حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430526212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470549851/1444
رقم الحكم:4430526212
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549851 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430526212 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470549851 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته المدعي أصاله، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 19 / 07 / 1443هـ على أن أقوم بـ(الترافع والتدافع) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439065605) وتاريخ 29 / 05 / 1443هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق في مدينة الرياض بين كلا من المدعي مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مع المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في الاعمال المعمارية - والأعمال الميكانيكية - والاعمال الكهرباء، في مشروع (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 18 / 11 / 1438 هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3.641.415.61) ثلاثة ملايين وست مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2.786.806) مليونان وسبع مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (2.095.716) مليونان وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي، والمتبقي (635.802) ست مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 12 / 1442 هـ لصالح (...)، حسب الشرط التالي: نص بالبند الثاني على:١- يستحق (الطرف الأول) مبلغ وقدره (10%) عشرة بالمية من قيمة المطالبة محل (العقد)، عند صدور الحكم القطعي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي متى مقدم عند توقيع العقد، ونسبة (10%) من قيمة المطالبة محل (العقد) متى بعد اكتساب الحكم القطعية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) بأن يدفع ل/(...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (٦٣٥،٨٠٢) ستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وريالان). وذلك حسب الصك رقم (4430247510) وتاريخ 16 / 04 / 1444 هـ، وعليه استحق (63.580) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي لم يصل منه شيء. وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (63.580) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم 23 / 06 /1444 هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: بأن دعوى المدعي غير صحيحة حيث أن المبالغ في الدعوى الأصلية تعود لأحمد الدرك العنزي وليست لي، والبينة على ذلك هي ورقة صادرة من المدعى عليه في الدعوى الأصلية ومصادق عليها من الغرفة التجارية يثبت فيها أن المبالغ حولت لأحمد درك العنزي، وبعرض ذلك على المدعي أنكر صحة ما ذكره المدعى عليه، ثم عقب المدعى عليه بأن الوكالة أعطيت للمدعي غدرا وطلب الحكم برفض الدعوى، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (63.580) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمة أتعاب لترافعه عن المدعى عليه في الدعوى الأصلية المنظورة أمام هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ- والمادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) -–وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه ينكر دعوى المدعي دافعا بعدم ملكيته للمبالغ المحكوم بها في الدعوى الأصلية، ولما كان المدعي يستند في دعواه على صك الحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة وعقد الأتعاب المبرم بين الطرفين والذي نص على استحقاق المدعي مبلغ وقدره 10% من قيمة المطالبة عند صدور الحكم القطعي، ولما كان الثابت للدائرة صحة العقد المبرم بين الطرفين بعدم إنكار المدعى عليه لصحته كما أن الثابت ترافع المدعي عن المدعى عليه في الدعوى الأصلية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كون المبالغ الناتجة عن الدعوى الأصلية تعود لطرف آخر إذ أن الدعوى الأصلية مقامة باسمه كما أن العقد إنما هو بين طرفي هذه الدعوى والحكم إنما صدر لمصلحة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام (...) (الهوية الوطنية: (...)) بأن يدفع لــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغا مقداره (63.580) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريالا، والله الموفق.