حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470476059/1444
رقم الحكم:4430527284
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476059 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527284 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٦٠٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم فيها بتقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة لتوريد وتركيب وتفيذ أعمال الحفر والارصفة وممرات المشاه والسفلتة وأعمال شبكات المياه والصرف، لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧,٨٩٦,٦٤٥.٨٧) سبعة عشر مليونًا وثمان مئة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣,٨٧٥,٠٠٣.٣٩) ثلاثة عشر مليونًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثة ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩) تسعة ملايين وست مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله، والمتبقي (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) سبعة ملايين وتسع مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وثمانية وأربعون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (١٦٥٩٢٠) في ١٤٣٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٨م ونوع الضمان: ضمان مالي بنكي. ٢- حيث قام المدعى عليه بتفويت المحل المعقود عليه عن طريق بيعه وإخراجه عن ملكه. ٣- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢,٣٥٢,٠٦٣.٥٨) اثنا عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (٦٢٠,٦٧٢.٩١) ست مئة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (٥٦١,٦٣٠.٣٢) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٨م بمبلغ قدره (٥٥٨,٤٨٥.٩١) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٣٤/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٢م بمبلغ قدره (٨٦٥,٨١٢.٩٥) ثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٣٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٨م بمبلغ قدره (٥٥٨,٨٠٦.٨١) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (١,١٥١,٣٥٢.٠٩) مليون ومائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وتسعة هلله، و(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٤٠,٨٩٦.٦٤) تسع مئة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي وأربعة وستون هلله، و(مستخلص) رقم (٨) في ١٤٣٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (١,٤٢٨,٦٠١.٨٤) مليون وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (٩) في ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٢,٠١٧,٧٤٦.٨٩) مليونان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (١٠) في ١٤٣٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (١,٦٨٨,٥٤٠.٧٤) مليون وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (١١) في ١٤٣٥/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١,٠٢٢,١٧٠.٠٠) مليون واثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (١٢) في ١٤٣٥/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٤٤٣,٢٨٥.٨٥) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (١٣) في ١٤٣٥/١٠/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٢١٤,١٣٩.٢٠) مئتان وأربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله. ٤- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (٥٨٦٥٣.٤٩م٣) بمبلغ قدره (٤,٩٥٧,٢٢٥.٨٧) أربعة ملايين وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله استنادًا على(تعميد كميات اضافية)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٩٠% بنسبة (٢٨%) تتمثل في ١-كميات اعمال اضافية غير مدرجة ضمن قائمة الكميات المتفق عليها ٢- اعمال توصيلات الصرف الصحي٣- سفلته بمبلغ قدره (٤,٩٥٧,٢٢٥.٨٧) أربعة ملايين وتسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله، ٥- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حبس الضمان المالي البنكي بغير وجه حق)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤م، مما تسبب بـ(تكاليف تجديد خطاب الضمان البنكي من ٢٠١٥/٠١/١٤ حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (١٦٤,٠٩٧.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تسييل القيمة المالية لخطاب الضمان البنكي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤م، مما تسبب بـ(تكاليف تجديد عقد التسهيلات البنكية الخاصة بالضمان من ٢٠١٥/٠١/١٤ حتى تاريخ٢٠٢٣/٠١/١٣)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٣,٥١٥.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (المماطلة في دفع باقي القيمة المالية لعقد المقاولات الاصلي مع الاعمال الاضافية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، مما تسبب بـ(التعويض عن فرصة الربح الفائتة لباقي قيمة العقد من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢) ثلاثة ملايين وخمس مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، والخطأ المتمثل في (حجز قيمة التأمين لخطاب الضمان البنكي وهو ١٢٩٣٩٤)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، مما تسبب بـ(التعويض عن فرصة الربح الفائتة لقيمة تأمين الضمان البنكي من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨,٢١٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي. ٦- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مما أدى إلى (إلجائي للتقاضي وتوكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٠٦,٣٣٣.٠٠) مليون وثمان مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى محضر المصالحة المدون في الاسناد القضائي وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما نصت ذات المادة في الفقرة الثانية منها على ما يلي (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد اطلعت الدائرة على المادة التاسعة العشر من نظام المحاكم التجارية وتبين أن المدة المنصوص عليها هي (١٥) يوما، وقد جاء نص تلك المادة كما يلي (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعي وكالة قد لجأ إلى المصالحة، ولم يقم بإخطار المدعى عليها، وبالتالي فإن اللجوء إلى المصالحة يغني عن الاخطار بشرط مضي المدة المنصوصة عليها في المادة التاسعة عشر من النظام، وقد اطلعت على الدائرة على تقرير انتهاء المصالحة بغير الصلح الموضح في خانة الإسناد القضائي، وتبين للدائرة أن طلب الصلح قد قُدم بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤هـ والدعوى قد قيدت بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ أي أن المدعي لم يلتزم بالمدة المنصوص عليها في النظام، وبما أن المنظم أوجب ذلك على المدعي، وبالتالي فلا مناص للدائرة من الحكم بعدم قبول الدعوى إذا لم يتقيد به مقدم الدعوى، فنص المادة (٦٩) من اللائحة نص وجوبي آمر، نتيجته حال تخلفه في الدعوى هو الحكم بعدم قبولها، وإلا لم يكن للوجوب المشار إليه في تلك المادة أي أثر واعتبار، وهذا بعيد عن إرادة المنظم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه وتنتهي الدائرة إلى الحكم المشار إليه أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث