حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435500/1444
رقم الحكم:4430552746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435500 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552746 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470435500 لعام 1444 هـ المدعي: علي إبراهيم هادي دغري المدعى عليه: شركة الكفاح القابضه فرع المقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "قام موكلي بتوفير عمالة للمدعى عليها (المقاول الرئيسي) وذلك بموجب عقد مقاولة من الباطن مبرم بين الطرفين بتاريخ 22/10/2019م (مرفق 1) وقد تم تحديد أجرة العمالة بناء على البند الثاني من العقد المشار له وهي كالتالي:1- عامل لحام أنابيب -معدل الأجرة بالساعة 38 ريال سعودي بالساعة.2- عامل سقالات - معدل الأجرة بالساعة 25ريال سعودي بالساعة.3- عامل تركيب أنابيب / خزان - معدل الأجرة بالساعة 25ريال سعودي بالساعة.4- عامل أله تجليخ - معدل الأجرة بالساعة 22ريال سعودي بالساعة. 5- عامل قطع بألة الغاز - معدل الأجرة بالساعة 28ريال سعودي بالساعة. 6- عامل مساعد معدل الأجرة بالساعة 13ريال سعودي بالساعة. وعليه قام موكلي بإصدار عدد 6 فواتير بإجمالي مبلغ وقدره (336508.26) ريال سعودي وقد تسلمتها المدعى عليها وبموجب جداول العمل المبينة لأعمال موكلي والموقعة من المدعى عليها سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (177884) ريال سعودي وتبقى في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (156175.74) ريال سعودي، لذا لما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب نلتمس الحكم بما يلي: -: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (156175) مائة وستة وخمسون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعود. 2 الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع بمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (21000) واحد وعشرون ألف ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور رغد عادل علي العسيري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم 442438190، كما حضر محسن على بن عبده ابوحميدى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم442595831، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى ما ذكر بعاليه، وبعرض الصلح على الطرفين، أفادا في الجلسة المؤرخة في 02/ 07/ 1444هـ بتوصلهما إلى صلح منهٍ للنزاع، وأبرزت وكيلة المدعية عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي ما نصه:" رغب الطرفان في حل النزاع وديا فيما بينهما وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية والصفة المعتبرتين شرعا ونظاما على التصالح على تلك الحقوق وفق التالي:أولا: تقر المدعى عليها بأن المبلغ المالي المتبقي للمدعي في ذمتها هو مبلغ قدره (139,955) مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، واتفق الطرفان على أن تدفع كالاتي: أ‌- تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (69,978) تسعة وستون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وذلك بتاريخ 15/02/2023م. ب‌- تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (69,977) تسعة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي وذلك بتاريخ 15/03/2023م. ت‌- يتم السداد عن طريق تحويل بنكي لحساب المدعي في البنك الأهلي IBAN:(...)، كما اتفق الطرفان على أنه في حال سداد كامل المبلغ على ابراء كل طرف ذمة الاخر من أي دعوى او مطالبة" ا.هـ، وقررا صحة هذا الصلح المتفق عليه وطلبت وكيلة المدعية حصر دعواها في إثباته والإلزام به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي تحصر دعوى موكلها في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا بما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة الكفاح القابضه فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي/ علي إبراهيم هادي دغري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (139,955) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، تسدد مقسطة على دفعتين بيانها كالتالي:" 1- الدفعة الأولى وقدرها (69,978) تسعة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالاً تستحق في تاريخ 15/02/2023م، 2- الدفعة الثانية وقدرها (69,977) تسعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً 15/03/2023م، يتم السداد عن طريق تحويل بنكي لحساب المدعي في البنك الأهلي IBAN:(...)، وفي حال سدد المبلغ كاملاً يُبرأ كل طرف ذمة الآخر من أي دعوى أو مطالبة، وألزمتهما بالعمل بموجبه ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث