حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496495/1444
رقم الحكم:4430552765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496495 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552765 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470496495 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاملت المدعى عليها مع المدعية على شراء منتجات غازات صناعية وأنابيب أوكسجين بموجب طلب تسهيلات ائتمانية، وباعتها المدعية هذه المنتجات بيعاً آجلاً بمبلغ إجمالي وقدره (26.699.85) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، بموجب عدد (5) فواتير سددت منها مبلغاً وقدره (4630) أربعة آلاف وستمائة وثلاثون ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغا وقدره (22.069.85) اثنان وعشرون ألفاً وتسع وستون ريالاً سعودي وخمس وثمانون هللة. 1 الطلبات: -إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (22.069.85) اثنان وعشرون ألفاً وتسع وستون ريالاً سعودي وخمس وثمانون هللة، إجمالي ما تبقى من قيمة المبيع. 2إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2000) ألفي ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 16/ 06/ 1444ه المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى قرر الطرفين توصلهما إلى صلح منهٍ للنزاع، وأرسل وكيل المدعى عليها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي ما مفاده:" تم الاتفاق مع المدعية على جدولة المبلغ المستحق في ذمة موكلتي وقدره (22069.85) ريال سعودي على ثلاث دفعات ،اول دفعه بتاريخ 1444/07/06 مبلغ وقدره (7,356.61)ريال. الدفعة الثانية بتاريخ 1444/08/06 مبلغ وقدره (7,356.61) ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 1444/09/06 مبلغ وقدره (7,356.63) ريال"، وقررا صحة هذا الصلح المتفق عليه وطلب وكيل المدعية حصر دعواه في إثباته والإلزام به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (22,069.85) اثنان وعشرون ألفاً وتسعة وستون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، تسدد مقسطة على ثلاث دفعات بيانها كالتالي:" 1- الدفعة الأولى وقدرها (7,356.61) سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً وواحد وستون هللة تستحق في تاريخ 06/ 07/ 1444ه، 2- الدفعة الثانية وقدرها (7,356.61) سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً وواحد وستون هللة تستحق في تاريخ 06/ 08/ 1444ه . 3- الدفعة الثالثة وقدرها (7,356.63) سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وستون هللة تستحق في تاريخ 06/ 09/ 1444ه" ، وألزمتهما بالعمل بموجبه ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.