حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430475044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439169137/1443
رقم الحكم:4430475044
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169137 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430475044 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩١٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله اشترى من المدعى عليه دراجات ناريه بثمن وقدره (١٣٧.٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم المبيع؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن لعدم تسليم المثمن. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لا تعرف المدعي ولم تتعامل معه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أحال إلى سندات القبض الصادرة على أوراق المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنها لا تحمل توقيع موكلته، وكل سند مذيل بتوقيع يختلف عن الآخر، كما أنه لم يذكر في السندات ما هو الغرض الذي أنشأت من أجله، وأضاف بأن أحد عمالة موكلته (...) الجنسية قام بسرقة عدد من دفاتر سندات القبض وتم التبليغ عنه برقم البلاغ (٤٩٠٢٥٩٠) وتاريخ ٣/٩/١٤٤٣هـ وتم إحالتها إلى النيابة العامة ولا تزال القضية قائمة، كما أنه تم تقديم بلاغ تغيب عن العمل ضد العامل المذكور بتاريخ ١١/٩/١٤٤٣هـ، وأن موكلته مستعدة لأداء اليمين على نفي الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بما يلي: (ذكر المدعي عليه وكالة أن موكلته لا تعرف المدعي ولم تتعامل معه ولا تعلم عنه شيء من قبل، فهذا صحيح فموكله تعامل مع العامل (...) والذي يعمل لدى المدعي عليها وقد منحت المدعي عليها العامل الصلاحية في مزاولة النشاط التجاري ومنحته التصرف بالبيع والشراء والاستلام والتسليم من العملاء (مرفق لكم إقامة العامل وانه تحت كفالة المدعي عليها) – وقام عامل المدعي عليها باستلام المبلغ على دفعات ولم يستلمها دفعة واحده وبعدها قام بكتابة سندات القبض – وبعد أن نشرت وزارة التجارة الحالات التي تنطبق على مرتكب جريمة التستر التجاري ومنها قيام غير السعودي في منشأتك بمنحك مبلغ مقطوع شهرياً او سنوياً. وامتلاك العامل غير السعودي لأوراق منشأتك التجارية ومستنداتها وبعد أن تم رفع هذه القضية على المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ ١- قامت المدعي عليها بتقديم بلاغ على العامل بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه. ٢- تقديم بلاغ تغيب عن العمل ١١/٠٩/١٤٤٣ه. ٣- شطب السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها سجل تجاري رقم (...) (مرفق صورة من السجل التجاري)، وموكله يرفض يمين المدعي عليها لأنها لم تستلم وتُسلم ولم تباشر التعامل) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب منح العامل إيصالات المؤسسة فأجاب بأنه قام بسرقتها وقد تم تقديم بلاغ ضده وبعد إطلاع الدائرة على تاريخ البلاغ وهو بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣هـ وعلى تواريخ سندات القبض تبين أن جميعها في عام ١٤٤٢هـ ثم أضاف وكيل المدعي بأن العامل المذكور قام بتواصل مع موكله وسلمه جزء من البضاعة وأنه يحصر دعوى موكله بمبلغ (١١٧.٠٠٠) ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي لماذا قام موكله بتسليم المدعى عليها المبالغ بتواريخ متفاوتة رغم عدم تسليمها للبضاعة التي تقابل هذه المبالغ فأجاب بأن العامل المتواجد في محل المدعى عليها قام بتسليمه ابتداء بعض البضاعة ثم بعد ذلك ذكر بأنه يوجد لديه مشاكل لدى الجمارك بسبب مبالغ متعثرة فقام موكله بتسليمه المبلغ محل الدعوى وكان يوهمه بأن البضاعة ستصل قريبا، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين بالصيغة التالية ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما أدعيه في هذه الدعوى صحيح وأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (١١٧.٠٠٠) ريال ثمن شراء دراجات نارية لم استلمها ولم تبرأ منها ذمتها، والله العظيم والله العظيم)) فطلب مهلة للتأكد لكونه لم يباشر العقد ولم يكن هو من قام بتسليم المبلغ للمدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، كما حضر المدعي أصالة وسألته الدائرة عما إذا كان مستعداً لأداء اليمين الدائرة وفق للصيغة الواردة أعلاه فأداها كما طلبت منه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغاً قدره (١١٧.٠٠٠) ريال ثمن دراجات نارية لم يتم توريدها، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت الدعوى ونفت وجود تعامل بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم المدعي بينة على الدعوى سندات قبض بكامل مبلغ المطالبة على أوراق المدعى عليها وموقعة من عامل المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتقديم بلاغ سرقة ضد عاملها وكذلك تقديمها بعد ذلك بلاغ تغيب عن العمل؛ ففضلا عن أن هذه البلاغات لم تتقدم بها المدعى عليها إلا بعد قيد هذه الدعوى فإن هذه البلاغات لا تحمي المدعى عليها من مسؤوليتها أمام الغير حيث لم تنفي المدعى عليها أن العامل المذكور على كفالتها وهو من يباشر العمل في مؤسستها وعليه فإنها مسؤولة عن تصرفات عمالها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١١٧.٠٠٠ مائة وسبعة عشر ألف ريال.