حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430417712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430417712

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470363557لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430417712 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٦٣٥٥٧لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٥,٥٠١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٥٠١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة كشف الحساب من قبل المدعى عليه, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٢٥/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) ووكيلة المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لائحته ونصها (لقد قامت المدعى عليها بشراء مواد غذائية من موكلتي بمبلغ إجمالي وقدره (٢٥٤٩٥.٥٠ريال) (خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة) وذلك بموجب ثلاث فواتير شراء وهي كالتالي: الأولى بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٤٥٣ ريال) (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال) والثانية بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣١١٠ ريال) (ثلاثة عشرة ألف ومائة وعشرة ريال) والثالثة بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٩٣٢.٥٠) (الفان وتسعمائة وأثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة) , وتم إرسال كشف لحساب المدعى عليها عن الفترة من ١/٥/٢٠٢١م إلى ١٩/١٢/٢٠٢١م للمدعى عليها وتم مطابقة الحساب والمصادقة عليه بالتوقيع والختم العائد للمدعى عليها وحيث أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلتي المبلغ المصادق عليه وإلا أي جزء منه، لذلك نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٤٩٥.٥٠ريال) (خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة) وبعرضها على المدعى عليها وكاله قررت صحة مبلغ المطالبة طالبة تقسيطه على دفعتين، وبعرض ذلك على المدعي وكاله تمسك بالحكم بكامل المطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين بأنها لا تخولها حق الإقرار ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمة وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٥.٥٠١) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث قرر المدعى عليه وكالة صحة مبلغ المطالبة غير أن وكالته لا تخوله حق الإقرار، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة والمؤرخة في ١٩/١٢/٢٠٢١، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٥.٥٠١ خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث