حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430507813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالدمام٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463519/1443
رقم الحكم:4430507813
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463519 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430507813 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439463519 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي وكالة أودع المحكمة التجارية بالدمام صحيفة دعوى تضمنت أن موكله شريك للمدعى عليه، طالبا إثبات ذلك والحكم له بارباحه، وقد عقدت الجلسة عدة جلسات، ففي جلسة 1443/11/30 هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤاله الاول عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى، وطلبت منه الدائرة تقديم بينته على الأرباح، فاستعد بذلك. وفي جلسة 12/ 01/ 1444 هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الاتفاقية المذكورة في صحيفة الدعوى التي تثبت الشراكة؟ فأجاب: (بأنه أرفق ذلك)، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها ليست اتفاقية شراكة وإنما هي خطاب فيها بيان نسبة المدعي من الأرباح التي يطلبها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه؟ أحال إلى المذكرة الجوابية - المرفقة في ملف الدعوى - وحاصلها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل. وفي جلسة 1444/06/18 هـ: حضر وكيل المدعى عليه/(...)، ولم يحضر المدعي أو من يمثله مع تبلغه برابط هذه الجلسة، وحيث أن هذه القضية صالحة للحكم وبسؤال وكيل المدعى عليها هل يطلب الحكم في القضية فأفاد بأنه يطلب الحكم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن غاية المدعي من هذه الدعوى يتمثل في طلب الزام المدعى عليه بدفع المتبقي من ارباح موكله مبلغ قدره (4.611.209) ريال، بالاضافة الى الحكم بما يعادل 30 ٪ من قيمة الاصول الثابتة التي اشتريت من ارباح المؤسسة وايجاراتها ومن نماء المؤسسة وقدرها بقيمة (223) مليون ريال بالاضافة الى 30٪ من ارباح المؤسسة لعام 2018، ولما كان حاصل جواب المدعى عليه يتلخص في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في القضية رقم (1681) لعام 1441، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية المشار اليها، تبين أن المدعي - وفقا لصحيفة الدعوى المقدمة ووفقا لمحاضر الجلسات - أوضح أن المدعى عليه يملك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ونتيجة لخسائر المؤسسة وزيادة ديونها والتي بلغت في نهاية عام 1989 مديونياتها تسعة ملاين ريال، وأنه اسند للمدعى عليه ادارتها والعمل على تنميتها، حتى حققت ارباح عالية، وأنه تم الاتفاق بين طرفيي التداعي على ان يكون للمدعي 30% من ارباح المؤسسة، مبينا أنهما أعادا استثمار الارباح، الامر الذي نتج عنه زيادة في قيمة أصول المؤسسة حتى بلغت قيمتها السوقيه مبلغ وقدرة (750,000,000) ريال، وأن المؤسسة حققت ارباح قدرها (78,792,289,26) ريال، طالبا إثبات شراكته في مؤسسة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة 30% من الأرباح، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدرة (4,611,209,47) فقط أربعة ملايين وستمائة وإحدى عشر ألف ومائتان وتسعة ريال وسبعة وأربعون هللة باقي الأرباح المستحقة له حسب النسبة المشار اليها، والحكم له بنسبة 30% من مقدار نماء المؤسسة والذي يقدر بمبلغ وقدرة (223,500,000) فقط مائتان وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال، والحكم لموكله أيضا بنسبة 30% من الأرباح التي حققتها المؤسسة عن المدة من بداية 2018 حتى تاريخ توقفه عن العمل في 4/12/1439 وذلك وفقا لميزانيات المؤسسة، وقد قضت هذه الدائرة في الطلبات المشار إليها بالرفض، وجاء في أسباب الحكم ما يلي: (فيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً ؛ وحيث يطلب المدعي إثبات شراكته مع المدعى عليه في المؤسسة محل الدعوى ومايتبع ذلك من مستحقات مالية، وحيث لم يقدم المدعي مايثبت الشراكة بين الطرفين، وعليه تبقى العلاقة بين طرفين عمالية، ولاسيما أن المدعي أقر في الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالدمام صك رقم 411002398 وتاريخ 11/1/1441ه بأن العلاقة بين الطرفين عمالية وأنه بدأ العمل مع المدعى عليه بوظيفة نائباً للمدير العام وأن راتبه 30% من الأرباح ومطالبته بنهاية مكافأة خدمة العمل، وعليه ترى الدائرة رفض طلب المدعي إثبات الشراكة والأمور المالية المبنية على ثبوت الشراكة)، وبناء عليه يتضح أن الحكم السابق هو حكم موضوعي في طلب إثبات الشراكة، وفي المبالغ المالية التي يطلب المدعي الحكم له بها، وبما أن حكم الرفض يشمل الامرين، فان هذه الدعوى تكون مماثلة إذن للدعوى السابقة في الطلبات، وعليه فلا يجوز للدائرة إعادة نظر الدعوى طالما فصل فيها، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى، لما مبين بالأسباب وبالله التوفيق.