حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630081193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630081193

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048313لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630081193 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣١٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه بموجب العقد المحرر بينهما على مطبوعات المدعى عليه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٢م (ويثلمها في العقد/ (...))، ومدة العقد غير محددة، على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه معدة من نوع (بلدوزر) للعمل عليها في مشروع يخص المدعى عليه وهو (مشروع اعمال البنية التحتية (...) بجازان)، وقد استأجرت المدعى عليه المعدة ابتداء من تاريخ ٠٧ /٠٧ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/ ٠٢ /٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ /٠٩ /٢٠٢٢م، وانتهى العمل على المعدة واستلمتها موكلته ولم يسدد المدعى عليه اجرة المعدة ولا جزء منها، وأن موكلته زودت المدعى عليه بمستخلص شهري مذيل بختم المدعى عليه، ونشأ عن هذه العلاقة التجارية مبلغ وقدره (١١٣,٢٦٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال، يخصم منها مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال لمقاول اخر بحسب ما هو مدون في مستخلص شهر ٢ /٢٠٢٢م وبذلك يصبح مبلغ المطالبة الإجمالي وقدره (١٠٣,٢٦٩) مائة وثلاثة الاف ومئتان وتسعة وستون ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفعه. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر (...) هوية وطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وقررت الدائرة السير بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن البينة أجاب بأن البينة هي العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢م وعدد ٨ مستخلصات صادرة من المدعى عليه والمرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عمل تجاري وطرفي الدعوى تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٢٦٩) مائة وثلاثة ألاف ومئتان وتسعة وستون ريال والذي يمثل باقي أجرة المعدة الموصوفة بالدعوى والتي أجرتها موكلته للمدعى عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختميهما. ٢- مستخلص شهر ٢ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٣,٦٩٢.٣١) ريال، و مستخلص شهر ٣ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٧,٤٢٣.٠٨) ريال، مستخلص شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١١,٠٧٦.٩٢) ريال، مستخلص شهر ٥ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٥,٦٩٢.٣١) ريال، مستخلص شهر ٦ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٨,١٥٣.٨٥) ريال، مستخلص شهر ٧ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٤,٥٧٦.٩٢) ريال، مستخلص شهر ٨ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٥,٧٣٠.٧٧) ريال، مستخلص شهر ٩ لعام ٢٠٢٢م صادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (٦,٩٢٣.٠٨) ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٣,٢٦٩) مائة وثلاثة ألاف ومئتان وتسعة وستون ريال، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة صك الحكم وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المحددة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث