حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430513797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422397/1444
رقم الحكم:4430513797
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430513797 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن قهوة وشاي ولوازمهم؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٧٦,٠٠٠.٠٠) ريال إلا أنه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين على النحو التالي: (يقوم المدعي بتسليم المدعى عليها القهوة والشاي ولوازمهم حين يتم طلب ذلك من قبل المدعى عليها حيث يتم تسجيل فواتير في ذلك من قبل المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,٠٠٠ ريال، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة فذكر بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، وعليه وبناء على ما تقدم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,٠٠٠ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن قهوة وشاي لصالح المدعى عليها، وبما أنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة، وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدعوى الماثلة يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيده، وفقًا للمادَّة (الأربعين بعد المائتين) من اللائحة ونصها: "يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة"، ولأن ذلك الإجراء لا يتحقق إلا بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة، وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والخمسين) من اللائحة ونصها: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وحيث أن الدائرة وبعد سؤالها لوكيل المدعي عن عدم لجوئه للمصالحة؟ ذكر: بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ما سبق ذكره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.