حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430560961
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561491/1444
رقم الحكم:4430560961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561491 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430560961 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٤٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضرت/(...) -صاحب الهوية رقم:- (...) الحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-عقد البيع، ٢-مصادقة رصيد من المدعى عليها عليها ختم، وقد تقدمت وكيلة المدعية تحريراً للدعوى ونصه " أوجز دعوى موكلتي في التالي:- بموجب عقد بيع عبوات مياه صحية المبرم بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٥م بين موكلتي والمدعى عليهم مؤسسة (...) ومالكها/ (...) (مرفق رقم ١)، قامت موكلتي ببيع كميات من عبوات المياه الصحية المعبأة المنتجة من مصنعها للمدعى عليهم، وبلغت قيمة ما باعته موكلتي من عبوات مياه ولم يُسدد ثمنها مبلغ وقدره (٥٠,١٢٤) خمسون ألف ومائة وأربعة وعشرون ريال، وقد أقر مالك المؤسسة بهذا المبلغ بموجب خطاب إقرار بالمديونية على أوراق المؤسسة ومذيل بختمها بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق رقم ٢)، إلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بسداد المبلغ المستحق لموكلتي حتى تاريخه رغم مطالبة موكلتي. ❖ وحيث أن موكلتي تستند في دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين وخطاب الإقرار بالمديونية وتتقدم بدعواها للأسباب والأوجه التالية:- ١- امتناع المدعى عليهم عن سداد قيمة عبوات المياه المستحقة لموكلتي دون سند شرعي ٢- يقول الله تعالى: «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» سورة البقرة الآية ١٨٨. ويقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» سـورة النساء الآية ٢٩ ٣- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [ المائدة (١) ]. ٤- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم). ❖ وبناءً على ما سبق فإني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- إلزام المدعى عليهم / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) ومالكها / (...) سجل مدني رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون ألف ومائة وأربعة وعشرون ريال لصالح موكلتي المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي، مقابل ثمن مبيع (قوارير ماء)، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من العقد ومصادقة الرصيد مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ فرع مؤسسة (...)، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...)، رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٥٠,١٢٤.٠٠) خمسون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)