حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430552137

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459729/1443
رقم الحكم:4430552137
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459729 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552137 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439459729 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) شركة (...) للبلاستيك ومواد التغليف المحدودة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1416/03/01هـ الموافق 1995/07/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع ديهاتسو دلتا (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1416/03/03هـ الموافق 1995/08/26م بثمن إجمالي قدره (80,232) ثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (70,165) سبعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: 1- طلب شراء سيارة بالتقسيط على مطبوعات المدعية للمدعى عليها (شركة (...) للبلاستيك ومواد التغليف المحدودة)، وبكفالة المدعى عليه (...) مذيلة بختم الكفيل. 2- مجموع عدد (33) كمبيالة على مطبوعات المدعية صادرة للمدعى عليها وكفيلها مذيلة بتوقيعهما وختمهما. 3- إقرار و تعهد بخط اليد صادر من المدعى عليه (...) بصفته كفيل غارم بسداد كمبيالات المستحقة على المدعى عليها (شركة (...)) من تاريخ 1416/06/30هـ إبى تاريخ 1417/07/30هـ بإجمالي مبلغ قدره (31,080) واحد وثلاثون ألفاً وثمانون ريال مذيل بتوقيعه. 4- إقرار بدين وتعهد بتسديده صادر من المدعى عليها (شركة (...)) وكفيلها المدعى عليه (...) ومذيل بتوقيعهما و ختمهما. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بسقوط الدعوى بالتقادم وفقاً للماده (53) في نظام الأوراق كما دفع بانه ليس صاحب المصنع وانه مجرد كفيل له. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09\01\1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه الأول، وتبين عدم حضور المدعى عليها شركة (...) للبلاستيك ومواد التغليف المحدودة (...) رغم تبلغها، وأحال وكيل المدعي على ما جاء في صحيفة الدعوى. وبطلب جواب المدعى عليه الحاضر عن الإقرار المرفق في صحيفة الدعوى فأجاب بأنه لم يطلع عليه وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08\02\1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه اصالة، وأشار وكيل المدعي الى انه تقدم بالمذكرة عبر النظام وفق ما طلبت منه الدائرة في الجلسة السابقة والتي تمسك في بسقوط حق المدعي بالتقادم، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بالاطلاع عليها وتقديم جوابه عليها. ثم أودع المدعي وكالة مذكرة ضمنها بأن نظام التقادم لم يدخل يتم بدء العمل به، وفي جلسة27/3/1444ه وبعرض مذكرة المدعي وكالة الأخيرة على المدعى عليه اصالة تمسك بما سبق ذكره في مذكرته المؤرخة في 13/02/1444هـ ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20هـ وفيها: حضر طرفي النزاع، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (70,165) سبعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في سقوط الدعوى بالتقادم، وأنه ليس صاحب المصنع وأنه مجرد كفيل له. وتأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان الهدف من هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بسداد قيمة السيارة المباعة بالتقسيط، وحيث قدمت بيناتها على صحة دعواها تمثلت بالكمبيالات الصادرة للمدعى عليها، وإقرار المدعى عليه بالتعهد بسداد الكمبيالات، وإقرار بدين وتعهد بتسديده صادر من المدعى عليها (شركة (...)) وكفيلها المدعى عليه. وحيث أن دفع المدعى عليه تراه الدائرة غير مقبول، ونصت المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وقدمت وكيلة المدعية لإثبات صحة الدعوى ما تراه الدائرة كافيًا لانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من سقوط حق المدعي بالتقادم ذلك أن نظام التقادم لم يدخل حيز النفاذ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (70,165) سبعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال، للمدعية/ شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...)، لقاء قيمة السيارة. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430552137 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439459729 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) شركة (...) للبلاستيك ومواد التغليف المحدودة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) بدفع مبلغ قدره (70,165) سبعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال، للمدعية/ شركة (...) المحدودة، لقاء قيمة السيارة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولا: عدم صحة ما سردته المحكمة الموقرة في أسباب الحكم من أن (نظام التقادم لم يدخل حيز التنفيذ). ثانيا: عدم التفات هيئة المحكمة الموقرة إلى المدعى عليه الأصيل في الدعوى وكان الفصل في الدعوى منصب على المدعى عليه (الكفيل). الطلبات: إلغاء الحكم، والحكم مجددا بعدم قبول نظر الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة في هذا اليوم الاثنين الموافق 1/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرها المدعى عليه أصالة عن نفسه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 21/5/1444هـ في القضية رقم 439459729 القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (70,165) سبعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال، للمدعية/ شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...)، لقاء قيمة السيارة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث