حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441824/1443
رقم الحكم:4430498446
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441824 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498446 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١٨٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (نقل بحص(حصى صغيرة) من كسارة (...) طريق(...) إلى (...)) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٠) ريال سعودي استناداً على(فاتورتين)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٠,٥٠٠) ثلاثون ألف وخمسمائة ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٨/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قد أعد مذكرة الرد ولكن يوجد مشكلة تقنية منعته من أرفقاها فطلبت منه الدائرة إرفاق مذكرته في خانه الطلبات وأن عليه التواصل مع الدعم الفني إن وجد خلل ففهم ذلك. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/٣/٢٢ هـ ونصها:(أولا: ننكر دعوى المدعى ونود إحاطة فضيلتكم أن المدعى لم يقدم سندا لدعواه سوى فاتورتين ولم يقدم العقد الذي تم على أساسه التعاقد على حد ما ذكر المدعى، كما أن العرف في استلام الفواتير يقضى بأن استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعة مع الجهة التي استلمت هذه الردود وليس معنى استلام الفاتورة الإقرار بالحق كما يقول المدعى.ثانيا:أقام المدعى عدة دعاوى وهى:.١- دعوى رقم ٤٣٩٤٤١٧٧٢ بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثامنة عشر. ٢ - دعوى رقم ٤٣٩٤٠٤٩٣١ بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة والعشرون.٣- دعوى رقم ٤٣٩٤٤١٨٢٤ بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة والعشرون.دعوى رقم ٤٣٩٣٥١٤١٤ بالمحكمة التجارية بالرياض دائرة الطلبات والأوامر ٤-.٥- دعوى رقم ٤٣٩٣٥٢٢٣٤ بالمحكمة التجارية بالرياض دائرة الطلبات والأوامر ومع تمسكنا بعدم صحة الفواتير محل هذه الدعوى لكن لا ننكر وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وسعينا لإنهاء أمر كل هذه الدعاوى وديا بشكل شمولي لها جميعا ودليلا على حسن نيتنا أصدرنا شيكا مصدقا للمدعى بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال إلا أن محامى المدعى يقف حجر عثرة في طريق إتمام الصلح بين الطرفين، وقد ترون فضيلتكم دليلا على ذلك المبالغة التي وردت في هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم حيث أن قيمة الفواتير التي يطالب بها المدعى في دعواه ٣٠.٠٠٠ ريال في حين يطالب بأتعاب محاماة ٢٥.٠٠٠ ريال ؟!!! على الجانب الآخر تعاملت مع الامر بمنتهى حسن النية وأصدرت شيكا بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (شيك مصدق) ولكن شريطة أن يتم التصالح في جميع هذه الدعاوى ويتبقى له مبلغ آخر يستلمه بقسط الثاني بعد هذا الحكم بشهر. وعليه نرفع لفضيلتكم صورة الشيك المصدق الصادر من موكلتي إثباتا لما تقدم ونطلب أجل لإنهاء الأمر مع المدعى ونطلب من فضيلتكم التوجيه للمدعى وكالة بالتواصل معنا عاجلا لإنهاء الأمر واستلام الشيك بعد التوقيع على اتفاقية الصلح.) وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهله للإجابة وفي جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهلة لأجله طلب مهله أخرى لإرفاق مذكرته فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب بطء النظام الإلكتروني وتعطله في بعض الفترات بشكل عام، وقد حضر في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ ونصها: (بعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليها المرسلة من طرف المدعى عليها عبر الطلبات على القضية بنظام ناجز بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ فإن الرد على ما ذكروه يتمثل فيما يلي:١-قولهم (أولا: ننكر دعوى المدعي) والرد عليهم أن إنكارهم للدعوى لم يقم على أساس صحيح، وقد قدمنا الفواتير التي قام بتوقيعها محاسب الشركة، كما أنه قد جاء في محضر المصالحة المرسل من المدعى عليها للمدعي لمحاولة الصلح وحل النزاع بين الطرفين إقرارهم بكامل المبلغ في هذه الدعوى فقد ذكروا أن المبلغ المستحق لموكلي في هذه الدعوى أكثر من مبلغ مطالبتنا ونص ما ذكروه (ويشمل أيضا إيجار معدات في مشروع المجموعة التاسعة بمكة المكرمة بمبلغ (٣٩,٥٨٣.٨٧) ريال) (مرفق النص الكامل للمصالحة) وقد نصوا في محضر الصلح المرسلة منهم على هذه الدعوى برقمها حيث جاء فيه (حيث أقام الطرف الثاني خمسة دعاوى تجارية ضد الطرف الأول بالمحكمة التجارية بالرياض وهي: الدعوى رقم ٤٣٩٤٤١٧٧٢ بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثامنة عشر، والدعوى رقم ٤٣٩٤٠٤٩٣١ بذات المحكمة (دائرة ٢٣)، والدعوى رقم ٤٣٩٤٤١٨٢٤ بذات المحكمة بالرياض الدائرة (د. ٢٦)، والدعوى رقم ٤٣٩٣٥١٤١٤ بذات المحكمة - دائرة الطلبات والأوامر والدعوى رقم ٤٣٩٣٥٢٢٣٤ بالمحكمة التجارية بالرياض دائرة الطلبات والأوامر الأولى، وحيث قد اتفق الطرفان على حل هذا النزاع ودياً بموجب هذه التسوية المالية...). وبما أنه لم يتم الاتفاق على الصلح بين الطرفين لأسباب متعددة فإن ما كتبوه في المحضر وأرسلوه عبر الواتس أب يعد إقرارا منهم بالمبلغ المستحق في هذه الدعوى، كما يوجد محادثات واتس أب من طرفهم يقرون فيها بكامل المبالغ المطالب بها. ٢-قولهم (ونود إحاطة فضيلتكم أن المدعي لم يقدم سندا لدعواه سوى فاتورتين ولم يقدم العقد الذي تم على أساسه التعاقد على حد ما ذكر المدعي)، فالرد عليهم أن العقد بين الطرفين غير مكتوب، فلذا لم يتم إرفاقه، أما الفواتير فقد تم إرفاقها وهي دليل على التعاقد بين الطرفين، وتفصيل ذلك أن موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات تعاقدت شفويا مع المدعى عليها شركة (...) على عقد مقاولة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م الموافق ١٢/٣/١٤٤٢هـ عبارة عن نقل بحص (...) بالتريلا من كسارة(...) الواقعة بطريق (...) إلى المجموعة التاسعة التابعة للمدعى عليها، وذلك بحساب الرد بناء على طلبهم، وقد قامت موكلتي مؤسسة أعمال الفصل(...) للمقاولات بنقل بحص من كسارة (...) طريق (...) إلى (...) بواقع (١٢٢رد تريلا) وكتبت لهم موكلتي فاتورتين بتفصيل عدد الردود والمبالغ المستحقة وتم استلام الفاتورة من المحاسب(...) والذي يعمل لدى المدعى عليها ووقع عليها بالاستلام. ٣-قولهم (كما أن العرف في استلام الفواتير يقضى بان استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعة مع الجهة التي استلمت هذه الردود وليس معنى استلام الفاتورة الإقرار بالحق كما يقول المدعي) فالرد عليهم أاستلام الفواتير وتوقيها من المحاسب المفوض وكتابة (استلمت أصل الفاتورة) تدل في العرف التجاري على الموافقة على المعلومات الواردة في الفواتير وأنه استلمها لكونها مستحقة، أما الزعم بأنها استلمها للتدقيق والمراجعة مع الجهة فهذا ليس من عمل المحاسب. ومما يدل على صحة الفواتير أنهم منذ استلام المحاسب لها وتوقيعها عليها ورغم مطالبة موكلي لهم بسدادها مرار لم يتعرضوا على الفواتير إلا بعد إقامة الدعوى ضدهم. وقد قامت موكلتي بإخطارهم بريديا قبل إقامة الدعوى عبر البريد السعودي ومرفق بها الفواتير واستلموا البريد ولم يطعنوا في الفواتير، كما أن موكلتي قدمت هذه الفواتير في منصة تراضي في مرحلة المصالحة وتم إبلاغهم بالصلح وكانت الفواتير أمامهم ولم يعترضوا عليها. وبيانات الفاتورتين كالتالي: الفاتورة الأولى: صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات على مطبوعاتها، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م نقل بحص من كسارة (...) طريق (...) إلى (...) بالرد تريلا. (٦٧رد) سعر الرد الواحد (٢٥٠)، المبلغ (١٦,٧٥٠) ستة عشرة ألف ريال وسبعمائة وخمسون ريال. الفاتورة الثانية: صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات على مطبوعاتها، بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م، المطلوب شركة (...)