حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430510911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439077597/1443
رقم الحكم:4430510911
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430510911 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439077597 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه طبيعة لصناعه الكرتون المضلع المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بلائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي، وجاء فيها ما نصه: بموجب اتفاقية التأجير المؤرخة في 09/ 04/ 2015م وملحقها وبموجب أمر الشراء رقم (55090735) وتاريخ 20/ 09/ 2017م وأمر الشراء رقم (55090901) وتاريخ 30/ 09/ 2017م والمرفق صورها في ملف القضية تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تأجير معدات (ضاغط هواء - رافعات شوكية جديدة من نوع تويوتا) لمدة ستة وثلاثون (36) شهراً، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي خلال فترة التعامل من 20/ 09/ 2017م إلى 08/ 12/ 2018م مبلغ قدره (257.236.57) مائتان وسبعة وخمسون ألف ومائتان وستة وثلاثون ريال 75 هلله، لم تسدد المدعى عليها منه أي مبالغ، ومستحق في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ قدره (257.236.57) مائتان وسبعة وخمسون ألف ومائتان وستة وثلاثون ريال 75 هلله، وذلك بموجب الفواتير المرفقة في ملف القضية وعددها (14) فاتورة والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، ومع ذلك ما زلت المدعى عليها تماطل في دفع المبلغ. علماً بأن تاريخ نشوء الحق 16/ 06/ 2021م، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بسداد المبلغ المشغول به ذمتها مرارًا دون جدوى لذلك تقدمت بهذه الدعوى وتطلب بموجبها من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها مبلغ قدره (257.236.57) مائتان وسبعة وخمسون ألف ومائتان وستة وثلاثون ريال 75 هلله، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (25.723) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء أتعاب التقاضي والمحاماة)، وطلب السير في الدعوى والفصل فيها، ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 23/ 10/ 1443هــ القاضي بــــ:(إلزام المدعى عليها شركه طبيعة لصناعه الكرتون المضلع المحدودة (...) سجل تجاري رقم أن تدفع للمدعية شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 257.236.57 مائتان وسبعة وخمسون ألف ومائتان وستة وثلاثون ريال 75 هلله ويضاف لها مبلغ وقدره 25.723 خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال كأتعاب للمحاماة)، ثم تقدم المدعية بطلب تصحيح خطأ مادي وتعديل منطوق الحكم مقيد برقم الطلب (447182744) وتاريخ 18/ 01/ 1444هــ، وحددت الدائرة موعدا لذلك بجلسة 17/ 06/ 1444هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة أن المدعي وكالة تقدم بطلب تصحيح الحكم الصادر في القضية؛ وذلك لتعديل قيمة الهللة الواردة بالكتابة ليكون موافقا لما في الرقم، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت قرارها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المادة (66) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد نصت على أنه: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما)، كما نصت المادة (180) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على ما يلي: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، وكذلك نصت المادة (181) من اللائحة التنفيذية على أنه (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث تبين للدائرة صحة طلب المدعي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق قرارها. نص الحكم: قررت الدائرة: قبول طلب وكيل المدعية تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم الصادر بتاريخ 23/ 10/ 1443هــ ؛ وتعديله ليكون كالتالي: (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة طبيعة لصناعة الكرتون المضلع المحدودة، (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعية شركة بايرن انفستمنت السعودية المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (257.236.57) مئتان وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريال سبعة وخمسون هللة، ويضاف لها مبلغا قدره (25.723) خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال كأتعاب للمحاماة). رئيس الدائرة القضائية عمر بن علي بن صالح الغامدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث