حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430543831

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430543831

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470515359 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430543831 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥١٥٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركة (...) للبلاط مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤١٤هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلتها للمدعى عليها توريد بلاط، وذلك بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيئاً، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ شيك لأمر المدعية، برقم (...)، وتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٩م، يتضمن مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على مطبوعات مصرف (...)، ٢/ كشف حساب، باسم العميل المدعى عليها، من الفترة ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، يتضمن مبلغ قدره (٩٢,٥١٥.٥٠) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللة، على مطبوعات آرتك، ٣/ ورقة اعتراض على الشيك، بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩م، يتضمن تعذر قبول الشيك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، اسم الساحب المدعى عليها، على مطبوعات مصرف (...)، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى مصرف (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع عل الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى مقامة بين تاجرين لأعمال تجارية؛ كان الاختصاص منعقدا لهذه المحكمة استنادا على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، هذا وفيما يتعلق بالموضوع فقد حصرت وكيلة المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية استندت لإثبات طلبها على الشيك المتضمن لمبلغ المطالبة، وكشف الحساب الوارد ذكره أعلاه، وبما أن البينة المقدمة من وكيلة المدعية تعدّ بينة موصلة وكافية بذاتها؛ والمقرر قضاءً أن الأصل في المستندات الصحة والسلامة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد قرينة تضاف إلى البينة المقدمة، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لذلك كله؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للبلاط مساهمة مقفلة (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث