حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430530958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056064/1443
رقم الحكم:4430530958
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056064 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430530958 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439056064 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ على أن يقوم بـالمرافعة والمدافعة عن المدعى عليه في الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للخدمات البترولية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة بشأن المطالبة بدعوى تجارية لصالح (...)، على أن يستحق نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به متى صدر حكم نهائي، وقد تم ذلك وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق أتعاب بتاريخ 26/11/1439هـ المبرم بين مكتب (...) للمحاماة ومؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعى عليه ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- صك الحكم في القضية رقم (4306) لعام 1439هـ المتضمن إلزام المدعى عليها بتلك الدعوى بدفع مبلغ قدره (674.162) ست مائة وأربعة وسبعين ألف ومائة واثنين وستين ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 08/06/1443ه، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...), وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على بينات الدعوى المقدمة من المدعي، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها بعدم القبول، محمولا على أسبابه، ثم جرى عقد جلسة أخرى بتاريخ 1444/03/29هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليه، وفيها أشارت الدائرة إلى أن هذه القضية عادت من الاستئناف حيث صدر حكمهم المتضمن إلغاء الحكم السابق، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه الإجابة خلال خمسة أيام عمل، وللأطراف تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من إيداع الخصم لها، وعليه رُفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 1444/05/19هـ، حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مذكرات الأطراف منها جواب المدعى عليه المودع بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (4410372421) والمتضمن أن المدعي لم يبذل الجهد اللازم في القضية وكان يتخلف عن حضور الجلسات وقد شطبت الدعوى عدة مرات وأنه قام بمتابعتها حتى أعيد النظر فيها أمام الدائرة ثم تابع الجلسات هو بنفسه كما قرر أنه سلمه عشرة آلاف ريال كمقدم وبعد صدور الحكم لم يقم بالمتابعة وتنفيذ الحكم حتى قمت بإعطائه مبلغ آخر مستقل ولم يقم بذلك وقمت بالترافع فيها، كما قدم المدعي وكالة جوابه والمتضمن ما يلي: "أن موكله بذل الجهد اللازم بالدعوى المتفق عليها وجميع الترافع والتدافع وتقديم المذكرات، وما يدل على ذلك صك الحكم من المحكمة التجارية بالدمام لدى الدائرة التجارية السادسة في القضية رقم (4306/3/ق لعام 1439هـ) وتم الحكم في تلك الدعوى لصالح المدعى عليه بمبلغ (674,162) ستمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائة واثنان وستون ريالاً، أما بشأن التنفيذ فالمدعي حسب عقد اتفاق الأتعاب ملزم فقط بالمدافعة والمرافعة في القضية التجارية وغير ملزم بتقيد التنفيذ، أما بشأن ما ذكره المدعى عليه بأنه مستعد لسداد نسبة (10%) من المبلغ المستحق، حيث أنه حسب عقد الأتعاب في البند الثاني الفقرة (2) فإن المدعي يستحق (10%) من إجمالي المبلغ المحكوم عند صدور الحكم النهائي"، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم 10% من إجمالي المبلغ المحكوم في القضية السابقة المشار إلى تفاصيلها أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفعه بأن المدعي بصفته محامي لم يبذل الجهد المطلوب في القضية، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن اتفاق الأطراف على أنه في حال صدور حكم نهائي فإن المدعي يستحق (10%) من المبلغ المحكوم به، وصك الحكم السابق المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها في تلك القضية بمبلغ قدره (674,162) ستمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائة واثنان وستون ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بالعقد، وحيث أن المدعي قام بالعمل المنوط به حسب العقد؛ ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ولقوله صلى الله عليه وسلم" المسلمون على شروطهم"، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طلب وهو مبلغ قدره (67416) سبعة وستون ألف وأربع مائة وستة عشر ريال، ولا ينال بذلك دفع المدعى عليه أنه لم يبذل الجهد وأنه تم شطب القضية عدة مرات وأنها هو من تابعها وسار فيها حيث أن ماذكره المدعى عليه ينافيه الصك المتضمن أن المدعي هو من تابع القضية بعد شطبها، كما أن الشطب لا يؤثر في ذلك حيث أن العقد بينهما هو مقابل تحقيق نتيجة وقد حقق المدعي النتيجة التي اتفقوا عليها في العقد وهو صدور حكم نهائي في القضية، كما أنه لا ينال من ذلك دفع المدعى عليه أنه لم يتم تنفيذ الحكم ولم يتابع القضية أمام التنفيذ حيث أن الاتفاق ينحصر بينهم في متابعة القضية حتى صدور حكم قضائي، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: (67416) سبعة وستون ألف وأربع مائة وستة عشر ريال، والله الموفق.