حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430540075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470571331/1444
رقم الحكم:4430540075
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470571331 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430540075 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470571331 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية لموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/06/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (تصميم وتصنيع منتجات) بثمن إجمالي قدره (146,745) مائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال، سددت المدعية منه (118,129) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال، ولم تستلم المبيع، ومدة العقد (150) مائة وخمسون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/14هـ، وطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (118,129) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد تصميم وتصنيع وتوريد المؤرخ في 1442/06/14هـ والمبرم بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/26هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها مالك المؤسسة المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة أطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المسدد لها وقدره (118,129.70) مائة وثمانية عشر ألفا ومائة وتسعة وعشرون ريالا وسبعون هللة وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت أنها تستند على العقد والمبلغ المسدد المذكور وإقرار المدعى عليها على عدم إمكانية التنفيذ والمماطلة، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة إن محل المنازعة يتعلق بعقد تصميم وتصنيع منتجات وتوريد، وبطلب الجواب المدعى عليه قرر قائلا: الدعوى صحيحة، والمبلغ الذكور صحيح تم تحويله لي وجميع ما ذكر صحيحا، وقد اتفق الطرفان على فسخ العقد الذي بينهما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كان المدعي وكالة طلباته في فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعاة المبلغ المسدد لها وقدره (118,129.70) مائة وثمانية عشر ألفا ومائة وتسعة وعشرون ريالا وسبعون هللة، وأجمل مالك المؤسسة المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المسدد لها، ولما قرر بأن المدعى عليها لم تلتزم في تنفيذ العقد، ولما اتفق الطرفان على فسخ العقد الذي بينهما، وثوبته لدى الدائرة ولما أقر مالك المؤسسة المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة وبأنه تم تحويله له، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية صاحبة السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة السجل التجاري (...) مبلغا قدره (118.129.70) مائة وثمانية عشر ألفا ومائة وتسعة وعشرون ريالا وسبعون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث