حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430508321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333079/1444
رقم الحكم:4430508321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508321 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470333079 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن عبدالله حمد الناصر المدعى عليه: ناصر مبارك ناصر الدوسري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / عبد الرحمن سليمان محمد الصقر، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (4117340) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عرض المدعى عليه على موكلي أن يسوق مجموعة من المعدات وتاريخ ابتداء التعامل هـ 09/02/1443 الموافق 16/09/2021م بثمن إجمالي قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون مليونًا ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على (توقيع المدعى عليه بالاستلام). واختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (عدم وفاء الثمن)، استناداً على (عدم الوفاء بالسند). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 20/05/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وبتاريخ 11/05/1444هـ ارفق وكيل المدعى عليه مذكره ذكر فيها أنه إشارة إلى الدعوى المنظورة امام فضيلتكم اتقدم إلى فضيلتكم بلائحة الدعوى هذه وأجملها لفضيلتكم بالآتي: وقائع الدعوى: أولا / يقوم النشاط التجاري في المعرض التجاري لموكلي على بيع واستيراد المعدات الثقيلة. ثانيا / عرض المدعى عليه على موكلي أن يقوم بالتسويق لمجموعة معدات من ممتلكات معرض موكلي وعددها واحد وعشرون معده. ثالثا / كانت حال المعدات لدى معرض موكلي عبارة عن بطائق جمركية ولم يتم اصدار استمارات ولوحات للسيارات. رابعا / وصف المعدات هو كتالي: 1/: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل 2016 رقم الهيكل 981650 B. 2: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (B981653)، 3: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (B981654)،4: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (B982630)،5: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (10021159)،6: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (B981654)،7: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (10007901)،8: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (10042811)،9: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2015) رقم الهيكل (L934992)،10: شاحنة مرسيدس رأس تريلا موديل (2015) رقم الهيكل (L936372)،11: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (616492wk.) موديل 2015،12: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (667909wk.) موديل 2016،13: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (667927wk.) موديل 2016.14: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (621846wk.) موديل 2016.15: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (621852wk.) موديل 2016.16: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (667915wk.) موديل 2016.17: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (667911wk.) موديل 2016،18: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (42641L36) موديل 2016،19: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (44555L36) موديل 2016،20: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (86467D0) موديل 2015،21: شيول فركاوا 230رقم الشاصي (2540) موديل 2008. خامسا/ استلم المدعى عليه جميع المعدات من معرض موكلي، وقام بالتوقيع على بالاستلام (المشار إليها في الفقرة رابعاً من هذه المذكرة). سادسا / بعد استلام المدعى عليه للمعدات الثقيلة اختفى عن موكلي ولم يتجاوب ولم يتواصل مع موكلي واستولى على المعدات محل الدعوى ولم يعد المدعى عليه لموكلي بشيء طيلة الفترة الماضية. سابعا / مما سبق يتبين لفضيلتكم أن موكلي تعرض لعملية نصب واحتيال حيث أنه استولى على المعدات من قبل موكلي من غير وجه حق ولا تزال تحت يده. الطلبات: لكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد المعدات التي استولى عليها من موكلي بدون وجه حق. وبتاريخ 11/05/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب المقدم منه هذا اليوم في طلبات القضية، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته أشار لكون ذات الدعوى منظور حاليا لدى المحكمة العامة بالرياض بدعوى مقامة من موكله ضد المدعي في هذه الدعوى وأنها سابقة لهذه الدعوى واستمهل لتقديم ما يدل على ذلك، ثم أشار المدعي وكالة بأن موكله لا يعلم عن تلك الدعوى، وإمهالا للمدعى عليه وكالة أجلت الجلسة. وبتاريخ 17/06/1444هـ ارفق وكيل المدعى عليه مذكر ذكر فيها أفيدكم بوجود قضية مقامة من المدعي/ ناصر الدوسري ضد المدعى عليه/ عبد الرحمن عبد الله حمد الناصر بالمحكمة العامة بالرياض ورقمها (439198876) وتاريخها 21/08/1444هـ، ونظر لوجود دعوى مقيدة سابقًا بالمحكمة العامة ولكونها مرتبطة بهذه الدعوى ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب رد الدعوى. بتاريخ 18/06/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ما استمهل من اجله في الجلسة الماضية عن دفعه بوجود دعوى سابقه بالمحكمة العامة بنفس الموضوع وبات الأطراف وقدم لائحة الدعوى المقدمة للدعوى المقامة لموكله بالمحكمة العامة ضد المدعي والذي جاء فيها ما نصه (إنني قد أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 01/01/1443هـ، عقد شراء عدد ١٠ راس مرسيدس موديل ٢٠١٥-٢٠١٦+ عدد ١٠ براد ٢٠١٤ كرونا، ومضمون العقد بين الطرفين تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه بشراء عدد ١٠ راس مرسيدس بالأجل، ويلتزم المدعى عليه بناء على هذا العقد بـ: قام بتسليمي ١٠راس وعدد ١٠براد وسلمني ٩ بطائق جمركية وباقي لدية بطاقة جمركية واحدة، ويلتزم المدعي مقابل ذلك بـ: تم شراء عدد ١٠ راس مرسيدس ٢٠١٥-٢٠١٦ بطائق جمركية و ١٠براد ٢٠١٤ عدد٧ و ٢٠٠١ وعدد واحد شيول ٢٠٠٨ فركاوى بسعر ٢٧٠٠٠٠ تم دفع منها ١٢٠ الف مقدم عدد ٣ بسعر ٣٢٠ الف للراس مع البراد على ان اقوم بدفع ١.١٠٠.٠٠٠ واحد مليون ومائة الف ريال دفعه مقدمه وان أقوم بسداد باقي المبلغ ٢٠٠ الف ريال كل شهر وقمة بتحرير عدد ٢ سند الامر لدية بباقي المبلغ السند الاول بباقي قيمة السيارات مع البرادات ٢١٠٠٠٠٠ و السند الامر الثاني باقي قيمة الشيول ١٥٠٠٠٠ الف، ولم يتم تحرير ورقة عقد بين الطرفين، ولأن تقدم بشكوى نصب واحتيال علي لدى شرطة النسيم، واثبات مبيع ؛) ثم ذكر بانه قد تم تحديد موعد لهذه الجلسة بتاريخ28/7/1444 وقدم ما يثبت ذلك عبر دردشة برنامج التيمز المتضمن رساله نصية تفعيل الجلسة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث ثبت لدى الدائرة وجود قضية مقامة لدى المحكمة العامة بذات الموضوع وبذات الأطراف , وحيث نصت المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.) وحيث كان الامر كذلك فإ ن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث