حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430551494

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470228753/1444
رقم الحكم:4430551494
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470228753 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430551494 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٨٧٥٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة تبليغ المدعى عليها من عدمها ، عليه جرى تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها . وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها ولم تردنا إفادة بتبليغ المدعى عليها ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي .وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤. عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية ، وقد قدمت المدعية وكالة ما يفيد تبلغ المدعى عليها لحضور جلسات الترافع في المحكمة عن طريق البريد السعودي وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بموجب اتفاق شفاهي بين موكلتي والمدعى عليها شركة (...) للتجارة تم الاتفاق على توريد منتجات بلاستيكية، واستناداً إلى إقرار المصادقة الموقع من قبل المدعى عليها و المؤرخ بتاريخ ٦/١/٢٠١٩م استحق على المدعى عليها مبلغ وقدره ٨٤,٠١٠ ريال ( أربعة وثمانون ألف وعشرة ريال)، وقد تم سداد جزء من المديونية بمبلغ ٢٤,٠١٠ ريال ( أربعة وعشرون ألف وعشرة ريال)، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ريال ( سـتون ألف ريال) وذلك بموجب إقرار المصادقة وكشف الحساب. لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها مبلغ وقدره مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ريال ) ريال سـتون ألف ريال ) ، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدمت مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم و توقيع المدعى عليها مترجمة لدى مكتب (...) وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ريال ) ريال سـتون ألف ريال والذي يمثل قيمة توريد منتجات بلاستيكية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدمت مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم و توقيع المدعى عليها مترجمة لدى مكتب (...)، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ( ٦٠,٠٠٠ريال ) ريال سـتون ألف ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث