حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430722147
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584163/1444
رقم الحكم:4430722147
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584163 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430722147 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ على أن يقوم المدعى عليه بـ(عقد استشارة واتعاب) في الدعوى المقامة من (ورثة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه بتسليم مبالغ لمورثهم) لصالح (ورثة (...))؛ على أن يستحق المدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي متى استلم المبلغ محل الدعوى، والقضية انتهت بالتنازل بسبب إكراه المدعى عليه لموكلي على التنازل عن القضية وتوقيع مخالصة مالية، وصل المدعى عليه مبلغا قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ إذ لم يقم بالعمل الموكل له ولا يستحق المبلغ وفق للعقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد ما تسلمه حالاً وقدره (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: لم يقم بالعمل الموكل له ولا يستحق المبلغ وفق للعقد، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعين والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوى أحال إلى اللائحة المرفقة بملف القضية. وبسؤاله حصر البينات أجاب: إن بينات موكلي تتمثل في الآتي: ١/ العقد المبرم بين الأطراف ٢/ المخالصة بين الورثة والمدعى عليه، ويوجد بينات أخرى سأقوم بإرفاقها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب: إن ما ذكره وكيل المدعين من التعاقد والمخالصة فصحيح، كما أنني استلمت من المدعين مبلغا قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠) ريال، والمبلغ مستحق لي لقاء التعاقد المتفق عليه. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وبعد المداولة انتهت الدائرة إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان وكيل المدعين يتغيا من رفع هذه الدعوى التحصل على حكم يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكليه مبلغا قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك بسبب استلام المدعى عليه للمبلغ المذكور بغير وجه حق وعدم قيامه بالعمل المتعاقد عليه بين الأطراف، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعاقد والمخالصة واستلام المبلغ محل الدعوى، وتمسك بأن المبلغ المسلم إليه كان مستحقاً لقاء التعاقد المبرم بين الطرفين. وحيث إن الدائرة في سبيل نظر الدعوى موضوعاً تجد أن الثابت من خلال أوراق القضية أن التعاقد بين الأطراف كان بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠م الموافق ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، كما أن المخالصة المبرمة بين الأطراف كانت بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي: (...) قد وقع العقد والمخالصة أصالة عن نفسه ووكالة عن بقية المدعين، وبحسبان ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجةً عليه..). واستناداً على البند السابع من العقد المبرم بين الأطراف ونصه: (في حالة طلب الطرف الأول من الطرف الثاني التوقف عن العمل لأي سبب أو إنهاء الوكالة فإنه يحق للطرف الثاني المطالبة بدفع كامل أتعابه المتبقية المتفق عليه دون تأخير). ومن حيث تضمنت المخالصة الموقعة من الأطراف تنازل الطرف الأول (المدعين) عن الدعوى محل توكيل المدعى عليه، وأنهم يتحملون كافة الحقوق المدنية المترتبة على الدعوى وكافة المصاريف، بما فيها العقد الموضح أعلاه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم))، وحيث إنه من المتقرر أن للعقود قوتها الملزمة، وأن العقد شريعة المتعاقدين، أي نظامهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استلام المدعى عليه للمبلغ محل الدعوى، وتنتهي معه إلى رفض دعوى المدعين. ولا ينال مما انتهت إلى الدائرة ما ذكره وكيل المدعين من أن المدعى عليه قد أكره موكله (...) على توقيع المخالصة والتنازل عن الدعوى؛ فإن الإكراه -باعتباره واقعة مادية- يلزم إثباتها وبيان حدودها ونطاقها بشكل واضح ودقيق، لتكون منتجة في الدعوى، وهو ما لم يثبته وكيل المدعين. ولكل ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430722147 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكليه مبلغا قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعين وحاصلها" قبول هذه اللائحة الاستئنافية من الناحية الموضوعية، وإيضاح الحقائق التالية: نفيد فضيلتكم، وفقكم الله، بأنه سبق تعاقد المدعى عليه مع موكلي الورثة، تعاقده مع مورثهم (...)، سعودي الجنسية، هوية رقم(...)، بموجب الاتفاق المؤرخ في ٠٧/١٠/١٤٣٨هـ مرفق(٤)، ليقوم المدعى عليه بالمرافعة نيابة عنه في قضية ضد المواطن/ (...)، هوية (...)بنفس وقائع الدعوى التي اتفق موكلي والورثة، وهذا الاتفاق في حكم عقد الجعالة، واستلم المدعى عليه من المورث مبلغ مقدم وقدره(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مرفق (٥)، والمتبقي(١٠%) عشرة بالمائة بعد تحصيل مبلغ القضية وقد تم التنازل واستلم المبلغ محل العقد، وأدرج المدعى عليه في الاتفاق أنه له حق الاستعانة بالمحامين، وهذا إقراراً منه بعدم كفاءته. وبالرغم من علم المدعى عليه بصفته، وتوقيعه، كشاهد على المخالصة النهائية مرفق(٦)، وبموجبها تنازل مورث موكلي عن حقه الذي كان في ذمة خصمه في القضية المواطن/ (...)، واستلم المورث مقابل تنازله مبلغاً وقدره(٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال، بموجب الشيك المصدق رقم(٣٠١٢٩٠٣٩) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٣٩هـ، المثبت في المخالصة المذكورة، والمشار إليه في صفحة(١) بصك الحكم المؤرخ في ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ، برقم (٤٣١٩١٨٧٤٣) مرفق(٧) الصادر في القضية رقم (٣٩٤٤٧١٤٢) لعام ١٤٣٩هـ من الدائرة الثانية والعشرون في المحكمة العامة بجدة، والذي قضى برد الدعوى، لوجود المخالصة النهائية المذكورة، والمفترض أيضاً أن المدعى عليه استلم من المورث عن تحصيله للمبلغ المذكور، نسبة(١٠%) عشرة بالمائة منه، المذكورة بعقده المورث مرفق (٤). ويتضح لفضيلتكم أدناه أن المدعى عليه خطط ودبر بعد تفكير عميق في أن يحصل من موكلي الورثة بطريق النصب الاحتيال على مبلغ يزيد عن(١٠) عشرة أضعاف المبلغ المذكور، وتم للمدعى عليه مراده بالفعل بحصوله من موكلي الورثة على مبلغ إجمالي وقدره(٢,٧٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة ألف ريال(يتضح تفصيله، وتتضح طريقة الحصول عليه أدناه)، في حين أن المدعى عليه يعلم علم اليقين أن موكلي الورثة، لن يتحصلوا من وراء مخططه على ريال واحد، بل(٠)، وهذا ما حدث بالفعل، لوجود مخالصة نهائية مرفق(٦)، التي يعلم بها المدعى عليه، بتوقيعه شاهداً أمام المورث والمدين(...). واستغل المدعى عليه وفاة المورث في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١هـ، المذكور في صك حصر الورثة مرفق(٢)، وأوهم موكلي الورثة أنه سيقوم بتحصيل مبلغ كبير لهم في ذمة، وتم للمدعى عليه مخططه بتوقيعه عقد استشارة وأتعاب مع موكلي الورثة بتاريخ ٢٣/يونيو/٢٠٢٠م مرفق(٨)، ليقوم بالترافع عنهم، في نفس موضوع المطالبة الذي سبق الفصل فيه بالمخالصة النهائية مرفق(٦) المذكورة، وبموجب الحكم مرفق(٧)، مع نفس الخصم (...)، وبذلك أدخل المدعى عليه موكلي الورثة في نفق مغلق، ومن هنا يظهر غش المدعى عليه وتدليسه، واحتياله على موكلي لعلمه بالمخالصة النهائية وانتهاء القضية مع مورثهم. ودون المدعى عليه في العقد أتعابه مبلغاً إجمالياً وقدره(٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال، مقدم مبلغ(٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ومؤخر مبلغ(٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال، تكون بعد تحصيل مبلغ القضية(الوهمية)، ثم طلب المدعى عليه من موكلي مبلغ(٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، بحجة أنه يستعين بمحامين آخرين للقيام بإجراءات المرافعة والمدافعة في قضية يعلم أن نتائجها إلى سراب، ومما يدل على سوء نية المدعى عليه أنه طلب من موكلي تحويل كافة المبالغ، وإجماليها قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة ألف ريال، لحساب زوجته(...)، ويطلب موكلي إدخالها في الدعوى. وتفصيل المبالغ التي استلمها المدعى عليه، وطلب من موكلي تحويلها، على حساب زوجته، على النحو التالي: من المقدم مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، بالشيك رقم(٠١١٢٣٥٨٢) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق٣٠/٠٦/٢٠٢٠م مرفق(٩)، مسحوب على بنك (...). وتكملة المقدم مبلغ وقدره(٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، بالشيك رقم(٠١١٢٣٥٨٣) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق٣٠/٠٦/٢٠٢٠م مرفق(١٠) مسحوب على بنك (...). وحتى يضمن المدعى عليه إلزام موكلي وإكراههم على دفع المبلغ المتبقي وقدره(٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال، طلب من موكلي(...)، تحرير سند لأمر رقم(١٠١٢٠٨٢٠٠٨٢٠٥٢) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٨/٢٠٢٠م مرفق(١١)، الذي لا يستحقه إلا في حالة حصول موكلي على مبلغ إجمالي وقدره(١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، الذي أوهم موكلي الورثة بأنه حقهم، وادعى أنه سيحصله لهم عن طريق رفعه أو من يستعين به قضية ضد (...)، وذكره في البند الخامس من العقد مرفق(٨)، المبرم بينه وبين موكلي وهو يعلم أنه سراب، وقد هدد المدعى عليه موكلي بالسند لأمر بأنه سيرفعه لمحكمة التنفيذ بجده، فأكره موكلي على دفع مبلغ اثنان مليون ريال المذكور. دفع موكلي مبلغ(١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، بالشيك رقم(٠١١٢٣٧٢٨) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠م مرفق(١٢). مسحوب على بنك (...). ودفع موكلي مبلغ(٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، بالشيك رقم(٠١٢٧٠٧٢٩) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢١م مرفق(١٣) مسحوب على بنك (...). ودفع موكلي مبلغ(٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بشيك رقم(٠٠٥٠٦٢٢٨) وتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م، ويوافق ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ مرفق(١٤) مسحوب على بنك (...)، ووقع المدعى عليه على هذا الشيك بأنه استلمه في تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٣هـ. واستمر المدعى عليه في مخططه المنشود، وأقام دعوى بالقضية رقم(٢٨٥) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ، في المحكمة التجارية بجدة، وطالب فيها بمبلغ إجمالي وقدره(١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون ريال، صدر فيها حكماً بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢هـ مرفق(١٥)بسبب وجود قضية سابقة وهو على علم بها مرفق (١٦)، وطلب منهم التنازل عن القضية، بموجب إقرار تنازل عن دعوى مرفوعة بوزارة العدل، بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٠م مرفق(١٧)، وأثبت التنازل من قبل المدعى عليه ونوضح لفضيلتكم أمر في غاية الأهمية أن التنازل عن القضية بسبب وجود قضية سابقة تم الفصل فيها ولم يتم التنازل عن الحق المطالب به محل العقد. والسؤال الذي يطرح نفسه هل لو كان موكلي الورثة يعلمون أن مورثهم تنازل بالمخالصة النهائية المذكورة مرفق(٦)، مقابل استلامه مبلغ(٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال، فهل يعقل أن يوافقوا على دفع أتعاب للمدعى عليه مبلغ (٢,٧٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة ألف ريال؟؟، أي يزيد عن مبلغ المخالصة النهائية، بمبلغ(٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، ويصل لنسبة قدرها(٢٥%) خمسة وعشرون بالمائة من مبلغ(١٠,٠٠٠,٠٠٠) العشرة ملايين ريال، الذي دونه المدعى عليه لموكلي الورثة في البند الخامس بالعقد، فأوهم المدعي موكلي بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءاً. ذكر في صك الحكم مرفق (١) أن الدائرة لا تنال من الدفع بإكراه موكلي (...) بتوقيع المخالصة والتنازل عن الدعوى بالإكراه ونوضح لفضيلتكم الاكراه على النحو التالي: من شروط الاكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وهو ثابت بتهديده برفع السند لأمر لمحكمة التنفيذ علما أن المبلغ غير مستحق وذلك بناء على العقد المبرم ويثبت سوء نية المدعى عليه بقيامه بتوقيع السند لأمر قبل البدء بإجراءات. أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديد لو لم يحقق ما أكره عليه وهذا ثابت حيث إن المدعى عليه لديه خبرة بالمحاكم وإجراءاتها ويسهل عليه تقديم السند لأمر ولا يستنكر منه فعل ذلك. أن يكون المهدد به عاجلا وكما تعملون فضيلتكم أن السند لأمر قرارته عاجله من وقف خدمات وغيرها وذلك يضر بموكلي ضرر كبيرا وفيد فضيلتكم أن دفع المبلغ من قبل موكلي لا يعني الاستحقاق حيث نص العقد بالبند الرابع اشتراط حصول المبلغ من المدعى عليه (...) وذكر بالبند الخامس في حال نقصان المبلغ تصبح نسبة ٢٠% من المبلغ المتحصل عليه والسؤال هنا كيف يوقع المدعى عليه مع موكلي سند لأمر بمبلغ مجهول ومشروط بتحصيل... وهل هناك مبرر لما فعله المدعى عليه، سوى أن هدفه الوحيد، تبرير تدليسه ونصبه واحتياله على موكلي الورثة ليحلل لنفسه بحصوله على مبلغ إجمالياً وقدره(٢,٧٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وسبعمائة ألف ريال، وبدون وجه حق، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم. وحيث إن المبلغ المذكور طلب المدعى عليه من موكلي الورثة تحويله لزوجة المدعى عليه (...)، المذكورة، ومن ثم إدخالها خصماً هذه الدعوى بموجب المادتين(٨٩و٨٠) من نظام المرافعات الشرعية، وإلزامها هي والمدعى عليه متضامنين في إعادة ودفع المبلغ المذكور لموكلي الورثة. وحيث إن موكلي لحقت بهم جميعاً من المدعى عليه أضراراً وخسائر مالية ونفسية بالغة الجسامة، لكون المدعى عليه، أدخل عليهم الغش والتدليس، وقال بعملية نصب واحتيال مالي عليهم، وأضاع أموالهم، وأوقاتهم لمدة تقارب الثلاث سنوات منذ وفات مورثهم في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١ه، بموجب صك حصر الورثة مرفق(٢)، وحتى الآن، والقاعدة أن(الضرر يزال). الطلبات: يطلب موكلي الورثة المدعون من فضيلتكم الآتي: قبول هذه اللائحة الاستئنافية شكلاً، طبقاً للمادة(١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية لتقديمها خلال المدة النظامية. قبول هذه اللائحة الاستئنافية موضوعاً، للأسباب الموضوعية أعلاه، والمستندات المرفقة، ونقض الحكم المستأنف عليه). واكد وكيل المدعين على ما ورد في الاعتراض فعقب المدعى عليه على ان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وانه يتمسك بما سبق تقديمه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٧-٠٧-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٦٣ القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.