حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430730611
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470281838/1444
رقم الحكم:4430730611
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470281838 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430730611 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470281838 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكلته تملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي) وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 1443/07/26هـ وقد قامت المدعى عليها بنشر المصنف بتاريخ 1443/12/22هـ ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليها المتمثل في انتحال صفة قيامها بالأعمال وتقديمها عروض أسعار بالصور وإظهار موكلته أنها مزورة لتلك الاعمال وذلك بتاريخ 1443/12/22هـ مما تسبب بنزع ثقة العملاء والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (نشرها للصور ورفض عروض أسعار قدمتها موكلته بسبب العرض المقدم من المدعى عليها وفيها صور اعمال موكلته) ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000) مليون ريال وأضرار التقاضي المتمثلة بالزام المدعى عليها توكيل محامٍ ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة في 25/05/1444هـ موعدًا لنظرها حيث حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل تم إخطار المدعى عليها فذكر بأنه يوجد محضر للصلح وأرفق عبر المحادثة الكتابية المحضر المؤرخ في 14/04/1444هـ ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى مؤكدًا على طلبات موكلته في صحيفة الدعوى بإيقاع الغرامة على المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (400.000) أربعمائة ألف ريال وأتعاب المحاماة نسبة قدرها (20%) من المبلغ المحكوم به وبسؤاله هل يحصر دعواه في الحق الخاص فأكد على تمسك موكلته بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته نظير اعتدائها على مصنف موكلته وإيقاع الغرامة المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وعن قبول الدعوى وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع التعويض لموكلته في الحق الخاص وكذلك معاقبة المدعى عليها في الحق العام وإذ يجب على الدائرة التحقق من صفة المتقدم بالطلب أمام الدائرة فالمتقرر أن لكل صاحب طلب قضائي مستندٌ لما يطلبه أمام المحكمة وبما أن لوكيل المدعية مصلحة وصفة في طلبات موكلته في الحق الخاص إلا أنه لا صفة له بطلب تغريم المدعى عليها وإيقاع العقوبات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف فالصفة في الحق العام منعقدة للجهة ذات الاختصاص المنوط بها إقامة الدعاوى ضد مخالفي الأنظمة واستنادًا للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعية الحصر ولم يحصر طلبه في الحق الخاص أو الحق العام مما تكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430730611 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470281838 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 07/07/1444هـ في القضية رقم 4470281838 وتاريخ 12/04/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته نظير اعتدائها على مصنف موكلته وإيقاع الغرامة المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 07/08/1444هـ تضمنت بأن المدعي قام بحصر طلباته في الجلسة الأولى على الحق الخاص فقط ولم يتم ذكر الحق العام وقد طلب تغيير المبلغ من مليون ريال إلى 400 ألف ريال وهذا طلب عارض وكان يشتمل على تغيير الطلب الرئيسي الوارد في صحيفة الدعوى، وكان حري بالدائرة، إعمال نصوص النظام، والقيام بواجبها القضائي، وإصدار قرار منفصل ومستقل في الطلب العارض وحده، دون الطلب الرئيسي في الدعوى، كما أن هناك قصور في التسبيب وخطأ في الاستدلال حيث ان الدائرة بنت حكمها على نص صريح بطلب المدعية وحصرها طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، وورد في الصفحة الأولى من الحكم السطر التاسع ما نصه: (ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، مؤكدا على طلبات موكلته في صحيفة الدعوى على المدعى عليها والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (400.000) أربعمائة ألف ريال، وأتعاب المحاماة نسبة وقدرها (20%) من المبلغ المحكوم به)، بل وقامت موكلتي المدعية بإضافة مهمة ونصها في السطر العاشر من الحكم (وبسؤاله هل يحصر دعواه في الحق الخاص فأكد على تمسك موكلته بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى)، الأمر الذي تكون معه الدائرة قد قصرت في فهم وتحصيل عناصر الدعوى مما يوجب نقض الحكم وإلغائه، كما أن هناك زاوية أخرى من عدم تطبيق الدائرة لنصوص النظام وتناقض ضبوط الدعوى مع أسبابها ومنطوقها؛ الفصل في الطلبات العارضة يكون بإصدار قرار مع الطلب الرئيسي فإن تعذر ذلك فالأولى اصدار قرار مستقل لا يؤثر على الطلب الرئيسي في الدعوى. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 23/08/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً واستوفى المتطلبات النظامية الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وأما ما ذكره المستأنف فإنه باطلاع دائرة الاستئناف على صحيفة الدعوى تبين أنها تضمنت طلبين في الحق العام وفي الحق الخاص، وقد سألت الدائرة الابتدائية وكيل المدعية هل يحصر دعواه في الحق الخاص فأكد على تمسك موكلته بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 07/07/1444هـ في القضية رقم 4470281838 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.