حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430544971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470522138/1444
رقم الحكم:4430544971
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470522138 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430544971 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470522138 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لوحة تحكم ومحطات سحب وكشاف دخان وأجهزة تنبيه وغير ذلك، بثمن إجمالي قدره (202,737.34) مئتان واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هلله سدد منه (156,957.75) مائة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (45,779.59) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (45,779.59) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وخمسون هلله غير مذيل بختم أو توقيع المدعى عليها. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (203,890.18) مئتان وثلاثة الاف وثمان مئة وتسعون ريال وثمانية عشر هللات غير مذيل بختم أو توقيع المدعى عليها. 3- سندات استلام بكامل مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بصحة العلاقة التعاقدية وعدم صحة مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/06/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأُمهل أربعة أيام لإيداع مذكرته الجوابية عبر النظام حاوية على جميع دفوعه وأدلته، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/06/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية تضمنت عدم التزام المدعية بالجوانب الشكلية لإقامة الدعوى كالإخطار واللجوء للمصالحة، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق بها ما يثبت لجوء موكلته للمصالحة، وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم التزامه بالجواب عن الدعوى موضوعا إذ أن الدائرة أفهمته بأن عليه إيداع مذكرة بجميع دفوعه فيما لم يودع سوى مذكرة حوت دفعا واحدا شكليا، فطلب مهلة أخرى فاُفهم بلزوم الجواب في هذه الجلسة وأُمهل لدقائق ثم أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من وجود علاقة تعاقدية بين طرفيها صحيح، وأما المستحق للمدعية عن العقد محل هذه الدعوى فهو محصور في مبلغ قدره (179,916.75) مئة تسعة وسبعون الف وتسع مئة وستة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة هو إجمالي ما تستحقه المدعية عن العقد محل هذه الدعوى، وقد سددت موكلتي منه مبلغا قدره (156,957) مئة وستة وخمسون الف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال ليكون الباقي في ذمة موكلتي للمدعية مبلغا قدره (22,959) اثنان وعشرون الف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى فوجدت الدائرة كشف الحساب يوضح أن المسدد من المدعى عليها هو كما ذكره وكيل المدعى عليها مبلغ قدره (156,957) مئة وستة وخمسون الف وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال، كما وجدت أن المدعية تدعي أن إجمالي التعامل المستحق عن العقد محل هذه الدعوى هو مبلغ قدره (202,737.34) مئتان واثنان الف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وبسؤال وكيل المدعية البينة على استحقاق موكلته لما زاد عن (179,916.75) مئة تسعة وسبعون الف وتسع مئة وستة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة ؟ أجاب قائلا: بينتي تنحصر في كشف الحساب والفواتير وأوامر الشراء وأذونات التسليم وكلها مرفقة بالقضية، هكذا أجاب، وبالاطلاع على مرفقات صحيفة وجدت الدائرة كشف الحساب المشار إليه إلا أنه لم يذيل ما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه، كما جرى الاطلاع على الفواتير فوجدتها الدائرة خالية من مصادقة يمكن نسبتها إلى المدعى عليها، كما جرى الاطلاع على سندات التسليم فوجدت الدائرة الكميات الواردة فيها مطابقة لما جاء في الفاتورة محل الدعوى ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت هذه الدعوى مقامة بين تاجرين؛ كان الاختصاص منعقد لهذه المحكمة استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع؛ فقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (45,779.59) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال، وقد أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية وأن إجمالي المتبقي للمدعية هو مبلغ قدره (22,959) اثنان وعشرون الف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال، وبناءً على المادة (3) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، كان لزاما على المدعي إثبات حقه فيما زاد عما أقر به وكيل المدعى عليها، وقد قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات ذلك سندات استلام لبضاعة توافق فاتورة مثبتة لكامل مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما قدم على سبيل الاستئناس كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (45,779.59) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وخمسون هللة غير مذيل بختم أو توقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (203,890.18) مئتان وثلاثة الاف وثمان مئة وتسعون ريال وثمانية عشر هللات غير مذيل بختم أو توقيع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول، إما فيما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كان وكيل المدعية قد قدر الأتعاب بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كانت الدعوى من الدعاوى السهلة التي كانت بينتها واضحة ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع يمثل 45% تقريبا من المبلغ الوارد في صحيفة، وهي نسبة عالية مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعية في إنهاء هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45,779.59) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وخمسون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (4,577) أربعة آلاف وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال تعويضا على أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.