حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430483914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198376/1443
رقم الحكم:4430483914
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198376 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430483914 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٣٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للخدمات التمويليه المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى، وفيها حضر الطرفان وفق المشار إليه في محاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أرسل نسخة من دعوى موكلته وقد جاء فيها: ( أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليه وأفيدكم فيها بأن المدعى عليه استأجر من موكلتي ثلاث شاحنات ، بموجب عقد الايجار رقم ( (...) بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٥هـ مرفق رقم ١، الشاحنة الاولى راس تريلا من نوع (...) موديل ٢٠١٤ اللون أبيض هيكل رقم (...) ، الشاحنة الثانية راس تريلا من نوع (...) موديل ٢٠١٤ اللون أبيض هيكل رقم (...) ، ، الشاحنة الثالثة شاسية من نوع (...) موديل ٢٠١٤ اللون أبيض هيكل رقم (...) ، و حيث أن المدعى عليه لم يلتزم بشروط العقد المبرم بين الطرفين ولم يقم بسداد الدفعات الإيجارية منذ تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٦م حتى تاريخه ، رغم مطالبة موكلتي المدعى عليه بالسداد، وتنفيذ العقد الا ان المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلتي حتى تاريخه ، و بما أن المعدات الموضحة بياناتها أعلاه لازالت بحوزة المدعى عليه حتى تاريخه ، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم مع موكلتي و استناداً للمادة (٧) من الشروط العامة للايجار و التي نصت على أنه : عند انتهاء عقد الايجار هذا بانقضاء مدته أو بإرادة المؤجر نتيجة لاخلال المستأجر بأي شرط من هذا العقد ، فان على المستأجر أن يقوم فوراً على نفقته الخاصة بإعادة العين المؤجرة الى المؤجر في مكان أعمال المؤجر في حالة جيدة كحالتها عندما استلمها المستأجر ... و استناداً على نص المادة (٢١) من نظام الايجار التمويلي للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد و المادة رقم (٢٥) من ذات النظام و نصها ١- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يومًا من تاريخ تقديمه. ٢ - للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها... ، فبناء عليه نطلب من فضيلتكم الآتي : أولاً : إلزام المدعى عليه برد العين المستأجرة الموصوفة في الدعوى حالاً . ثانياً : الاحتفاظ بحق موكلتي للمطالبة بأتعاب المرافعة و ما ترتب على ذلك)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإطلاع على كافة المستندات حتى يتمكن من الرد عليها. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أرسل ما نصه ( نوجز إليكم الدفوع التالية : اولا :نوضح لفضيلتكم الكريم انه تم التواصل مع محامي شركة (...) لإرسال الاوراق الخاصة بالقضية من عقود وغيرها للوصول الى حل ولكن لم يتم التجاوب. ثانيا : قيمة المتأخرات لاتعادل قيمة خسارة سحب المعدات المذكورة ونحن مستعدون بسداده في اقرب وقت في حال التواصل مع الادارة وسيتم السفر الى (...) لحل الإشكالية فموكلي تربطة علاقة قوية مع الشركة بسبب التعامل معهم قديمًا والتعامل مع اخوانه وأبيه وهم بعلم على ذلك. ثالثاً: فضيلة القاضي عند النظر لمآلات الأمور وما سيحدث بفسخ العقد وسحب المعدات سيترتب عليه ضرر أعظم وأكبر والقاعدة الفقهية تقول:( إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما)، وحيث أن ضرر تأخر الأجرة قاصر على المدعية فقط وأن فسخ العقد متعدي الضرر من تعطيل أعمال المنشأة وسيتم استبعاد الكثير من العمالة الذين يعملون في المنشأة وتتعطل الكثير من البيوت، فالضرر أشد من ضرر المدعية غير المتعدي، وحيث إن موكلي لديه الرغبة الجازمة في استمرار العقد وإعماله ودفع أجرة المتأخرات. رابعًا : تعرض موكلي في اخر ثلاثة سنوات الى انشغاله عن العمل بسبب مرض والده رحمة الله عليه وتسبب ذلك بالتعطل عن أعماله التجارية وبعدها توفي والده قبل ثلاثة اشهر وقد خلف من بعده ورث ونحن الان في حالة تقسيم التركة وسيتم حل الموضوع مع ملاك الشركة بإذن الله. خامسا : اطلب من فضيلتكم مهلة للسفر الى (...) وحل الإشكالية وديا مع ملاك الشركة) اهـ، بعد ذلك جرى الاطلاع على عقد الإيجار المرفق ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل العقد لا زال سارياً؟ فقال لا و أن العقد انتهى منذ تاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠١٧ م، هكذا أجاب، بعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية هل العقد إجارة مع الوعد بالتمليك، فأجاب: لا والصحيح أنه عقد إجارة فقط ، هكذا أجاب، وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان ثم جرى سؤلهما عن المركبات محل الدعوى في يد أي طرف منهما ؟ فأجاب وكيل المدعية: هي عند المدعى عليه ، وأجاب وكيل المدعى عليه أطلب الرجوع إلى موكلي في ذلك، ثم طلب وكيل المدعية إضافة رد على جواب المدعى عليه على الدعوى وبالإذن له أرفق في محادثة الجلسة ما مضمونه: ( أولا: من ناحية الشكل: ١- تقدم المدعى عليه وكالة في مذكرته الجوابية بطلب رد الدعوى استناداً للمادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ( فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ) وحيث تقدم المدعى عليه وكالة بإقراره الذي جاء في جلسة تاريخ ٢٨-١١-١٤٤٣هـ تحت البند (ثالثا) من مذكرته الجوابية بما نصه ( وحيث أن موكلي لديه الرغبة الجازمة في استمرار العقد وإعماله ودفع أجرة المتاخرات) فيكون طلبه باطلا ولا قيمة له. ٢- تقدم المدعي عليه وكالة في مذكرته الجوابية بطلب رد الدعوى لعدم تحريرها بشكل صحيح -على حسب وصفه- مستندا في ذلك أن المدعية موكلتي تقدمت بطلب فسخ التعاقد إضافة لطلب استرجاع المعدات، والمدعى عليه وكالة لم يوفق بهذا الدفع، حيث ان موكلتي لم تطلب فسخ التعاقد، وقد سبق الإشارة بذلك لفضيلة الشيخ حيث تم إفادة فضيلة ناظر الدعوى في جلسة ١٨-٠١-١٤٤٤هـ بما نصه (استنادنا فيما يتعلق بالمادة ٢١ من نظام الايجار التمويلي بناء على جزئية استرداد الأصل الذي تحدثت عنه المادة، على اعتبار أن جزئية الفسخ إضافة للاسترداد في مادة واحدة، أما فيما يتعلق بفسخ العقد فلا وجاهة لطلب فسخ العقد على اعتبار أن العقد منتهي) وعليه فإن طلب موكلتي هو استرداد الأصل ولا طلب آخر غيره. ثانيا: من ناحية الموضوع: ١- فإن المدعى عليه وكالة تقدم بدفع غريب وغير مفهوم، فهو يدفع بسداد جزء من القيمة الإيجارية، ولا نعلم ما المطلوب من هذا الدفع ؟ حيث أن طلبنا الذي نتقدم به هو طلب استرداد الأصل بعد انتهاء عقد الإيجار، وبناء على هذا الجواب الغير ملاقي وبناء على إمهال فضيلتكم للمدعى عليه وكالة في جلسة ١٨-٠١-١٤٤٤هـ بضرورة الجواب على الدعوى، وحيث تقدم المدعى عليه بجواب غير ملاق ما يعد به ناكلاً عن الدعوى. بناء عليه نتقدم لكم فضيلة الشيخ بطلب الحكم على المدعى عليه أصالة بإلزامه باسترداد العيون المؤجرة. ) اهـ، وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: من يملك الشاحنات التي تطلب المدعية ردها؟ فأجاب بأنها ملك للمدعية ولا يملكها موكله، وبسؤاله هل هي بحوزة موكله؟ فأجاب: بأنها بحوزته، وأضاف بأن العقد منتهٍ منذ أكثر من خمس سنوات، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة ووقائع الترافع، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد عين الشاحنات الثلاث الموصوفة في طلبها والتي أجرتها له وانتهى عقد ايجارها ولم يردها، ولما كان نشاط المدعى عليه هو العمل في المقاولات، فإن طرفا الدعوى يعتبران تاجرين، ويخضع النزاع بينهما لولاية القضاء التجاري طبقا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ، ولما كان الطرفان يقرران بأن العقد عقد ايجار، وأنه منته منذ مدة طويلة، وأن الشاحنات المؤجرة لا تزال تحت يد المدعى عليه، وفي حوزته، ولما أقر به المدعى عليه وكالة من أن المدعية هي من تملك الشاحنات، وأن الشاحنات لدى موكله، وعليه فلا ترى الدائرة بداً من الحكم للمدعية بإلزام المدعى عليه بتسليم الشاحنات الثلاث وفق آلية التسليم المتفق عليها بين الطرفين والمنصوص عليها في البند ٧ من شروط العقد العامة متضمنة أنه (عند انتهاء عقد الايجار هذا بانقضاء مدته … على المستأجر أن يقوم فوراً على نفقته الخاصة بإعادة العين المؤجرة الى المؤجر …)، حيث إنه لا يوجد أي مبرر من ملك أو تعاقد ونحوهما يبرر بقاء الشاحنات تحت يد المدعى عليه، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بتسليم الشاحنات الثلاث التالية بياناتها: الشاحنة الأولى/ رأس تريلا من نوع (...)موديل ٢٠١٤ اللون أبيض ورقم الهيكل (...)، والشاحنة الثانية/ رأس تريلا من نوع (...)موديل ٢٠١٤ اللون أبيض ورقم الهيكل (...)، والشاحنة الثالثة/ شاسية من نوع (...)موديل ٢٠١٤ اللون أبيض ورقم الهيكل (...)للمدعية على نفقة المدعى عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .