حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430529782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470439524/1444
رقم الحكم:4430529782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470439524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430529782 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٩٥٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ صادرة عن الموثق/(...) المرخص له من وزارة العدل). ٢-(...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد أغشيه عازلة للماء والرشح والرطوبة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ بثمن إجمالي قدره (٨٢٨.٦٣٧.٦٠) ثمان مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وستون هلله سدد منه (١٤١.٠٣٠.٦٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب أوامر شراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٨٧.٦٠٧) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها لنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من وكيل المدعي بحصر بيانته فحصرها بمطابقة الرصيد الصادر من مؤسسة المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة والمختومة بختم المؤسسة وتتضمن مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم ٢٤ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب أن هناك اتفاقية صلح وقعت مع المدعية بتاريخ ٢١ / ١٢ /٢٠٢٢م وقد أرفق صورة منها عبر النظام وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بوجود اتفاقية الصلح كما أن موكلتها استلمت الدفعة الأولى منها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨٧.٦٠٧) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي، تمثل قيمة توريد مواد عبارة عن (مواد أغشيه عازلة للماء والرشح والرطوبة) للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى يذكران أنه توجد بينهما اتفاقية صلح على أن يتم تسديد مبلغ المطالبة على دفعات كل شهر ميلادي بداية من ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٣م كما أن المدعية استلمت الدفعة الأولى من المبلغ، وبما أن مطالبة المدعية لم تكن مبينة على اتفاقية الصلح التي هي بمثابة تحديد وحصر علاقة طرفي الدعوى وشكلها وحقوق كل منهما بعد صدورها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تأسيسها بشكل صحيح فضلا عن أنه لم يثبت استحقاقات للمدعية إذ أن القسط الحال مُسدد، والأقساط المتبقية لم يحن أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بــ عدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٣٩٥٢٤)، والله الموفق.