، بيانات الفاتورة: نقل بحص من كسارة (...) طريق (...) إلى (...) بالرد تريلا. (٥٥رد) سعر الرد الواحد (٢٥٠)، المبلغ (١٣٧٥٠ريال) ثلاثة عشرة ألف ريال وسبعمائة وخمسون ريال، ومجموع مبالغ الفاتورتين ١٦٧٥٠+١٣٧٥٠= (٣٠٥٠٠) ثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. الطلبات: ١-أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٣٠٥٠٠) ثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. ٢- أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي.) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ ونصها:(١. نتمسك بما قدمناه سابقا ونؤكد على انكارنا للفواتير التي قدمتها المدعية، ونؤكد أيضا على ان موقع العمل حسب العرف في مجال المقاولات يتعامل مع عشرات المقاولين والموردين يوميا والمحاسب يستلم من هذا ومن ذلك ثم يقوم بعملية الدقيق والمراجعة مع الجهة التي استلمت فاذا تأكد من المديونية وتحقق لديه سلامة عملية التوريد اخذ توقيعات المعنيين بالأمر وسجله ماليا لديه وهذا مالم يتم في فواتير المدعية وكل هذه الإجراءات لأننا عانينا سابقا كشركة من الفواتير الوهمية.٢. قول المدعية انها تعاقدت شفهيا قول غير صحيح فالشركة ملتزمة طبقا لتعليمات مجلس الإدارة فهي شركة مساهمه مقفلة لديها نظام داخلي وشركاء وتعليماتها أنه لا يتم التعامل مع أي مقاول الا من خلال عقد واضح معتمد من صاحب الصلاحية.٣. المدعية تخلط الحق بالباطل وتحاول تصوير الفواتير التي تدعيها على أنها مصادقة حساب وشتان بين الفاتورة والمصادقة، فمصادقة الحساب إقرار مكتوب من صاحب الصلاحية على مبلغ محدد موقعا ومعتمدا ومختوما بختم الشركة ومصدقا عليه من الغرفة التجارية.٤. الفواتير التي يدعيها المدعى لم تفحص ولم تسجل في الحسابات لعدم صحتها ولا يساندها عقد وغير مختومة بخاتم الشركة لدينا ولا نقر بها ولا بمضمونها.٥. إشارة المدعى لوجود صلح بين الطرفين غير موقع مرسل إليهم من الشركة فهذا أمر غير صحيح فلو كان هناك صلح معتمد بين الطرفين فليقدم المدعى نسخة منه للدائرة الموقرة، فالعبرة بالصلح ان وجد أن يكون مكتوبا وموقعا من الطرفين ومعتمدا من صاحب الصلاحية والمحكمة الموقرة أعلم منا بكل ذلك.٦. براءة الذمة هو الأصل وشغلها طارئ وعلى من يدعى خلاف ذلك ان يقدم بينته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم دماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر) فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء الإثبات وعليه ولكل ما سبق... نطلب من الدائرة الموقرة رفض دعوى المدعية لافتقادها للسند والدليل المعتبر ولا دعوى بغير سند.) فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٨/٥/١٤٤٤ ونصها:(١-إضافة بينة جديدة ضد المدعى عليها: أقرت المدعى عليها بحق موكلي في هذه الدعوى في مذكرتهم المقدمة بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ في الدعوى الأخرى المقامة من موكلي ضدهم رقم (...) المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، ونص ما ذكروه في المذكرة (ويشمل المبلغ أيضاً إيجار معدات في مشروع (...) بمكة المكرمة بمبلغ (٣٩,٥٨٣.٨٧) ريال).وهذا نص ما ذكرته المدعى عليها في محرر عادي على مطبوعاتهم وعليه توقيعهم وقد أرفقوه بنظام ناجز، وهذا الإقرار من المدعى عليها ينطبق عليه ما جاء في المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات: (١ - يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). وجاء في المادة التاسعة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:(تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي: ١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى). فهذا الإقرار صدر من المدعى عليها في المذكرة المقدمة منهم فيعد حجة عليهم.(مرفق مذكرة المدعى عليها). ٢-الرد على مذكرة المدعى عليها المرسلة من المدعى عليها على نظام ناجز بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤.يتلخص الرد على ما ذكرته المدعى عليها فيما يلي: أولاً: ما ورد في مذكرتها من قولهم (نتمسك بما قدمناه سابقا ونؤكد على انكارنا للفواتير التي قدمتها المدعية، ونؤكد أيضا على ان موقع العمل حسب العرف في مجال المقاولات يتعامل مع عشرات المقاولين والموردين يوميا والمحاسب يستلم من هذا ومن ذلك ثم يقوم بعملية الدقيق والمراجعة مع الجهة التي استلمت فاذا تأكد من المديونية وتحقق لديه سلامة عملية التوريد اخذ توقيعات المعنيين بالأمر وسجله ماليا لديه وهذا مالم يتم في فواتير المدعية وكل هذه الإجراءات لأننا عانينا سابقا كشركة من الفواتير الوهمية).ويدل كلامهم على أن المدعى عليها لم تنكر استلام وتوقيع محاسبها على الفواتير وإنما ذكرت أن توقيعه غير كاف للاستحقاق، يدل على ذلك قولهم في هذه المذكرة (وهذا مالم يتم في فواتير المدعية)، وكذا ما ذكروه في المذكرة المرسلة بتاريخ ٢١-٢٠-١٤٤٤ (كما أن العرف في استلام الفواتير يقضى بان استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعة مع الجهة التي استلمت هذه الردود وليس معنى استلام الفاتورة الإقرار بالحق كما يقول المدعي). فهم طوال ردودهم ومذكراتهم لم ينكروا أن التوقيع على الفواتير ليس توقيع محاسبهم وإنما كان تركيزهم على عدم الاستحقاق، وقد جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات (١- يعد المحرَّر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.٢ - من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، وجاء في المادة التاسعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (٢ - يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر). والمدعى عليها قد ناقشت موضوع الفواتير أمام المحكمة وهذا يثبت استلام محاسبهم وتوقيعه على الفاتورة، وقد جاء في القضية التجارية رقم ٣٩٦٥ لعام ١٤٤٢ هـ المنشورة على موقع وزارة العدل: "العرف التجاري المستقر وهو كون التوقيع على كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقة منه على ما جاء فيه، ولكون ذلك يقوم مقام الإقرار على صاحبه وهو حجة في ذلك". فتوقيع محاسبهم المعتمد على الفاتورة واستلامه لأصلها يعد عرفا إقرارا بصحة ما فيها، ولو كان لديهم اعتراض على الفاتورة لأبدوه في وقتها أو بعد استلامهم لأصلها بمدة يسيرة. وقد ذكروا أن المحاسب يستلم من صنفين فقط وهم المقاولون والموردون، وهذا دليل على أن استلام المحاسب لا يكون عبثا وأنه يستلم من المقاولين والموردين فواتيرهم، ويوقع على الاستلام بقصد الصرف لهم. ثانياً: قولهم في مذكرتهم:(٢. قول المدعية انها تعاقدت شفهيا قول غير صحيح فالشركة ملتزمة طبقا لتعليمات مجلس الإدارة فهي شركة مساهمه مقفلة لديها نظام داخلي وشركاء وتعليماتها أنه لا يتم التعامل مع أي مقاول الا من خلال عقد واضح معتمد من صاحب الصلاحية.)، ويتمثل الرد على ما ذكرته المدعى عليها أن موكلي قد تعاقد معهم في أعمال متعددة وبينهم عقود أخرى مكتوبة ولم تنكر المدعى عليها العلاقة بين الطرفين، وهذه الأعمال التي نفذتها موكلتي المذكورة في هذه الدعوى لا تحتاج لتعاقد مكتوب لأن الأمر لا يتعدى نقل البحص من مكان لآخر والمحاسبة تكون بحساب الرد، والعقد لا يشترط له أن يكون مكتوبا حتى يكون صحيحا، وما توقيع محاسبهم على الفواتير إلا دليل على وجود اتفاق بين الطرفين على هذا العمل. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها بقولها:(٣. المدعية تخلط الحق بالباطل وتحاول تصوير الفواتير التي تدعيها على أنها مصادقة حساب وشتان بين الفاتورة والمصادقة، فمصادقة الحساب إقرار مكتوب من صاحب الصلاحية على مبلغ محدد موقعا ومعتمدا ومختوما بختم الشركة ومصدقا عليه من الغرفة التجارية.) فما ذكرته المدعى عليها غير صحيح فلم يخلط المدعي بين الحق والباطل بل هو يطالب بحقه ولم يقل أحد أن الفواتير بمثابة مصادقة الحساب، فموكلي يسعى لإثبات حقه وليس لديه إلا هذه الفواتير الموقعة من المحاسب، والمدعى عليها تعلم أن المدعي على حق وأنه مستحق لمبلغ المطالبة وقد تواصلوا بعد إقامة الدعاوى ضدهم لمحاولة الصلح وتقسيط المبالغ ولكنهم بعد أن أرسلوا مسودة الصلح ولم يتم الاتفاق عليها كونها مجحفة في حق موكلي فقاموا بعدها بإنكار استحقاق موكلي لهذه الفواتير.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة وبالله التوفيق.. وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ ونصها:(أولا: ذكرت المدعية بأنه يوجد لديها بينة جديدة ضد موكلتي: المدعية لم تأتي بجديد يذكر في مذكرتها ونتمسك بكل ماقدمناه ردا على هذه الدعوى، و الأصل في الذمة إنها برئيه ولا يشوبها أي شائبة إلا بدليل معتبر، وننكر الفواتير المقدمة من المدعية جملة وتفصيلا ونؤكد على أن اصدار المدعية لفواتير على اوراقها لا يمكن أن يشغل ذمتنا بشيء حتى ولو دسوها للمحاسب او مدير الموقع أو حتى مدير الشركة كلها فاستلام شخص ورقه لتدقيقها ليس معناه ان ذمته مشغولة بما ورد فيها. ثانيا:١. تدعى المدعية ان هناك صلح بين الطرفين وهذا غير صحيح وندعو المدعي ان كان صادقا ان يقدم للدائرة الموقرة صلحا موقعا بين الطرفين.٢. العبرة بالصلح أن وجد أن يكون مكتوبا وموقعا من الطرفين ومعتمدا من صاحب الصلاحية.٣. ما نريد احاطة فضيلتكم به ان المدعية رفعت عدة دعاوى مرة واحده لإرهاب المدعى عليها والضغط عليها للحصول على مبالغ غير مستحقه لها، ولرغبة المدعى عليها في ابراء الذمة اشترطت أن مبلغ الصلح يشمل جميع هذه الدعاوى المرفوعة من المدعية وتشمل هذه الدعوى الماثلة وهذا التشميل او الشمول لا يعنى الإقرار بصحة المبلغ محل هذه الدعوى على حده. ثالثا: ذكرت المدعية بان المدعي عليها لم تنكر استلام وتوقيع محاسبها على الفواتير وإنما ذكرت أن توقيعه غير كاف للاستحقاق وهنا نرد بأن استلام المحاسب للفواتير هو استلام بغرض التدقيق والمراجعة فقط وليس معني استلام الفواتير الإقرار بالحق كما تدعي المدعية فليس للمحاسب أصلا حق الإقرار وانما موظف يجمع في اليوم عشرات الفواتير وقد يكون بينها المدسوس والوهمي ثم يتفرغ لتدقيقها جميعا مع المعنيين للتحقق من عدم وجود قيود وهمية او تعاملات وهمية وعليه فشتان ما بين الإقرار واستلام الفواتير.رابعا:نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام الإثبات (لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة – ولو دونت رقميا – حجة على من صدرت منه إلا في حالتين (١- إذا أورد صراحة انه استوفي دينه ٢- إذا أورد فيها صراحة انه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته) وبهذا فقد اشترط المنظم القول المكتوب على الأوراق حتى تعتبر حجه.خامسا: استندت المدعية على سابقة قضائية بالرقم ٣٩٦٥ لعام ١٤٤٢هـ ومفادها ان توقيع المدين على كشف حساب يعد مصادقه ويقوم مقام الإقرار وهنا نقول ان هذا اسقاط في غير محله لأننا بصدد فواتير على ورق المدعية وليس بصدد كشف حساب مصادق عليه فشتان بين هذا وذلك. سادسا: ذكرت المدعية بان الأعمال التي قامت بها لا تحتاج إلي تعاقد مكتوب لان الأمر لا يتعدي نقل بحص من مكان لأخر والمحاسبة تكون بحساب وهنا نرد على المدعية بأنها تناقض نفسها تناقض فج مبطل لهذه المطالبة برمتها حيث افتتحت صحيفة دعواها بان المدعية تعاقدت مع المدعي عليها على " عقد مقاولة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م الموافق ١٢/٣/١٤٤٢هـ " فأين هذا التعاقد ثم عادت لتقول الان أن التعاقد تم شفهيا، في حين ذكرت المدعية للدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤هـ بأن بينتها هي العقد والفواتير، والتناقض يبطل الحجة وبالتالي تبطل مع الحجة المطالبة بأكملها.سابعا:ذكرت المدعية أنه يوجد لديها شهود وهم سائقي التريلات من شركات أخري وهنا نرد بنص المادة الثامنة والستون من نظام الإثبات على انه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية (١. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ٢ - إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطع الكتابة أو يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ٣- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه).وعند مطالعتنا على دعوي المدعية فانه لا تنطبق على أي بند من البنود المذكورة أعلاه وبالتالي لا فانه لا يجوز اخذ شهادة سائقي التريلات التي تدعي المدعية اخذ شهادتهم، كما أن سائقي المعدات هم من عمالها وتابعيها ولا نقبل شهادتهم لما في الامر من مصلحة مشتركه بينهما. وعليه وتأسيسا لما تقدم فانه نطلب من الدائرة الموقرة:١) رفض دعوي المدعية لعدم تقديم بينه موصله للحق.) فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٤هـ ونصها:(١-إضافة بينة جديدة ضد المدعى عليها: من فضل الله على موكلي أنه قد وجد عدد (٥٤) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وجميع تواريخها في المدة المذكورة في الدعوى، وجميعها بتوقيع مراقب المشروع التابع للمدعى عليها، وفيها إثبات قيام مؤسسة موكلي (...) للمقاولات بأعمال نقل البحص التي أنكرتها المدعى عليها، ومكتوب على جميع الفواتير رقم لوحة سيارة مؤسسة موكلي التريلا (...)، (وقد تم إرفاق جميع الفواتير مع صورة استمارة التريلا العائدة لمؤسسة موكلي برقم اللوحة المذكور في كل الفواتير) وهي تثبت دون أدنى شك أن مؤسسة موكلي قد قامت بالعمل المدعى به في هذه الدعوى لصالح المدعى عليها، كما يوجد مقاطع فديو مصورة لتريلات المدعي وهي تعمل في المشروع. الرد على مذكرة المدعى عليها المؤرخة ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ:أولاً: أن موكلي المدعي يتمسك بكل ما سبق ذكره في تحرير الدعوى وجميع ما ذكر في المذكرات المرسلة من طرفه. ثانياً: كررت المدعى عليها ما سبق أن ذكرته في ردودها السابقة وقد تم الإجابة عليها. ثالثاً: استدلال المدعى عليها بالمادة(٣٢) من نظام الإثبات وتنزيلها على الفواتير الموقعة من محاسبهم باستلام أصلها استدلال في غير محله؛ لأن المادة تتحدث عن الدفاتر والأوراق الخاصة الصادرة عن التاجر، ولا تتحدث عن مثل حالة الفاتورتين المحتج بهما في هذه الدعوى. رابعاً: اعتراض المدعية على ما ذكرناه في المذكرة السابقة استنادا للسوابق القضائية من كون توقيع محاسبهم على الفاتورة واستلام أصلها بمثابة التصديق على كشف الحساب وأنه يعد إقرارا، حيث قالت المدعى عليها في مذكرتهما (لأننا بصدد فواتير على ورق المدعية وليس كشف حساب مصادق عليه فشتان بين هذا وذلك)، والرد عليهم أن الذي جاء في السابقة القضائية "العرف التجاري المستقر وهو كون التوقيع على كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقة منه على ما جاء فيه، ولكون ذلك يقوم مقام الإقرار على صاحبه وهو حجة في ذلك"، فكشف الحساب هنا مقدم من الدائن (كحال المدعي هنا) والتوقيع من المدين (كمحال المدعى عليها هنا)، وهذا ينطبق على الفاتورتين التي احتج بها موكلي في هذه الدعوى. خامساً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين في يد المدعي وأن هذا يناقض ما تم ذكره في صحيفة الدعوى من وجود عقد فهذا غير صحيح، فالمدعي لم يذكر أن العقد مكتوب كما أنه لم يجد العقد المكتوب بين الطرفين بهذا الخصوص، فكان الاحتجاج سابقا بالفاتورتين فقط، وقد يسر الله تعالى عدد (٥٤) فاتورة على مطبوعات المدعى عليها وبتوقيع مشرف المشروع تثبت حق موكلي في هذه الدعوى. سادساً: استدلال المدعى عليها بعدم جواز إثبات المدعي لحقه بشهادة الشهود استدلالا بالمادة (٦٨) من نظام الإثبات استدلال في غير محله لعدة أمور: الأمر الأول:-أن هذه الواقعة المدعى بها كانت قبل نفاذ نظام الإثبات، وقد جاء في المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات (١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها)، الأمر الثاني: أن هذه المادة تتحدث عن شهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة، وهذا لا ينطبق على دعوانا هذه، فاستدلالهم بهذه المادة وتركهم المواد الأخرى المذكورة في نظام الإثبات عن الشهادة التي تؤيد جواز استدلال موكلي بشهادة الشهود طريقة لا تساعد للوصول للحق. أما طعنهم في الشهود الذين يريد موكلي إحضارهم بقولهم في مذكرتهم: (وعند مطالعتنا على دعوي المدعية فانه لا تنطبق على أي بند من البنود المذكورة أعلاه وبالتالي لا فانه لا يجوز اخذ شهادة سائقي التريلات التي تدعي المدعية اخذ شهادتهم، كما أن سائقي المعدات هم من عمالها وتابعيها ولا نقبل شهادتهم لما في الامر من مصلحة مشتركه بينهما)، فهذا الطعن من المدعى عليها سابق لأوانه، كما أن في كلامهم هذا إقرار بأن سائقي المعدات الذين عملوا في المشروع هم من عمال المدعي وتابعيه، وهذا يعني أن المدعى عليها تقر بأن عمال المدعي كانوا يعملون في نقل البحص خلاف ما حاولوا إنكاره في ردودهم السابقة.الطلبات:١-أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٣٠٥٠٠) ثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال.٢- أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي.) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ ونصها:(بعد الاطلاع على مذكرة المدعية الأخيرة التي اودعتها كرد على ما قدمنا نحن، وحيث تصر المدعية على تلبيس الحق بالباطل وتصر على مغالطات لطالما رددتها من بداية رفع هذه الدعوى ونوجز ردنا على ذلك كله فيما يلى:١. ننكر جميع الأوراق التي أرفقتها المدعية جملة وتفصيلا.٢. المدعية تقول انها ارفقت فواتير وبمطالعة المرفقات وجدنا مكتوب عليه طلب توريد وليست فواتير، وعموما لا علم بموكلتي بهذه المستندات، وان كانت صحيحة لماذا لم تقدم بها المدعية ابتداء مع صحيفة دعواها ! لماذا تذخرها وتدعى أن الله يسر بالمستندات ؟!. وعموما نكرر هذه الأوراق المزعومة لا علم لنا بها وننكرها جميعا وغير موصلة لأى حق، بل حتى للقارئ العادي لهذه الأوراق لا يفهم المقصود بما ذكر فيها، وغير صحيح انها على ورق موكلتي وانما صورت أو وضعت على ورق موكلتي بطريقه أو بأخرى وهذا أمر سهل للغاية والمحكمة الموقرة أعلم منا بذلك.٣. نؤكد على تناقض المدعية في دعواها حيث ادعت في صحيفة دعواها ابتداء أن لديها عقد وفواتير وها هي تكرر في مذكرتها الأخيرة نفس المغالطات للحصول على مال لا يحق لها.٤. نعانى كشركة مقاولات تعمل في هذا المجال منذ عشرات السنين من القيود المالية الوهمية وأوراق تنسب للشركة واضح فيها الوهن فالحق واضح أبلج والباطل ضعيف لجلج.٥. بمطالعة المستندات التي أرفقتها المدعية مع مذكرتها وجدنا صورة لتقرير خبير في قضية أخرى أعمال حفريات فما هو الرابط أو العلاقة بين هذا التقرير والمطالبة التي تدعيها المدعية بهذه الدعوى بادعاء نقل خامات من الوحدات الإنتاجية. أصحاب الفضيلة المرفقات التي ألصقتها المدعية هذه المرة بمذكرتها تثبت أنها تبذل الجهد لتدبير أي أوراق لا علم لنا بها في محاولة بائسة لإضفاء أي شرعية على مطالبتها. ونكرر طلبنا للدائرة الموقرة برفض دعوى المدعية لافتقادها السند والدليل ولا دعوى بغير سند.) وبعرضه على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن ماهية العقد الذي ذكره في لائحة دعواه فأجاب بأن الاتفاق شفهي ويوجد فاتورتين موقعة من محاسب المدعى عليها مجموع مبلغهما ثلاثون ألف وخمسمائة ريال والمدعى عليها لا تنكر وجود العلاقة التعاقدية وسبق وجود التعامل وهناك عقود أخرى بينهما وقد قمنا برفع عدد من القضايا خارجه مبالغها عن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى علما أن المدعى عليها قد أقرت بهذا المبلغ في محضر اتفاقية الصلح وقد كان مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يتضمنها بل أقروا لنا بأكثر من هذا المبلغ بشأن هذه الدعوى ولكن لم يتم الصلح بسب رفض موكلتي له حيث كان مجحفا لحق موكلتي لذلك لم يتم استكمال الصلح هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها بأن الصلح لم يتم بسبب رفض المدعية وذلك لمطالبتها بأتعاب محاماة وقد كان هذا الصلح بمبدأ حسن نية من موكلتي ولكن لم يتم بسبب رفض المدعية هكذا ذكر فعقب وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره ثلاثون ألف وخمسمائة ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (٣٠,٥٠٠) ثلاثون ألف وخمسمائة ريال، يُمثِّل قيمة نقل بحص(حصى صغيرة) من كسارة (...) إلى (...) عن طريق البر. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث قدّم وكيل المدعي من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر أن الاتفاق شفهي ويوجد فاتورتين موقعة من محاسب المدعى عليها مجموع مبلغهما ثلاثون ألف وخمسمائة ريال والمدعى عليها لا تنكر وجود العلاقة التعاقدية وسبق وجود التعامل وهناك عقود أخرى بينهما وقد تم رفع عدد من القضايا خارجه مبالغها عن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى علما أن المدعى عليها قد أقرت بهذا المبلغ في محضر اتفاقية الصلح وقد كان مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يتضمنها بل أقروا بأكثر من هذا المبلغ بشأن هذه الدعوى ولكن لم يتم الصلح بسب رفض المدعية له حيث كان مجحفا لها لذلك لم يتم استكمال الصلح ؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛، وأجمل وكيل المدعى عليها رده في أن العرف في استلام الفواتير يقضى بأن استلام المحاسب هو استلام بغرض التدقيق والمراجعة مع الجهة التي استلمت هذه الردود وليس معنى استلام الفاتورة الإقرار، وقد رأت الدائرة وجاهة ما دفع به وكيل المدعي حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى حيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليه لم ينكر العلاقة التعاقدية وحيث أن المدعى عليها قد أقرت بهذا المبلغ في محضر اتفاقية الصلح وذكر وكيلها بأن الصلح لم يتم بسبب رفض المدعية وذلك لمطالبتها بأتعاب محاماة؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٥٠٠) ثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث