حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430550594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433758/1444
رقم الحكم:4430550594
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433758 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430550594 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470433758 لعام 1444ه المدعي: نايف عبدالله سلطان حكمي المدعى عليه: خالد بن دخيل الله بن مسفر الخثعمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ علي احمد محمد مجاشي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة بدر للتشغيل والتجارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى وهي عبارة عن عشر صيدليات وهي ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، إلى تاريخ هذا اليوم بموجب (تنفيذا لاتفاقية الشراكة)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (المماطلة ومخالفة بنود العقد ولم استلم منه غير 64 الف على دفعات متفرقة طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي، وقدم سنداً لطلبه عقد تأسيس شركة بدر للتشغيل والتجارة المحدودة، والمتضمن اتفاق الأطراف على تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 19/12/2020م. ومن ثم أحيلت القضية لهذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة مرئية في 1444/05/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد التواريخ أجاب أنه يطالب بالأرباح من تاريخ 19/12/2020 وحتى تاريخ اليوم. وبسؤاله عن البينة أحال على عقد التأسيس ثم طلب مهلة لتقديم بعض المستندات فأجيب لطلبه، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه أصالة، وجرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليمه الأرباح بصفته شريك في شركة بدر للتشغيل والتجارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وبعد الاطلاع على عقد التأسيس المؤرخ في 19/ 12/ 2020م، تبين صحة مثول المدعي في مطالبته بالأرباح لكونه شريك في الشركة، إلا أن إقامة دعواه في مواجهة الشريك الآخر في غير محله؛ إذ أن أعمال الإدارة وإعداد القوائم المالية وتوزيع الأرباح إنما هي من صلب اختصاص مدير الشركة، وهذا ما أكد عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ في مادته السابعة والستين بعد المائة والتي نصت على: "1- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. 2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح" ا.هـ كما أنه لا مزية لشريك دون آخر، فإن صححنا إقامة دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه بصفته شريك فما المانع من إقامة المدعى عليه دعوى ضد المدعي بصفته شريك أيضاً! لذا أما وأن الحال ما ذكر، وبما أن عقد التأسيس نص في المادة الحادية عشر منه على الأشخاص المعينين لإدارة الشركة، وبما أن المدعي نص صراحة على أن دعواه في مواجهة المدعى عليه بصفته شريك، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ نايف عبدالله سلطان حكمي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليه/ خالد بن دخيل الله بن مسفر الخثعمي سجل مدني رقم (...)، لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث