حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430501943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470500822/1444
رقم الحكم:4430501943
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470500822 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430501943 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٠٨٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التوريد والتسويق وبيع المنتجات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شركة تجارية توريد مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الاتفاقية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الاتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (حسب الاتفاق بالعقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (حسب الاتفاق بالعقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ وحتى ١٤٤٢/٠٩/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦هـ وذلك بسبب (الاتفاق بالعقد). هذه دعواي . وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، حاصرا دعواه في طلب إعادة رأس المال وأتعاب المحاماة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر رقم: (٩٩٥٣١) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فبناءً على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي وإلجائه إلى طلب حقه أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة تقدره بمبلغ (٢.٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعي. وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره: مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره الفين وخمسمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث