حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430547308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578480/1444
رقم الحكم:4430547308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578480 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430547308 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/ (....) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (.....) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (....) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (٦٥١٨٧٠١٩) وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٤,٥٣٥.١٧) أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال و سبعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه الموافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٥٣٥.١٧) أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٤,٥٣٥.١٧) أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في فاتورتين صادرة من موكلته ذيلت بختم المدعى عليه تضمنت مبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤,٥٣٥.١٧) أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وسبعة عشر هللة، يمثل قيمة بيع المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورتين صادرة من موكلته ذيلت بختم المدعى عليه تضمنت مبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه(....)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (....) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٥٣٥.١٧) أربعة ألاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وسبعة عشر هللة.