حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430558567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470584302/1444
رقم الحكم:4430558567
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584302 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430558567 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470584302 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها تتمثل في أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد شركة (...) المحدودة المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470087185) وتاريخ 1444/02/23هـ، نظرت لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى تضمنت تلك الدعوى: أن المدعى عليه والمدعية شركاء، ولوجود مال عبارة عن: حصص شراكة المملوكـة للمدعية (...) بموجب عقد تأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ 1427/07/1هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك للقصور و سوء الإدارة المتسببة في خسارة الشركة و ضياع المال حيث يوجد حكم قضائي بسوء الإدارة، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ لذا فإنها تطلب تعيين حارس قضائي)، وقد انتهت تلك القضية بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430089164) وتاريخ 1444/02/29هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم توافر شروط الطلب المستعجل مما أدى إلى دفع أتعاب المحاماة من 1444/02/23هـ إلى 1444/03/11هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)، وقدم بينة لدعواه الحكم الصادر من الدائرة سابقا، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى الحوالات البنكية بمبلغ الأتعاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50،000) خمسون ألف ريال، أتعاب محاماة عن القضية رقم (4470087185)، ولما كان المدعي قد قدم بينة لدعواه صك الحكم للقضية المشار إليها، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى الحوالات البنكية بمبلغ الأتعاب، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها قرينة والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه أو الدفاع بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالأتعاب الواردة بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث