حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430529425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470550913/1444
رقم الحكم:4430529425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550913 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529425 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٠٩١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٥٠٨٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٣,٦٤١,٢٢٨) ثلاثة ملايين وست مئة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال له منها ما قدره (٩١٠,٣٠٧) تسع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، إلى تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، بموجب (نصيب المدعية من الأرباح العائدة للشركة)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (امتناع المدعى عليهم من تسليم المدعية نصيبها من الأرباح دون سبب مشروع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٣٩٥٠٨٩٧٢ والمقامة من (...) رقم الهوية (...) ضد شركة (...).) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-طلب توزيع أرباح من أرباح غير قابلة للتوزيع ولم تتقدم بطلب توزيع أرباح للجمعية العمومية مما أدى إلى (دفع اتعاب التقاضي) من ١٤٤٤/٠٢/٩هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٦هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك رقم ٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣ صادر من الدائرة التجارية الأولى القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد المدعية. ٢-كشف حساب المدعية تتضمن تحويلات لأتعاب قضايا بإجمالي مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال مذيل بختم المدعية. ٣-عقد أتعاب على مطبوعات وكيل المدعي يتضمن استحقاق الوكيل مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عند صدور الحكم مذيل بتوقيع المدعي ووكيله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وتشير الدائرة إلى اطلاعها على جواب المدعى عليها المرفق قبل انعقاد الجلسة وفيه أن الشركة هي المسؤولة عن دفع أتعاب المحاماة وبسؤال المدعى عليها عن بينتها على ما ذكرته بأن الشركة هي الملزمة بدفع أتعاب التقاضي أجابت تتمثل في تقرير مراجع الحسابات هكذا أجابت وقد اطلعت الدائرة عليه وبسؤالها هل لديها مزيد بينة فأجابت بأن ليس لديها سوى ما قدمت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لم تقدم بينة على أن الشركة هي الملزمة بدفع الأتعاب وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال لقاء أتعاب المحاماة التي بذلها في القضية السابقة المنظورة لدى هذه الدائرة برقم ٤٣٩٥٠٨٩٧٢ مما تكون معه الدائرة مختصا بنظر هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت جوابها في في جواب موضوعي يناقش حيثيات الحكم السابق فإن الدائرة لا ترى لدفعها وجاهة ولما كانت قد أجابت كذلك بأن الشركة المدعية هي المسؤولة عن دفع أتعاب المحاماة في الدعاوى المرفوعة عليها وقد قدمت لذلك بينة متمثلة في تقرير مراجع الحسابات فإن الدائرة لا ترى في ذلك حجة موصلة مما تعدها الدائرة عاجزة عن الإثبات ولما كانت الدائرة قد اطلعت على عقد التأسيس ولم يدوّن فيه مسؤولية الشركة عن أتعاب المحاماة في الدعاوى المرفوعة من أحد الشركاء فيها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الدفع وعدم الاعتداد به، ولما كانت المدعى عليها في هذه الدعوى قد خاصمت المدعية في كما هو مبيّن في الدعوى السابقة وألجأتها إلى المحاكم وبالتالي إلى التعاقد مع محامٍ يترافع عنها مما تكون معه أركان المسؤولية التقصيرية قد تحقق قيامها فقد ثبت قيام الضرر على المدعية وذلك بما قدمته من بينة تتمثل في أتعاب المحاماة وثبت الخطأ من المدعى عليها وذلك بناء على حيثيات الحكم السابق المنتهي برفض دعواها وقد قامت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما كانت الدائرة هي المخولة بتقدير المبلغ الذي تراه مناسبا لجبر الضرر فبناء على عدد الجلسات في القضية السابقة والجهد المبذول من المحامي فيها ترى الدائرة تقدير الأتعاب بالمبلغ الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره عشرين ألف (٢٠٠٠٠) ريال للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث