حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430562600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470503377/1444
رقم الحكم:4430562600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503377 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430562600 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470503377 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/07/03 ه ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 06/05/1440 ه الصادرة من (الوكالات الالكترونية) ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1444/06/17 ه الصادرة من الخدمات الالكترونية ، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: لقد اصطلحت موكلتي مع المدعية وأطلب إثبات الصلح ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ذلك ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وثيقة الصلح المبرمة بين الطرفين وطلبا تدوينها في محضر هذا اليوم ونصها " حيث استحق لشركة (...) للتجارة والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) على مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 18,509.75 ثمانية عشر الف وخمسمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعين هللة، وقد أقر وكيل المدعى عليها مؤسسة(...)بالمبلغ المشار إليه، وحيث يرغب الطرفان انهاء هذه الدعوى صلحاً، عليه فقد اتفق الطرفان على ان تقوم المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم المشروبات بسداد مبلغ وقدره 18,509.75 ثمانية عشر الف وخمسمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعين هللة لصالح المدعية في هذه الدعوى شركة (...) للتجارة والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) وذلك بتاريخ 20/02/2023م وقد وافقت المؤسسة المدعى عليها على ذلك، لذا أطلب إثبات هذا الصلح" ، هكذا اصطلحا ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة طرفي الدعوى فتبين بأنها تخولهما حق الصلح ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبناء على ما تقدم ، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحا ، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الودية ، إذ قال الله تعالى: " والصلح خير " ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " ، ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح ، وإنهاء القضية بموجبه ، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالتمشي بموجبه ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث