حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630029345

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570862977/1446
رقم الحكم:4630029345
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570862977 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630029345 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٢٩٧٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعية(...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ... ) , كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة...) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٤٤٧١١٠٧٩٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بثمن مبيع بالتوريد - ثمن قطع غيار مصاعد -)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام(...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره: (٧٢,٤٥٢) اثنان وسبعون ألفًا وأربعمئة واثنان وخمسون ريالًا.) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة وعدم الأداء بالحق مما أدى إلى (تكبد مصاريف القضاء وتوكيل محامي لتولي القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٤,٩٠٤.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٤٩٠.٠٤) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي و أربعة هلله.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ١٤,٤٩٠.٠٤) ريال أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي و أربعة هلله ويستند في دعواه إلى ( صك حكم الدعوى الأساسية- عقد أتعاب المحاماة). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها على الدعوى؟ فأجابت بقولها صك الحكم وعقد المحاماة , وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بمبلغ ١٢.٠٠٠ ريال، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ البالغة إجمالا ( ١٢.٠٠٠ ريال) وذلـك نظير قيـد الـدعوى قضـية، وحضور الجلسات، ومتابعة القضـية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٢.٠٠٠)اثنان عشر الف ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث