حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430526456

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433219/1444
رقم الحكم:4430526456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433219 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430526456 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وهي سيراميك و رخام و حجر ، بثمن إجمالي قدره (١٠٨٨٨٠٠) مليون وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سدد منه (٥٢٠٠٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ ، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٦٨٨٠٠) خمس مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة ريال ،وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (١١٣,٧٦٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال .استند في دعواه على كشف حساب وفواتير صادرة من قبله .، وشهادة شاهد.، كما قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن التعمل قد انتهى من عام ١٤٣٤ وقد تم سداده كامل استحقاقه الثابت في تاريخه بموجب سندات القبض المرفقة من قبل المدعي ،وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤هـ وفيه: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعى هل لديك مزيد بينة تثبت دعواك؟ أجاب قائلاً: لا ليس لديَّ سوى ما تقدمت به ، كما أننا نرفض يمين لمدعى عليه ، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ (٥٦٨٨٠٠) خمس مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة ريال ، والذي يمثل الباقي من قيمة ما تم توريده على النحو المذكور وفقاً للمشار إليه أعلاه. وحيث إن طرفي الدعوى يتفقان على أن إجمالي السداد من المدعى عليها هو بمبلغ (٥٢٠٠٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال ، ووقع الخلاف بينهما في صحة الفواتير الصادرة من المدعى عليها والتي كانت بقيمة ٥٦٨٨٠٠) خمس مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة ريال ، وحيث إن وكيل المدعي قرر بأن ليس لديه سوى المستندات الصادرة منه ، وحيث إن المدعى عليه منكر لها ولصحتها، وحيث جرى العرف التجاري على أن الفواتير تذيّل يتوقيع أو ختم المدعى عليها المثبت لاستلامها ، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليها، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعي على ما يدعيه. ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما رفضها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430526456 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ (٥٦٨٨٠٠) خمس مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة ريال، والذي يمثل الباقي من قيمة ما تم توريده من مواد بناء، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعي والمتضمنة أن مبلغ التوريد إجمالا ١.٠٨٨.٨٠٠ ريال، وأن المدعى عليه سدد مبلغ قدره ٥٢٠.٠٠٠ ريال بموجب سندات قبض وبموجب فواتير ولم تطعن قبل سداد المبلغ المذكور على الفواتير بنفس الآلية المقدمة على المبلغ المتبقي محل المطالبة، وأن لدى موكلها شاهد، وطلبت منها الدائرة تزويد وكيل المدعى عليه بنسخة من اللائحة وكافة المرفقات للإجابة عليها خلال ثلاثة أيام عبر النظام، وبجلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٢/٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٣٣٢١٩) القاضي: برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث