حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430528498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321307/1444
رقم الحكم:4430528498
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321307 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430528498 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٣٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [الوقائع: بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٠ م أبرم موكلي عقد استثمار مع المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال سعودي) بموجب سند القبض رقم (٢٣٢٥٨) وتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٠ م على استثمار المدعى عليها القيمة في بيع وشراء البطاقات والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح بنسبة قدرها ٦٠% والمدعى عليها ١٠ ٪ (مرفق صورة العقد وسند القبض كمستند رقم ١) حيث أن اجمالي ما قام موكلي بتسليمه للمدعى عليها مبلغ اجمالي قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة الف ريال سعودي) والذي يمثل قيمة راس مال موكلي لدى المدعى عليها , وحيث ان المدعى عليها لم تقوم برد راس المال لموكلي مما يتبين لفضيلتكم مماطلتها في سداد مستحقات موكلتي مخالفاً بذلك قاعدة (مطل الغني ظلم). الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال سعودي) والذي يمثل قيمة رأس المال. مع احتفاظ موكلي بالمطالبة بالأرباح وأي مطالبات أخرى في دعوى مستقلة]. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى؟ فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي في دعواه من الاتفاق وقدر رأس المال فكل ذلك صحيح ولقد سلمت المدعي من رأس المال مبلغاً قدره اثنان وعشرون وثمانمائة ريال عن طريق المدعو/ (...) المخول من قِبل المدعي باستلام المبالغ التي تخصه من موكلتي، ولقد تعرضت موكلتي لخسارة وعلى إثرها تم إيقاف حساباتها، وموكلتي على استعداد بإعادة المبلغ المتبقي وقدره سبعة وسبعون ومائتا ريال بعد رفع الإيقاف هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنها سلمت موكلي جزءً من رأس المال فهذا غير صحيح، والصحيح أن الجزء المسلم له من الأرباح وليس من رأس المال، وقدر الأرباح المسلمة لموكلي قدرها عشرون ألف ولا أعلم عن طريق من مستلمة هل هي عن طريق موكلي مباشرة أم عن طريق فيصل الردادي كما أني لا أعلم عن فيصل الردادي هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن البينة المثبتة لصحة ما ادعاه من قدر المبلغ المسلم للمدعي فطلب مهلة لذلك فأهمته الدائرة بأن يتقدم به عبر الطلبات على القضية خلال عشرون يوماً وأن على وكيل المدعي الاطلاع عليها وتقديم الرد بشأنها ورفعت الجلسة من أجل ذلك. ثم مضى شهرين ولم يتقدم المدعى عليه ببينته، وفي الجلسة الثانية حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وفيها قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة وباستلام رأس المال، ودفعت بأنه قد سدد له مبلغاً وقدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وأنه تعرض للخسارة ومستعد برد جميع مبالغ المدعي، ولما كان المدعي قد أنكر استلام المبلغ المذكور وقرر بأنه استلم أرباحاً قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليه تقديم بينته على المبلغ الزائد عما أقر به المدعي وقدره (٢.٠٠٠) ألفا ريال وبينته على الخسارة التي يدعيها، إلا أنه لم يقدم بينته على ذلك رغم مرور الفترة الكافية لذلك، وتخلف عن الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ ٢٤\٦\١٤٤٤هــــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت تفريط المدعى عليه برأس المال وإلزامه برده، ولأن المدعى عليه قد أقر باستلامه من المدعي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولأن هذا المبلغ يُعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليه بما تبقى من رأس المال ورفض ما زاد عن ذلك، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث