حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430528470

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439074912/1443
رقم الحكم:4430528470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074912 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430528470 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٤٩١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٨/٠٦/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي أنه تم عقد شراكة بين موكله والمدعى عليها أن يكون نشاط الشركة تشغيل وتأجير حافلات نقل ونصيب موكله ٥٠% من الشراكة، وتم تسليم رأس المال للمدعى عليها بمبلغ قدره ٤٠٠,٠٠٠ ريال أربعمائة ألف ريال بموجب الشيك رقم (١١٢٠٨٤٦٨) البنك (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦ وقد استلم موكله أرباح متفاوتة وهي كالتالي: ١. مبلغ أربعون ألف ريال بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠ سبب الحوالة (حصة باصات). ٢. مبلغ خمسون ألف وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧ سبب الحوالة (باصات شراكة). ٣. مبلغ ثمانية وأربعون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٣٣٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣ الغرض (تشغيل باصات). ٤. مبلغ عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢الغرض (جزء من مبلغ دخل الباصات). ٥. مبلغ تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون ريال بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٣ العرض (صحة من مشروع الباصات وإجمالي المبلغ مائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال). وقد امتنعت المدعى عليها عن توزيع الأرباح مع تكرار طلب موكله ذلك دون جدوى. مستنداً في دعواه على إقرار وكيل المدعى عليها في الدعوى رقم (٦٧١٥) تاريخ الصك ٠٨/١١/١٤٤٢هـ أن المدعي (...) هو صاحب الصفة في الشراكة مع المدعى عليها، وصدر حكم من هذه المحكمة بدفع وإقرار المدعى عليها بوجود عقد شراكة بين موكله والمدعى عليها. وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم نصيب المدعي من الأرباح المتأخرة إلى حين الفصل في الدعوى. وتسليم موكله عقد الشراكة وجميع المستندات الخاصة بالشراكة. ٣- الحجز على أموال المدعى عليها ومنعها من السفر، لحين الفصل في الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن موضوع القضية تم الفصل فيه والحكم بالرفض لدى الدائرة السادسة عشر هكذا أجاب. ثم ذكر وكيل المدعي أن دعواه تتعلق بمبلغ ٤٠٠ ألف المحرر بشأنها الشيك محل الدعوى والتي تمثل رأس مال شراكته مع المدعى عليها وهو مبلغ لم يذكر في المخالصة التي سبق النزاع بشأنها في القضية التي حكم فيها من قبل الدائرة السادسة عشر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل قام موكله باستلام مبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربع مائة ألف قال: نعم صحيح وبسؤاله عن سبب ذلك: قال جرى اتفاق بين موكلي والمدعي أن يدخل في شركة محاصة حيث إن موكلي كان يقوم باستئجار الباصات وتشغيل فيشاركه المدعي في ذلك وكان مجموع رأس المال لكل الطرفين مبلغًا قدره (١٨٠٠،٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال على أن يسلم كل منهما نصف رأس المال المقدر بـ (٩٠٠،٠٠٠) تسع مائة ألف ريال، وحيث إن المدعي لم يسلم إلا مبلغًا قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربع مائة ألف ولم يُكمل ما هو مطلوب منه، لم يتم تشغيل المال، ولم تقم الشركة التي يدعي المدعي قيامها، وحصول أرباح فيها هذا جوابي ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه، هل أعاد موكله المبلغ المسلم له من المدعي وقدره (٤٠٠،٠٠٠) أربع مائة ألف ريال قال أعاد جزءًا منه لست متأكد من قدره وأستمهل للرجوع لموكلي والإجابة بدقة ثم ردت الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليه على المدعي وكالة فقرر قائلًا: إن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح البتة، والصحيح أن الشركة قامت، وأن المال قد تم تشغيله، ولا أدل على ذلك من الحوالات التي كانت تأتي موكلي من المدعى عليه والمعنونة بحصص الشراكة، والأرباح التي كانت توزع من قبل المدعى عليه لموكلي وكلها تثبت عمل الشركة وقيامها وحصول أرباح فيها هكذا قرر عندها أفهمت الدائرة وكيل المدعي إحضار ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية، وحصول الأرباح، وتشغيل المال، والحوالات السابقة للأرباح، كل ذلك في مذكرة مفهرسة منتظمة ملاقيه محررة مفصلة مدعومة بالمستندات، متعرضة لجميع حيثيات النزاع، ولجميع مراحل العلاقة التعاقدية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها موضوعيًا جوابًا ملاقيًا مفصلًا محررًا مدعمًا بالمستندات، متعرضًا لجميع الحيثيات التي تعرض لها المدعى عليه في جوابه، ومتعرضًا لجميع جوانب النزاع، ومتعرضًا للحوالات المعنونة بحصص الشراكة إلى حساب المدعي، وإن كانت المال لم يُشغل ولم تقم الشركة فما تفسير الحوالات المشار لها، وإن ثبت قيام الشركة فما الوضع المالي لها، ونسب الأرباح والخسائر إن وجدت وإثبات وجود الخسائر، وما الذي عمله موكله تجاهها. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكره جاء فيها عدم صحة ما ذكره المدعي من قيام الشراكة بالتاريخ المذكور وأنها شراكه مضاربه. وإن إجمالي المبالغ التي استملها المدعى بعد تسليم موكلته الشيك المذكور مبلغاً وقدره مائه وثلاثون ألف ومئتان وثمانون ريال وهي على النحو التالي مبلغا وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال أربعون ألف ريال بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩م، ومبلغاً وقدره ٣٩٧٨٠ ريال تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون ريال بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٩، مبلغاً وقدره ٥٠٥٠٠ ريال خمسون ألف وخمسمائة ريال وما ذكره المدعي من الشيك رقم ٣٣٧ فهو باسم مؤسسة (...) ويخص القضية السابقة رقم ٦٧١٥ وسبق الفصل فيه. وأن سند القبض المدون على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال فيخص القضية السابقة رقم ٦٧١٥ وتم الفصل فيه. وفيما يخص الشراكة والاقرار بالقضية السابقة فالقضية السابقة انتهت برفض الدعوى لعدم الاستحقاق ولثبوت تصفيه الشراكة وانهائها بحلف بيمين المدعى عليها وثبتت فيها صفة المدعي (...) ولم ننكر صفته فيها بل من أنكر صفته وادعى دعوى كيديه هو وكيله الحاضر عنه بهذه الدعوى وهو يكذب نفسه ويناقضها فيدعي ثبوت الشراكة بهذه الدعوى وينكرها بالدعوى السابقة ويدعى بالأرباح ويستند على الحكم السابق وهو حكم جاء منهي لموضوع الشراكة وقطعي وثبت به تصفيتها وانتهائها وليس له بذمة موكلتي أي أرباح. ومن ثم في جلسة أخرى وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي وجدته متضمنا أن له حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن للمدعي يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر وكيل المدعي أنه يرفض يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: ولما كان غاية طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مليون وأربع مائة ألف ريال عبارة عن أرباح ناتجة من شراكة مضاربة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كان حاصل دفع المدعى عليه إنكاره لتشغيل المال المسلم له من قبل المدعي، وبما أن الأرباح المدعى بها لا تكون محلا صالحا للادعاء بها الا بعد ثبوت تشغيل المال، حيث إن الأرباح فرع عن ثبوت تشغيل المال، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تشغيل المال حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الاثبات (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن دعوى المدعي منحصرة في طلب الأرباح دون رأس المال، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ولما قرر رفضها حسب ما ساقته الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٧٤٩١٢) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430528470 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٤٩١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مليون وأربع مائة ألف ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ والذي قضى برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٧٤٩١٢) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه " أولاً: - قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. (۱) أقام المستأنف دعواه بغية الحكم لصالحه بإلزام المستأنف ضدها بسداد أرباحه العائدة له من شراكته معها في شركة المستأنف ضدها التي تعمل في نشاط تشغيل وتأجير حافلات نقل حيث تشاركا بنسبة ٥٠٪ لكلا منهما وحررا عقدا بذلك من نسخة واحدة لدى المستأنف ضدها. (۲) ووفقا للقاعدة الشرعية التي تنص على أن المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا حيث يقول النبي إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يُخبر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرّقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع. وقياس البيع على الشراكة لأن كلاهما اتفاق ملزم فكما تعلمنا من عدالتكم أن الشراكة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف يؤكده استلام المستأنف ضدها لقيمة الشراكة بموجب الشيك رقم ١١٢٠٨٤٦٨ و تاريخ ٢٠١٩/٥/٦م مسحوباً على البنك (...) لصالح المستفيد المستأنف ضدها وبالتالي فلقد اجتمع كلاً من المستأنف والمستأنف ضدها وتفرقا على اتفاق الشراكة بذلك المبلغ وإلا لرفضه من الأصل ولم يقدم على صرفه (۳) بل وتأكيداً على إثبات الشراكة وحصولها بمجرد استلام المستأنف ضدها لقيمة الشيك من المستأنف أنه بدأ يسلمه قيم ربحية عن رأس ماله وهذا ثابت في الدعوى ولم يثبت المستأنف ضدها ان هذه الدفعات كانت من أصل رأس مال المستأنف وهي كالاتي: هر (۱) مبلغ ٤۰۰۰۰ ريال بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۰م. ۲) مبلغ ۳۹,۷۸۰ ريال بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳م. (۳) مبلغ ٥٠,٥٠٠ ريال بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۷م. (٤) مبلغ ٤٨,٦٣٧ ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣م. (٥) مبلغ ۲۰۰ ريال بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱۲م. (٤) وسداد هذه المبالغ على دفعات متفرقة لهو دليل على أنها قيم ربحية للمستأنف فلو كان الأمر كما تدعي المستأنف ضدها فلماذا لم تسلمه قيمة الشيك الذي صرفته كاملاً دفعة واحدة كما استلمته دفعة واحدة فهل قامت بصرف الشيك واستثماره لنفسها ولصالحها وهي تدرك أن المستأنف لم يسدد قيمة الشراكة كاملة ؟ أمر غير منطقي ويؤكد تنصل المستأنف ضدها من الشراكة ومن المبالغ المستحقة لصالح المستأنف بالمخالفة لقول الله تعالى في كتابه الكريم (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون..... الآية. وبالمخالفة لنص المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات والتي تنص على أنه - لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال. (٥) فكما تعلمنا من عدالتكم أن الأصل في العقود أنها لازمة ولا تنتقل إلى الجواز إلا باستثناء فقال: «اعلم أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيُناسب ذلك اللزوم دفعاً للحاجة، وتحصيلاً للمقصود» [الفروق (١٣/٤)] والأصل فيما ذكره القرافي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعقود)، فكل عقد خرج من اللزوم إلى الجواز افتقر إلى دليل يخرجه من عموم الأمر في الآية، لما يترتب على عدم الوفاء بالعقود من أضرار على طرفيه أو أحدهما (٦) وبإنزال ذلك على الدعوى نجد أن المستأنف ضدها تنصل عن الحضور بجلسات الخبير المحاسبي ليتجنب الزامه بعقد الشراكة والدائرة الموقرة إنما أحالت الأمر إلى خبير محاسبي إلا لأنها استشعرت وجود شراكة بين المستأنف والمستأنف ضدها وعدم تجاوب المستأنف ضدها بعد تفريط منها ينبغي إعمال نص القاعدة الشرعية التي تنص على أن المفرط أولى بالخسارة " ومفادها أن المهمل المقصر والمتهاون في الحفاظ على حقوقه يكون الأحق بخسارتها أمام القضاء. ولهذا فان المستأنف يلزم المستأنف ضدها بتقديم كافة المستندات التي تحت يدها فيما تخص واقعة الشراكة وفقا لنص المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات والتي تنص على أنه - يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة الزام خصمه بتقديم أي محرّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: ا - إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب - إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرّر مشتركاً على الأخص إذا كان المصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج - إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. بناء عليه التمس من فضيلتكم - اصلياً - قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً مرافعة تمهيداً للحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بإثبات الشراكة وإلزام المستأنف ضدها بكافة الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس مال المستأنف. احتياطياً: إحالة الدعوى إلى خبير محاسبي مع إلزام المستأنف ضدها بتقديم أصل عقد الشراكة مع كافة المستندات التي تثبت أرباحه لتقدير أرباح المستأنف". وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بأنها تكتفي بما سبق تقديمة كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٦-٠٥-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٧٤٩١٢ القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٧٤٩١٢) المقامة من (...)، سجل مدني رقم (...) ضد (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث