حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553111

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470094067/1444
رقم الحكم:4430553111
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094067 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553111 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470094067 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٦٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تنفيذ مشروع (...) في (...))، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٥٦,٥٠٠.٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة اتصالات وتقنية المعلومات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تنفيذ المشروع من قبل المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وحوالات بنكية ومراسلات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/4/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وباطلاع الدائرة تبين انها غير واضحة، ولديه دعوى ونصها: (1- بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ تم إبرام عقد بين المدعى عليها وموكلتي بالاتفاق على المشاركة في تنفيذ مشروع مقاولات بمبلغ إجمالي وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي.2- ساهمت موكلتي بحوالات إلى المدعى عليها بلغت مبلغاً وقدره (١٥٦,٥٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. 3- تم الاتفاق بين الطرفين على أرباح لهذه المشاركة بنسبة (40%) لموكلتي 4- تم إرسال عدة إيميلات ورسائل واتساب للمطالبة باسترداد المتبقي من رأس المال مع الأرباح إلا أن المدعى عليها ماطلت دون مسوغ شرعي أو نظامي لذا نطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- استرداد المتبقي من رأس المال المشاركة لتنفيذ مشروع (...) وقدره (66630) ستة وستون ألف وستمائة وثلاثون ريال. صرف الأرباح من تنفيذ المشروع بنسبة (40%) بما يعادل مبلغ (55.120) خمسة وخمسون ألف ريال ومائة وعشرون ريالاً ليكون إجمالي ماتطالب به المدعية هو مبلغ (121.750) مائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً) وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بان الدعوى تقع في نطاق اختصاصها وأنها مقبولة شكلا، وسألت المدعي وكالة عن حصر بيناته: فأفاد بأنه العقد، وحوالات بنكية للمدعى عليه. ورسائل بريد الكتروني لا يجيب عليها المدعى عليه، وباطلاع المدعى عليه طلب مهلة لتقديم جواب مكتوب فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر البرنامج خلال عشرة أيام ثم يقوم المدعي بتقديم رده خلال العشرة أيام التالية فاستعد الطرفين لذلك. وفي جلسة 4/5/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعى عليه أصالة ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (187509559) وبعد انتظار الدائرة حتى انتهاء الوقت المحدد لهذه الجلسة تم شطب القضية.ثم تقدم المدعي وكالة بطلب معودة السير، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة2/6/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/(...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وذلك للنظر في القضية بعد معاودة السير فيها، وتبين تقديم المدعى عليه جواب في البرنامج بتاريخ 18/4/1444هـ، ورد فيه ما نصه: (أولا: بعد التواصل مع الأستاذ (...) من قبل السيد (...) الجنسية والذي انضم إلينا بعد ترسية المشروع لشرح حيثيات المشروع له. تم عقد اجتماع مع الأخ (...) بتواجد المدعو (...) والمهندس (...) (...) الجنسية والذي ساعدنا بقبول مؤسستنا لدى المقاول الرئيسي (...) تم الاتفاق بعدها مع الأستاذ (...) على شراكة في تنفيذ مشروع(...) في منطقة (...) تضمن العقد ملف العرض المرسل إلى المقاول الرئيسي، وكذلك هيكل التكاليف الذي سيساهم فيه كل طرف وعلى ضوءة حددنا الأرقام في العقد المبرم سواءا كانت تكاليف أو أرباح. تم بعدها عقد اجتماعات من قبل فريق العمل لدينا مع المقاول الرئيسي والذي حسب معرفته بحجمنا وكوننا نتخذ الخطوة الأولى في تنفيذ هذه الأعمال اقترح علينا أن نقوم بتنفيذ مشروع (...) الذي يعد أصغر من مشروع(...) , وهو ما وضحته خلال لقاء مع الأستاذ (...) ووافق عليه. بعد أن بدأ تنفيذ الأعمال بمدة لاتزيد عن ثلاث أشهر غادر المدعو (...) لإجازة لم يعد بعدها بسبب الأوضاع اثناء الجائحة وهو ما تسبب لنا بضرر في تنفيذ الأعمال، كما أن الأعمال لم تكن مرنه من قبل جميع الأطراف حيث كانت التعاملات غير مرنه بالقدر الكافي من قبل المقاول الرئيسي والأطراف الأخرى سواءا حكوميين أو جهات خاصة تسببت بتاخير غير محسوب زاد بتدفق التكاليف مثل تصاريح المرور والبلدية. ثانيا: بعد إرسال الإيميلات من قبل الأخ (...) تم التواصل معه عن طريق الإتصال وتحديدا بعد إرسال ايميله بيوم ولم يجب على الاتصال وتم بعدها إخطاره على تطبيق الواتساب ولم يرد كذلك. ثالثا: العقد المبرم لتنفيذ أعمال مشروع (...) مع المقاول الرئيسي مازال قائما ولم نستلم كافة حقوقنا الى يومه وهذا ينافي ماذكرة الأخ (...) في دعواه كما أن المبالغ التي وصلتنا منه كانت 156 الف تم الإيفاء بجزء يقدر ي 89 الف منها من الدفعات التي وصلت. هذا والصلاة والسلام على رسول الله) كما على إثره قدم المدعي ردا بتاريخ 3/5/1444هـ، ورد فيه ما نصه: (وحيث تقدم بمذكرة جوابية على الدعوى في الجلسة الماضية بتاريخ 06/04/1444هــ نوضح لفضيلتكم ما يلي:1- ما ذكره المدعى عليه من انتقال تنفيذ مشروع (...)من (...) إلى (...) تم دون إحاطة موكلنا وخالف العقد المبرم.2- ما ذكره المدعى عليه من التأخر في تنفيذ الأعمال المنجزة في المشروع فغير صحيح والصحيح إنجاز الأعمال المنفذة واستلام مبلغ الإنجاز.3- ذكرنا في صحيفة الدعوى بأن المبلغ المسلم للمدعى عليه كرأس مال للمشروع بلغ (156.500) مائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال وتبقى من استرداد رأس المال مبلغ (66.630) ستة وستون ألف وستمائة وثلاثون ألف ريال لم يسلمها حتى تاريخه، كما لم يسلم الأرباح حتى تاريخه.لذا نؤكد لفضيلتكم طلبات موكلنا على النحو التالي:1- رد المتبقي من رأس المال وقدره (66630) ستة وستون ألف وستمائة وثلاثون ريال 2- دفع أرباح المشروع المنجز من قبل المدعى عليه بمبلغ (55.120) خمسة وخمسون ألف ومائة وعشرون ريال والتي تمثل نسبة (40%) حسب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عما يود إضافته أفاد بأن المدعى عليه لم يطلعني على أي تفاصيل، غير أنه استلم دفعتين وحول لي مبالغها، وأن المتبقي من رأس المال (66.630) ريال، والأرباح بنسبة 40% قدرها: (55.120) ريال، وهي تقديريه وفق المنصوص في العقد، وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 23/6/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغ عبر البرنامج، وقرر المدعي وكالة حصر مطالبته في المتبقي من رأس المال وقدره (66.630) ريال، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة برد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض المضاربة به في تنفيذ مشروع (...) في (...)، وحيث تبلغت المدعى عليها بإرسال رسالة من البرنامج وحضر جلسة واحدة شطبت القضية فيها، وقدم جواب عبر البرنامج ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وأما من حيث الموضوع فذكر المدعي بأنه قدم رأس مال قدره (156.500) ريال، وأعاد المدعى عليه جزء منه وتبقى من رأس المال مبلغ (66.630) ريال، وحيث لم ينكر المدعى عليه التعامل أو استلام رأس المال، ودفع بأن المشروع نقل من (...) إلى (...) وأنه لم يسلم تسليما نهائيا بعد، وفق مذكرته المقدمة في البرنامج، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، وحيث أنكر المدعي إذنه أو علمه بنقل المشروع مخالفا المدعى عليه العقد المبرم بين الطرفين بهذا الإجراء، وحيث أن المشروع مضى عليه ما يقارب السنتين وهي مدة كافية لإنهاء المشروع في العادة، كما أن المدعى عليه قرر بأنه سلم جزء من رأس المال، وهذا يدل على سلامة رأس المال وانتهاء المشروع، عوضا عن كون دفع المدعى عليه جاء مجملا ومرسلا ولم يقدم أي بينة عليه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقه في الدفاع، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة وإعادة جزء منه، مما ترى معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (66.630) سته وستون ألف و ستمائة وثلاثون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث