا على المدعى عليها تقديم ما ينفي المطالبة بتقديمها ما يفيد سداد مستحقات المدعية. ثانياً: بموجب الحوالة رقم (...) قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ (200,000) مئتي ألف ريال للمدعية من الحساب رقم (...) من مستحقات المدعية لديها هذا إقرار منها بصحة المبلغ المدون في المخالصة النهائية المقدمة من المدعية حيث أن سداد مبلغ قدره (200,000) مئتي ألف ريال هو بجزء من أصل المطالبة وقدره (843,889) ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً وبذلك يصبح مبلغ المطالبة (643,889) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال جملة المتبقي في ذمة المدعى عليها، والمدعية بذلك تعدل مطالبتها لتصبح مطالبة بمبلغ (643,889) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، ثالثاً: وحيث أن المدعى عليها تماطل في سداد مستحقات المدعية وأحوجتها للشكاية للمطالبة بمستحقاتها بالرغم من وضوح الحق المطالب به، مما يلزمها بسداد مبلغ أتعاب المحاماة، وقد جرى العرف وتواترت الاحكام على الحكم بما نسبته (%10) إلى (%15) من جملة المبلغ المطالب به". وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/01/19هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى ما قدماه وبمناقشة وكيل المدعية حيال البينات المقدمة منه وخلوها من ختم المدعى عليها، ذكر أنه يستمهل لتقديم مزيد بينات، فأمهلته الدائرة وطلبت منه تقديمها عبر النظام، كما تشير الدائرة إلى ما ورد في مذكرة المدعي وكالة حيال تعديل مطالبته في الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/06/24هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة كما اطلعت الدائرة على ما تقدم به الطرفان من مذكرات جوابية وأسانيد في ملف القضية، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد تعديل قيمة المطالبة فيها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (643.889) ريال، الذي نشأ عن الالتزام بينهما بموجب عقد أعمال مقاولات، وقدّم بينته التي يستند عليها في إثبات حصول قيمة المطالبة بعد انتهاء موكلته من تنفيذها للأعمال شهادة الدفع النهائي بتاريخ 31/ 05 /2015م التي تتضمن أن الرصيد المستحق بمبلغ قدره (843.889) ريال، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بأنه بعد الرجوع للإدارة المالية التابعة لموكلتها تبين عدم معرفتها بالمطابقة الأخيرة، وهي غير مذيلة بختمها، وأن العقد نص صراحة في شروط الدفع بأنه لابد من تقديم الفواتير التجارية مع سند التسليم موقع ومختوم من قبل موكلتها، ولا يعتد بغير ذلك، وتبين حصول المدعية على شيك بقيمة (200,000) ريال في العام 2018م، وتأسيسًا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، واستناداً على ما جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443هـ ما نصه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وحيث إنّ الدائرة اطلعت على المستند المقدم بعنوان: (شهادة الدفع النهائي) المؤرخ في: 31/ 05 /2015م فتبين لها أنه صادر على مطبوعات الشركة المدعى عليها، ونسب وكيل المدعية التوقيع الوارد فيه لمن يمثل المدعى عليها في المشروع، وحيث اغفلت وكيل المدعى عليها الجواب عن ذلك، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها حتى يثبت خلافه، بناء على القاعدة: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وحيث تضمن جواب وكيلة المدعى عليها دفع موكلتها لمبلغ قدره (200.000) ريال بعد تاريخ ابتداء التعامل، ثم قام وكيل المدعية بتعديل دعواه تبعًا لذلك، وخصم منها ما استلمت موكلته ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت صحة التعامل بينهما، واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (643.889) ريال في ذمة المدعى عليها ؛ ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها أن الإدارة المالية الحالية للشركة ليس لها علم بها ؛ فإنه دفع مرسل غير وجيه، ويتعارض مع دليل الإثبات المقدم من خصمها، وحيث ذكر أهل النظر قاعدة في باب الترجيح بين الأدلة وهي أن "الأصل أن عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم، وعدم الوجدان ليس نفياً للوجود، فكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، فكذلك النفي يحتاج إلى دليل"، وأمّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (643.889) ستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (60.000) ستون ألف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث