حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430558720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470612450/1444
رقم الحكم:4430558720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612450 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430558720 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470612450 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401014401157626) المؤرخ في 15/ 6/ 1444هـ في طلب التنفيذ رقم (2394425851) على سند لأمر رقم (401014401157626) وتاريخ 16/ 6/ 1444هـ، وقدره (8,101.00) ثمانية آلاف ومائة وواحد ريال. وذلك لاتفاقي مع طالب التنفيذ بأنه سيتم دفع المبلغ على دفعات بسند تنفيذي بحيث أنني أدفعها على 3 دفعات وكان طالب التنفيذ موافق بذلك ويوجد لدي صورة من العقد تم طباعته من الشركة، ومبررات حالة الاستعجال: (ولذلك أريد سداد المبلغ على دفعات) ، وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 3/7/1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: لأجل إيقاف خدماتي وأن المبلغ المطالب فيه غير صحيح، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب: أن إيقاف التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ وأما عن المطالبة بالمبلغ فهو من اختصاص المحكمة العامة. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيه الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إيقاف قرار التنفيذ رقم (401014401157626) المؤرخ في 15/ 6/ 1444هـ في طلب التنفيذ رقم (2394425851) على سند لأمر بدعوى الاتفاق المسبق بين الطرفين على سداد المبلغ على دفعات، وبما أن المدعى عليه وكالة يجيب عن الدعوى بأن وقف التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً ولا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من اتفاقية السداد على دفعات وأن المبلغ غير صحيح- ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، فلا يُخشى عليه الفوات و ليس فيه ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ ولأنه بوسع المدعي المطالبةُ الموضوعية بإبطال السند في حال كان مبلغه غير صحيح أو مستحق، فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث