حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430554849

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470209886/1444
رقم الحكم:4430554849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209886 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430554849 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٨٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (شراكة) ونشأ بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه إغلاق بوابات المصنع محل الشراكة، وتوقف عمل المكائن، أطلب الخروج على (الوقوف على موقع المصنع محل النزاع لإثبات حالته، وإجراء المعاينة له وحصر الموجودات فيه، وتقدير قيمتها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قال (أولاً: الوقائع في عام ٢٠٠٨ أبرمت موكلتي مع المدعى عليه عقداً على: "إنشاء شركة جديدة باسم شركة (...) للبلاستيك ومدتها٩٩ سنة ميلادية"، على أن تحصل موكلتي على حصة ٤٠% من ملكية مصنع (...) ما فيها من جميع الموجودات ولا يشمل ذلك البضائع الموجودة فيها، ويحصل المدعى عليه على حصة ٦٠% من ملكية مصنع (...) ما فيها من جميع الموجودات ولا يشمل ذلك البضائع الموجودة فيها مقابل سداده مبلغ مليون ريال لرفع رأس مال المصنع من ٥٠٠.٠٠٠ ريال إلى ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/١/١٤٤٠ه الموافق ٢٨/٠٩/٢٠١٨م وجه المدعى عليه خطاباً إلى موكلتي، تضمن التوجيه بما يلي "١. إيقاف تشغيل المصنع فوراً ومن تاريخ إرسال هذا الخطاب..٢. تصفية جميع العمالة فوراً ودفع مستحقاتهم..٣. تصفية جميع المبيعات الآجلة لديكم..٤. عدم استخدام موارد المصنع المذكورة في البند السابق، وكذلك الأصول القائمة للمصنع.."، وقابلته موكلتي بالرفض لكونه يناقض إرادة المتعاقدين الواردة في البند الأول من العقد: " إنشاء شركة جديدة باسم شركة (...) للبلاستيك ومدتها٩٩ سنة ميلادية". وبتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨م اتخذ الشريك المدعى عليه منفرداً قراراً تعسفياً، بإيقاف مصنع (...) بالقوة، وذلك بطرد العمال، وإغلاق البوابات،وتوقف النشاط الأمر الذي أضر بموكلتي بالغ الضرر، وشاهد على الواقعة شاهدي عيان هما حارسا المصنع المثبتة شهادتهما في حينه بموجب ما تضمنه خطابهما إلى مدير مصنع موكلي المؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٨م بما تضمنه: "نحيط سيادتكم أنه تم تغير جميع الأقفال الخاصة بالأبواب التابعة لمصنع (...) عن طريق (...) ولم يتم تسليم الحراس أي نسخة من المفاتيح ونقدم لكم هذا الخطاب دون أدنى مسؤولية على الحراس" ثانياً: الأسانيد والبينات لأجل ذلك، وتأسيساً على إن إغلاق المصنع تم تعسفياً من قبل المدعى عليه دون الرجوع إلى موكلتي، وفي سبيل حفظ حقوقها التعاقدية من الهدر، وتمهيداً لحقها في الرجوع على المدعى عليه لاستيفاء مستحقاتها، واستناداً على المادة (١٠٩) من نظام الإثبات: " يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.."، وكذلك المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١. المعاينة لإثبات الحالة.."، نطلب من فضيلتكم الآتي: ثانياً: الطلبات: الوقوف على موقع المصنع محل النزاع لإثبات حالته، وإجراء المعاينة له وحصر الموجودات فيه، وتقدير قيمتها بموجب المادة (١٠٩) من نظام الإثبات. وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بأن ما ذكرته المدعية وكالة من أسباب توقف العمل في المصنع واغلاقه غير صحيح، والصحيح ان اغلاق المصنع وإيقاف العمل فيه بسب انتهاء الشراكة ولأسباب تعود الى المدعية ولا مانع لدينا من معاينة المصنع وثبات حالته وحصر موجوداته. وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المصنع محل الدعوى وإثبات حالته الراهنة من حيث توقف العمل فيه، والاغلاق، ومن حيث حصر الموجودات في المصنع من مواد ومعدات وغيرها وذلك بوصف ماهيتها وكمياتها بشكل دقيق، وذلك عن طريق الكتابة لمنصة خبرة لتتولى إتمام عملية ندب الخبير واعتماده مع أطراف الدعوى، كما تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤ه وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه يظهر لها من خلال قرار ندب الخبير أن التقرير النهائي مكتمل وأنه مرفق... فسألت أطراف القضية هل تم الانتهاء من التقرير النهائي من قبل الخبير؟ وأجاب عن الملاحظات فأجابت بأن التقرير النهائي اكتمل وفيه أجاب الخبير عن الملاحظات التي وجدت على التقرير من قبلنا جميعا ولم تكن الجوابات مقنعة تماما. فطلبت الدائرة من طرفي الدعوى إرسال التقرير النهائي للدائرة عن طريق إرفاقه بملف القضية أو إرساله عن طريق بريد الدائرة فاستعدا بذلك وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى يوم غد. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على التقرير النهائي الصادر من الخبير المنتدب في هذه القضية مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي أرسل إلى بريد الدائرة من الأطراف، وظهر لها اشتماله على الجواب عما لاحظه أطراف الدعوى وأنه اشتمل على المطلوب منه من حصر لكمية الموجودات وبيان طبيعتها بشكل دقيق، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة الموقع محل النزاع بصفة عاجلة وإثبات حالته، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...."، وما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- واعتمده أطراف الدعوى، والاعتماد أمارة الرضا، وبما أن الخبير قد قدم تقريره الذي اشتمل على المطلوب منه من حصر لكمية الموجودات وبيان طبيعتها بشكل دقيق، وبما أنه أجاب فيه عن ملاحظات الأطراف على نتيجة التقرير بما تراه الدائرة كافيا، وتتخذ منه الدائرة جزءًا مكملا لأسباب حكمها، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) فيما يتعلق بحصر كمية الموجودات في المصنع وبيان ماهيتها وطبيعتها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430554849 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470209886 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: (أبرمت موكلتي في عام 2008 مع المدعى عليه عقداً على إنشاء شركة جديدة باسم شركة (...) للبلاستيك، وبتاريخ 28/ 9/ 2018م وجه المدعى عليه خطاباً إلى موكلتي تضمن ما يلي: 1. إيقاف تشغيل المصنع فوراً ومن تاريخ إرسال هذا الخطاب. 2. تصفية جميع العمالة فوراً ودفع مستحقاتهم. 3. تصفية جميع المبيعات الآجلة لديكم. 4. عدم استخدام موارد المصنع المذكورة في البند السابق، وكذلك الأصول القائمة للمصنع. وقابلته موكلتي بالرفض لكونه يناقض إرادة المتعاقدين الواردة في البند الأول من العقد: "إنشاء شركة جديدة باسم شركة (...) للبلاستيك ومدتها 99 سنة ميلادية". ثم اتخذ الشريك المدعى عليه منفرداً قراراً تعسفياً، بإيقاف مصنع (...) بالقوة، دون الرجوع إلى موكلتي، ولحفظ حقوق موكلتي أطلب الوقوف على المصنع محل النزاع لإثبات حالته، وإجراء المعاينة له وحصر الموجودات فيه، وتقدير قيمتها). وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) فيما يتعلق بحصر كمية الموجودات في المصنع وبيان ماهيتها وطبيعتها"؛ بناء على: أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص واعتمده أطراف الدعوى، والاعتماد أمارة الرضا، واشتمل تقرير الخبير على المطلوب منه وأجاب فيه عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيًا. ثم تقدمت وكيلة المدعية باستئنافها الماثل، والمتضمن: (أولاً: مخالفة الدائرة للمستقر قضاء في إجراءات ندب الخبير، ذلك أنها قصرت مهمته في: "معاينة المصنع محل الدعوى وإثبات حالته الراهنة من حيث توقف العمل فيه، والإغلاق، ومن حيث حصر الموجودات في المصنع من مواد ومعدات وغيرها وذلك بوصف ماهيتها وكمياتها بشكل دقيق"، دون أن تشملها بمهمة تقدير قيمة الموجودات من مكائن وخلافه، والذي هو أحد أهم أسباب رفع الدعوى، علماً بأن القضاء استقر على شمولها ضمن مهام الخبير في مثلها من دعاوى المعاينة، ومن الشواهد على ذلك الحكم في الدعوى رقم 8582 لعام 1438ه، وموضع الشاهد منه: "مما تنتهي معه الدائرة إلى ندب مكتب (...) لمعاينة المشروع، وإثبات حالته، وتحرير الأعمال المنجزة وحساب قيمتها..". ثانياً: قصور الخبير في تحليله الفني للمكائن لعدم توضيح المقصد من وصفها بأنها (سليمة)، هل يعني سليمة التشغيل وقادرة على العمل بشكل كامل، أم أنها سليمة التركيب الظاهري فقط، ومن ثم فإن كان هذا التقرير قد حصر الموجودات من المكائن إلا أنه لا يصلح لإثبات حالتها، ذلك أنه تركها في حالة جهل عام لمعرفة كفاءتها، ومدى صلاحيتها، وقدرتها على الإنتاج، فضلاً عن كونه ينافي الدراسة الفنية المطلوبة في منطوق قرار الندب). ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قرر الطرفان بما تقدم وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم محكمة أول درجة، وحيث أن قرار الدائرة قد صدر بإثبات الحالة كما أن الطلب المستعجل في النظام قد ورد بهذا النص: "المعاينة لإثبات الحالة" أي أنه مقتصر على إثبات الحالة، أما تقدير القيمة فهو أمر زائد عن إثبات الحالة وغير مشمول في القضاء المستعجل، والمختص به هي دائرة الموضوع، والأصل أن حكم القضاء المستعجل مؤقت حتى يتم إقامة دعوى موضوعية يثار فيها كامل النزاع بين الطرفين؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 27/ 5/ 1444هـ، القاضي: "بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) فيما يتعلق بحصر كمية الموجودات في المصنع وبيان ماهيتها وطبيعتها"؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث